Overview
<p>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول، 23 مادة،ويرمي إلى إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة من أجل تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.</p>
<p>وقد أدخلت على النص ستة تعديلات وتمت الموافقة عليه بالإجماع. </p>