تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين

  • ملخص

    يهدف هذا النص إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين بقصد ملاءمة أحكامه مع التعديل الذي أدخل على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.

    وبمقتضى هذا التعديل أصبح لزاما على أعضاء مجلس المستشارين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب بالإدلاء باستقالتهم مسبقا إلى رئيس مجلس المستشارين، كما يُلزم المشرع كل النواب الراغبين في الترشح لمجلس المستشارين بالإدلاء بنسخة من استقالتهم مؤشرا عليها من طرف رئيس مجلس النواب ضمن الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح بالترشيح.

  • النص التشريعي

    مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98...

  تاريخ الموافقة

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين 

  تحميل

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 32.98 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس المستشارين 

  • ملخص

    يهدف هذا النص إلى ترسيخ صلاحيات مكتب مجلس المستشارين في الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس، وكذا فيما يخص تغيير مقادير التعويضات الممنوحة لموظفي المجلس أو إحداث تعويضات تبعا لما يمكن أن يستفيد منه موظفو الإدارات العمومية.

    كما يهدف النص إلى تمكين موظفي المجلس من الاستفادة من «التعويض عن الأعباء» و«التعويض عن التأطير» إسوة بنظرائهم في الإدارات العمومية، وإحداث «التعويض عن التمثيل» اعتبارا لطبيعة وخصوصية العمل بإدارة البرلمان، وفصل «التعويض عن الدورة» عن «التعويض عن الساعات الإضافية» والتنصيص على «التعويض عن التنقل».

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة  للتحاليل البيولوجية الطبية

  تحميل

مشروع قانون رقم 12.01 يتعلق بالمختبرات الخاصة  للتحاليل البيولوجية الطبية

  • ملخص

    يهدف هذا النص إلى تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في سنة 1976 والمتعلق بالنظام الأساسي لمختبرات التحاليل الطبية. ويمكن تلخيص القواعد الجديدة التي أتى بها هذا النص في النقط التالية:

      -  إعطاء تعريف قانوني لمختبر التحليلات الإحيائية الطبية، ومنحها صفة مؤسسة صحية تنجز فيها التحاليل الإحيائية الطبية والفحوص المختبرية باستثناء أعمال التشريح المرضي؛

      -  تحيين شروط ممارسة علم الإحياء الطبي خاصة ما يتعلق بشروط منح الدبلومات؛

      -  تحديث مسطرة الترخيص بفتح المختبرات وتقسيمها إلى فترتين: فترة الموافقة المبدئية، وفترة الترخيص النهائي؛

      -  عدم إمكانية الجمع ما بين ممارسة علم الإحياء الطبي والصيدلة؛

      - وضع قواعد بالنسبة لإدارات المختبرات خاصة ما يتعلق بالنيابة في حالة غياب مدير المختبر؛

      - تحديد موضوعات عملية التفتيش وطرق ووسائل ردع المخالفات حماية للمواطن.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية  

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.01 بشان إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليـة و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية  

  • ملخص

    يهدف هذا النص إلى إرساء مبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية كقاعدة عامة في التعامل بين الإدارة والمتعاملين معها بما فيهم المستثمرين، وكذا مراعاة القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو لظروف استثنائية والتي يتعذر تعليلها وقت اتخاذها مع إعطاء الحق للمعني بالأمر بتقديم طلب للجهة المعنية قصد الاطلاع على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار الفردي الصادر لغير فائدته.

    وعلى مستوى آخر، يرمي النص إلى دعم شفافية القرارات الإدارية من خلال فرض مسطرة شكلية للقرارات الإدارية تضمن أن يكون التعليل مكتوبا ومطابقا للقانون وأن يكون مرتبطا بالوقائع ومقنعا ومصاحبا للقرار.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000

  تحميل

مشروع قانون رقم 10.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني الموقع بإسطنبول في 26 أكتوبر 2000

  • ملخص

    ترمي هذه الاتفاقية، إلى إنشاء المجلس الإسلامي للطيران، الذي تقرر من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة عشرة الموقع بإسطمبول.

    ويهدف إلى تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، ووضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي للنقل الجوي، وإنشاء تسهيلات الملاحة الجوية، وتحسين ما هو قائم منها حاليا بين الدول الأعضاء، والتنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران، وحرية الأجواء وسياسة التعرفة للدول الأعضاء، بالإضافة إلى النظر في المسائل الخاصة التي قد تنشأ في مجال الطيران المدني.

    وحسب نظامه الأساسي، فإن المجلس جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره الرئيسي في تونس، ويتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة، وذلك بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه،

     كما يتمتع المقر الرئيسي للمجلس، بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ويتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

    ويتألف المجلس، من جمعية عمومية، ولجنة تنفيذية، وأمانة عامة، ولجن خاصة.

     أما فيما يخص تمويل ميزانية المجلس، فيتم عن طريق المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء، وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى التبرعات والمساهمات التطوعية.