^ "1"
مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003، | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

    مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.

  تحميل

    مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 يناير 2017

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 18 يناير 2017.

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 19 يناير 2017.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017، بالإجماع، وبدون تعديل.