^ "1"
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    76.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك

  تحميل

مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك.