- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
-
تقييم السياسات العمومية
- الدبلوماسية البرلمانية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
Topic
<p><span><span> </span></span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.</span></p>