يهدف هذا النص إلى إدخال تعديل يستثنى بموجبه المعاملات ذات الحجم الصغير من تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وكذا تعديل المادة 174 من المدونة التي تم التنصيص فيها على الرهن الرسمي، وبالتالي فمن شأن استثناء عقد الرهن المقرر لضمان أداء دين لا تتجاوز قيمته المبلغ المحدد بنص تنظيمي، من إلزامية توثيقه من طرف الموثق أو العدلين أو المحامي، سواء تعلق الأمر بإنشائه أو نقله أو تعديله أو إسقاطه، وإخضاعه بالتالي لنفس الأحكام التي كانت تسري عليه قبل صدور مدونة الحقوق العينية، بمعنى ترك حرية الاختيار لطرفي العقد بين توثيق هذا العقد عن طريق توثيق عرفي او رسمي عندما يتعلق الأمر بضمان دين. وبذلك تم الجمع بين تكريس الأمن التوثيقي من جهة، مع العمل على التخفيف على فئة الفلاحين الصغار من جهة ثانية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان