- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
- تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛
- برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وقررت الشروع في دراسة مواده يوم الخميس 31 مارس 2016 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا. بحيث تم إجراء نقاش عام حول مشروع القانون طرحت خلاله مجموعة من التساؤلات والاستفسارات، وخاصة ما يتعلق بممارسة المهنة بالعالم القروي وتعزيز عملية المراقبة للقطاع لمراكز القطاع الخاص التي يعهد إليها بعملية التكوين في هذا المجال، وبعد استكمال المناقشة العامة، تم الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة.
- وفي الختام، تقرر تحديد تاريخ وضع التعديلات حول هذا مشروع القانون لدى مكتب اللجنة يوم 7 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا.
- وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله.
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016.