<p>مشروع قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ</p>
<p>مشروع قانون رقم 16.08 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 ( 5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء</p>