^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    64.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

  • اللجنة المختصة
Overview

- أحيلا على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016. - تم تقديم المشروعين من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة. - انتهت اللجنة من المناقشة العامة للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة. - توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروعين.  - انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 للمشروعين القانونيين التنظيميين المذكورين آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.  - وافقت عليهما اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد. - تمت الموافقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة. - تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.