^ "1"
مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

  تحميل

مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة.
ـ وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.