Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016
ـ صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.
^ "1"
مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بالرباط في 12 فبراير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا.
مشروع قانون رقم 39.15 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية، الموقعة بالرباط في 12 فبراير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غانا.