- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
-
تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
مشروع القانون | تاريخ وضعه بالمكتب | الجهة التي احالته | اللجنة المختصة | مراحل الدراسة | نوع المشروع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 34 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية | تقدم به المستشاران محمد بنفقيه - المصطفى الدحماني عضوي التجمع الوطني للأحرار | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
- تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عضوي فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 14 نونبر 2024 - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 02 دجنبر 2024 |
مقترح قانون | |||
مقترح قانون يقضي بنسخ الفصل 41 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1974) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية | تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
تقدم به المستشاران المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عضوي فريق التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 14 نونبر 2024 |
مقترح قانون | |||
مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2024؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 يوليوز 2024؛ |
مشروع قانون | |||
مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. | تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية |
تقدم به السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 19 يوليوز 2024 |
مقترح قانون | ||||
مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية | تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 19 يوليوز 2024 |
مقترح قانون | |||
مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية | تقدم به المستشار السيد خالد السطي والمستشارة السيدة لبنى علوي | لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان |
تقدم به المستشار السيد خالد السطي والمستشارة السيدة لبنى علوي بتاريخ 18 يوليوز 2024 |
مقترح قانون | |||
مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للطيران المدني | تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
تقدم به السادة المستشارون أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية بتاريخ 16 يوليوز 2024 |
مقترح قانون | |||
مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري | ورد على المجلس من مجلس النواب | لجنة القطاعات الانتاجية |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يوليوز 2024 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الانتاجية في 09 يوليوز 2024 |
مشروع قانون | |||
مقترح قانون يقضي بإحداث صندوق خاص بصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة المنجزة بالجماعات الترابية الجبلية والقروية. | تقدم به أعضاء الفريق الحركي | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
تقدم به أعضاء الفريق الحركي بتاريخ 05 يوليوز 2024. |
مقترح قانون | |||
مقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي واللامادي | تقدم به أعضاء الفريق الحركي | لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية |
تقدم به أعضاء الفريق الحركي بتاريخ 05 يوليوز 2024 |
مقترح قانون |