تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مشروع القانون تاريخ وضعه بالمكتب الجهة التي احالته اللجنة المختصة تاريخ احالته علي اللجنة

مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 327 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

تقدم به السيد كمال صبري بمعية باقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 22 يونيو 2022 لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 02 من القانون رقم 39.08 كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 22.13 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

تقدم به السادة المستشارون أعضاء الفريق الاشتراكي. لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية

مقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 من رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

تقدم به السادة المستشارين أعضاء الفريق الاشتراكي لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية

مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

تقدم به السادة أعضاء الفريق الاشتراكي لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

مقترح قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

تقدم به السيد محمد حنين بمعية أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

 مقترح قانون بنسخ المادة 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه.

تقدم به السيد محمد بودس بمعية أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار

مقترح قانون بتغيير القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 صادر في 18 من شوال 1436 (4 اغسطس 2015)

تقدم أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية لجنة القطاعات الانتاجية

مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38.09 الخاص بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

تقدم به أعضاء الفريق الحركي. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

 مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة.

تقدم به أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية

مقترح قانون يقضي بإحداث الهيأة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان