^ "1"
مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003، | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span><span>    </span></span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.</span></p>
  تحميل
<p><span><span>    </span></span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مشروع قانون رقم 01.17، يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (بالتوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 يناير 2017</p> <p>- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 18 يناير 2017.</p> <p>- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في 19 يناير 2017.</p> <p>- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2017، بالإجماع، وبدون تعديل.</p>