تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مشروع القانون تاريخ وضعه بالمكتب الجهة التي احالته اللجنة المختصة تاريخ احالته علي اللجنة

 مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي البرلمان

ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

مقترح قانون يقضي بتعديل وتتميم المادة 20 من القانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

تقدم به السيد المستشار محمد البكوري وباقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانونرقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

تقدم به السيد المستشار محمد سالم بنمسعود عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لجنة القطاعات الانتاجية

مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

مقترح قانون يتعلق بالبناء الخفيف الإيكولوجي البديل.

تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية

مقترح قانون تحدث بموجبه الوكالة الوطنية لإعادة الاعتبار للقصور والقصبات.

تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون 1.75.398 يتعلق بإحداث الجامعات.

تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

مقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 74.15 المتعلّق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة لجنة القطاعات الانتاجية

مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

تقدم به المستشار السيد خالد السطي بتاريخ 30 يونيو 2022 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

مقترح قانون بتتميم الفصل 42 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 24 يونيو 2022 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان