Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 24 مارس 2016.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016
ـ صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.
^ "1"
مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.
مشروع قانون رقم 01.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.