يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني المنظم لعمليات الاستحفاظ وإحاطتها بمجموعة من الضمانات، كتلك المنصوص عليها في المادة 4 والتي تنص على أن عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين، تكون موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها هذه العمليات في سوق السندات التي تصدرها الخزينة عن طريق المزادات.
وتعرف عملية الاستحفاظ كتفويت للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكامل الملكية مع الالتزام بصورة لا رجعة فيها باسترجاع هذه السندات عند انقضاء مدة زمنية معينة، ويؤدي المفوت، عند حلول الأجل المحدد للإرجاع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه، ويتعين على هذا الأخير رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية.
وتمكن عمليات الاستحفاظ الفاعلين في سوق الرساميل من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات، إذ باستطاعة الفاعلين الذين يختارون عرض قيم أو سندات أو أوراق مالية للاستحفاظ الحصول على أموال بتكلفة أقل من تلك المترتبة على الاقتراض نظرا للضمانة المرتبطة بتفويت السندات.
كما يهدف هذا النص إلى إنهاء الاحتكار الذي كانت تستفيد منه مؤسسات الائتمان في هذا المجال، من خلال التنصيص على إمكانية القيام بعمليات الاستحفاظ من طرف الأشخاص المعنوية.