تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مشروع القانون تاريخ وضعه بالمكتب الجهة التي احالته اللجنة المختصة مراحل الدراسة نوع المشروع
مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 34 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تقدم به المستشاران محمد بنفقيه - المصطفى الدحماني عضوي التجمع الوطني للأحرار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

- تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عضوي فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 14 نونبر 2024

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 02 دجنبر 2024

مقترح قانون
مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 41 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1974) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عضوي فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 14 نونبر 2024

مقترح قانون
مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2024؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2024؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛(link is external)

مشروع قانون
مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية

تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 19 يوليوز 2024

مقترح قانون
مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 19 يوليوز 2024

مقترح قانون
مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقدم به المستشار السيد خالد السطي والمستشارة السيدة لبنى علوي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

تقدم به المستشار السيد خالد السطي والمستشارة السيدة لبنى علوي بتاريخ 18 يوليوز 2024

مقترح قانون
مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للطيران المدني تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 16 يوليوز 2024

مقترح قانون
مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ورد على المجلس من مجلس النواب لجنة القطاعات الانتاجية

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين(link is external)

- أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية في 09 يوليوز 2024

مشروع قانون
مقترح قانون يقضي بإحداث صندوق خاص بصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة المنجزة بالجماعات الترابية الجبلية والقروية. تقدم به أعضاء الفريق الحركي لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

تقدم به أعضاء الفريق الحركي بتاريخ 05 يوليوز 2024.

مقترح قانون
مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي واللامادي تقدم به أعضاء الفريق الحركي لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية

تقدم به أعضاء الفريق الحركي بتاريخ 05 يوليوز 2024

مقترح قانون