يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى:
- جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛
- تحسين تنظيم المجالس وسيرها عبر توضيح شروط الترشيح لمنصب رئيس المجلس مع تحديد حالات التنافي كما انه يسعى إلى ضمان استقرار المجالس المنتخبة؛
- تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب وتمكينه من أداء مهامه في ظروف ملائمة مع منع كل حالات تداخل وتنازع المصالح التي قد تربط المصالح الذاتية للمنتخب ومصالح الجهة؛
- تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛
- النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛
- تطوير مالية الجهة وجعل رئيس المجلس الجهوي آمرا بالصرف؛
- تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛
- تعزيز قدرات إدارة الجهة وذلك بخلق مديرية عامة للمصالح و مديرية لشؤون الرئاسة و المجلس؛
- إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع؛
- تعزيز مبدأ التدبير الحر بحصر المراقبة الإدارية في مجال المشروعية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور؛
- تعزيز دور القضاء وجعله السلطة الوحيدة الكفيلة بحل المجالس والتصريح ببطلان المداولات وإيقاف المقررات والقرارات؛
- تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور بإحداث ثلاثة هيئات استشارية لدى مجلس الجهة، والتنصيص على حق المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم العرائض.