Overview
القراءة الأولى:
ـورد على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة أولى بتاريخ : 23 دجنبر 2015.
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015
ـبرمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.
ـصادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله .
ـبرمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.
ـوافق عليه المجلس بالإجماع.
ـتم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته بعد تعديل المواد 9، 10، 15، 18 و24 منه.
القراءة الثانية:
ـأحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 11 فبراير 2016 بعد تعديل المادة 9 منه. وأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـبرمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.
ـوافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.