يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتحرير قطاع السمعي البصري، بعد وضع حد لاحتكار الدولة في مجال البث الإذاعي والتلفزي وفتح المجال للمبادرة الحرة للاتصال السمعي البصري، وبعد إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وقد أقر هذا النص المبدأ العام المتمثل في كون الاتصال السمعي البصري يتمتع بالحرية في حدود احترام كرامة الإنسان وحرية الغير وملكيته وكذا احترام القيمة الدينية والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة. كما حدد المفاهيم التقنية الجاري بها العمل في قطاع السمعي البصري تسهيلا لتطبيق هذا النص، وكذلك بعض التعاريف الأساسية التي تهم قطاع الاشهار، كما حدد:
- الأحكام المتعلقة بالترخيص لبث خدمات الاتصال السمعي البصري، ويعتبر بمثابة النظام العام لإحداث أو استغلال الشبكات كيفما كانت التقنيات المستعملة؛
- نظام الإذن والذي يعتبر استثناءً للنظام العام المتمثل في «الترخيص»، وقد حدد النص الشروط والمجالات التي يمنح فيها الإذن؛
- الأحكام المشتركة للنظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص، والهدف هو تشجيع المتعهدين وضمان شفافية واستقرار وحماية الاستثمار.
وقد تضمن هذا النص المهام والأهداف المنوطة بالقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري، حيث يتولى مهام المرفق العمومي التي تتجلى في الاستجابة لحاجيات الإعلام والثقافة والتربية والترفيه عن الجمهور. كما تطرق إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي ستحل محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار.
كما تضمن أحكاما انتقالية تخص القناة الثانية، حيث ستستمر في القيام بمهام المرفق العام على أن تتقيد ببنود دفتر تحملات تعده الحكومة وتصادق عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا النص بالجريدة الرسمية، وتواصل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار ممارسة مهامها وفقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وفي مجال العقوبات التي ستطبق على كل من خالف مقتضيات هذا النص، تم اسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للنظر ابتدائيا في كل الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق هذا النص والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.