- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
مشروع القانون | تاريخ وضعه بالمكتب | الجهة التي احالته | اللجنة المختصة | مراحل الدراسة | نوع المشروع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بنتفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. | ورد على المجلس من مجلس النواب. | لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير 2018؛ - أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 19 فبراير 2018. |
مقترح قانون | |||
مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد (في إطار قراءة ثانية) | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 4 غشت 2016 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - المواد المعدّلة من طرف مجلس النواب: 2، 27، 28، 31، 82، 84، 123، 129، 130، 138، 139، 140، 141، 142، 148، 159، 162، 181 وعنوان كل من القسم الثالث والباب الثاني منه. - برمج لاجتماع اللجنة في 22 يونيو 2017، وأجّل إلى موعد لاحق. |
مشروع قانون | |||
مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن التعليم الأساسي. | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية |
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. |
مقترح قانون | |||
مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية |
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة بتاريخ 2 مارس 2016؛ - واصلت اللجنة الدراسة في 28 مارس 2016 و4 ماي 2016. - تم تحديد يوم الأربعاء 18 ماي 2016 كموعد للبت في التعديلات والتصويت على المشروع، وأجّل الاجتماع إلى يوم الأربعاء 25 ماي 2016، والذي تم تأجيله بدوره إلى موعد لاحق. - برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وأجّل إلى موعد لاحق. - برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، وأجل إلى موعد لاحق. - برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء 14 نونبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا، وأجل بناء على مداولات مكتب اللجنة المنعقد خلال نفس اليوم. - برمج البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون لاجتماع اللجنة يوم الاربعاء 26 دجنبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا، وأجّل الى موعد لاحق استجابة لبعض الفرق النيابية التي طلبت منحها أجلا إضافيا لتقديم تعديلات جديدة وتحيين التعديلات السابقة المقدمة حول مشروع القانون. - تم فتح أجل جديد للفرق والمجموعة الى غاية الاثنين 18 مارس 2019 لتقديم تعديلات جديدة. - تم تمديد أجل وضع تعديلات جديدة حول مشروع القانون إلى يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا. |
مشروع قانون | |||
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 89.15 المنظم لمهنة الخبير والمحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين (كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 ربيع الثاني 1421 موافق 13 يوليو 2000). | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
- وافقت اللجنة بالإجماع على صيغة توافقية للمقترح بتاريخ 30 نونبر 2001؛ - تم إرجاعه من طرف المجلس إلى اللجنة المختصة في جلسة عمومية بتاريـخ 10/1/2002 وذلك بطلب من رئـيس فريق التجمع الوطني للأحرار. |
مقترح قانون | |||
مشروع قانون 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة | ورد بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة | لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية |
- ورد بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 27 نونبر 2024 طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 02 دجنبر 2024
|
مشروع قانون | |||
مقترح قانون يقضي بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي | تقدم به المستشار السيد خالد السطي | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
- تقدم به المستشار السيد خالد السطي بتاريخ 15 نونبر 2024 - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 02 دجنبر 2024 |
مقترح قانون | |||
مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 34 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية | تقدم به المستشاران محمد بنفقيه - المصطفى الدحماني عضوي التجمع الوطني للأحرار | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
- تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عضوي فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 14 نونبر 2024 - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 02 دجنبر 2024 |
مقترح قانون | |||
مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 41 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1974) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية | تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عضوي فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 14 نونبر 2024 |
مقترح قانون | |||
مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2024؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2024؛ |
مشروع قانون |