تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم...

مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم...

مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها

  تحميل

مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها

  • ملخص

    - ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يونيو 2023

    - مشروع القانون كما أحيل على المجلس

    - أحيل إلى لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية في 20 يونيو 2023؛

    - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023؛

    - تقرير اللجنة

    - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 11 يوليوز 2023.

    - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

     

     

    ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 يونيو 2023؛

     - أحيل الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 20 يونيو 2023؛

     - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023؛

    - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 11 يوليوز 2023؛

     (لم يعدل)

     

     

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم...

 مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

  تحميل

 مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

  • ملخص

    - ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛

    - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 دجنبر 2020؛

    - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 28 يناير 2021

    - أحالت الحكومة على البرلمان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أبريل وأكتوبر 2020، وصادقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 غشت 2020؛

    - وافقت اللجنة على المادة الفريدة وعلى مشروع القانون بالإجماع.

    - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.

    - نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.