^ "1"
مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس". | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    51.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

القراءة الأولى:

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 فبراير 2016؛

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016؛

- شرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة؛

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016، ذكر الوزير في بدايته من جديد بالخطوط العريضة التي يرتكز عليها مشروع القانون، وبعد ذلك تم انهاء المناقشة العامة والشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة.

- في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 06 أبريل  2016، وافقت على المشروع بالإجماع معدّلا.

- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل  2016.

القراءة الثانية:

  • أحيل من جديد على المجلس في إطار قراءة ثانية بتاريخ 13 ماي 2016؛
  • أحيل إلى اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016 بعد تعديل المواد 2 و4 و6 منه؛
  • وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2016؛
  • وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

 

القراءة الثانية:

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 ماي 2016 بعد تعديل المواد 2 و4 و6 منه.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2016.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.