Overview
يتألف هذا المقترح قانون من ثلاثة مواد تهدف إلى تنظيم وضبط عملية البيع وتوسيع مفهوم بائع السمك ليشمل البائع الذاتي والمعنوي ومجهزي السفينة، كما أعطى مهلة معقولة تتحدد في ثلاثين شهرا تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كفترة مناسبة لتدبير هذه المرحلة الانتقالية والتي تسمح لبائعي السمك بالجملة الذاتيين بتعيين وكلاء في انتظار الانضمام إلى شخص معنوي.