^ "1"
مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    114.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

  تحميل

مشروع قانون رقم 114.14 يتعلق بتصفية السنة المالية 2012

  • اللجنة المختصة
Overview

يثبت هذا المشروع النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2012، و ذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن عشر مواد ترمي أحكامها على الخصوص إلى:

- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

- فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير و نفقات الدين العمومي؛

- إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2012؛

- إلغاء إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2011 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

- بيان إعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2012؛

- نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2012.