Overview
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك.
^ "1"
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك.