Overview
ـبرمجت اللجنة تقديمه يوم الثلاثاء 15 دجنبر2015. بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. بحيث تم الانتهاء من تقديم مشروعي القانونيين التنظيميين، مع الاتفاق على أن يتولى رؤساء الفرق التنسيق من أجل الإعداد ليوم دراسي حول الموضوع.
ـ تدارسته اللجنة في الاجتماعات المنعقدة في فاتح و5 و8 فبراير 2016، ووافقت عليه بعد تعديله بعد موافقة 6 اعضاء وامتناع 4 وبدون معارضة.
ـالمواد المعدلة: 5، 56، 116 ء نوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بموافقة 29 مستشارا وامتناع 19 وبدون معارضة، كما عدلته اللجنة.
ـأحيل بتاريخ 9 فبراير 2016 على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته.