يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 63 مادة، ويرمي إلى ملائمة الإطار القانوني والمؤسساتي العام المنظم لتدبير الشأن المحلي، ومسايرة التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إطار الإصلاحات التي عرفها الميثاق الجماعي.
ومن أهم الإجراءات والتدابير التي جاء بها هذا النص:
أولا: تقليص مجال تطبيق المصادقة القبلية، حيث حصرها في مجال قاعدة الرخصة على القرارات الأساسية كالميزانية واللجوء إلى الاقتراض، وجعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية، ويتعلق الأمر برفع الوصاية على عمليات تحويل الإعتمادات لتصبح من صلاحيات رئيس المجلس بالنسبة للتحويلات داخل الفصل، وإعطاء المجلس حرية إجراء التحويلات داخل نفس الباب.
ثانيا: حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى القطاع الوصي وإلغاء التأشيرة المعمول بها في النظام الحالي.
ثالثا: مراجعة نظام مراقبة صحة الالتزامات في اتجاه حصرها في التأكد من توفر الإعتمادات قبل إصدار الالتزامات.
رابعا: إقرار مبدأ شمولية الإعتمادات.
خامسا: تبسيط المساطر فيما يخص تحويل الإعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة على القرارات.
سادسا: فتح المجال لاستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية وذلك لحث الجماعات على نهج أساليب التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات.
سابعا: إدراج الالتزامات المالية الناجمة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية ضمن لائحة النفقات الإجبارية، إضافة إلى إعمال سلطة الحلول لصرف الحوالات التي تم الالتزام بها بصفة قانونية في حالة امتناع الآمر بالصرف.
وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع.