Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016
ـ صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.
^ "1"
مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن و الحكامة المحلية الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو.
مشروع قانون رقم 54.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن و الحكامة المحلية الموقع ببيساو في 28 ماي 2015 بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو.