Overview
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2021؛
- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز 2021؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 31 يناير 2022، وذلك بعد تعديله؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في فاتح فبراير 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 39 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02