^ "1"
مشروع قانون رقم 75.14 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    75.19
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 75.14 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.

  تحميل

مشروع قانون رقم 75.14 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك.

  • اللجنة المختصة
Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016
ـ صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.