تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء لجنة مشتركة لتوسيع وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين البلدين، تلك اللجنة تعمل على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جميع المجالات، عبر إجراء المشاورات الثنائية والتنسيق فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بها، ومتابعة تطبيق المعاهدات المبرمة أو التي ستبرم في مجالات التعاون المشار إليها.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس