يشكل هذا النص الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين، وتنبع أهميته من المقتضيات التي تستهدف وضع نظام ذو طابع حمائي يستفيد منه الأطفال الذين يوجدون في وضعية إهمال، وذلك عن طريق إيجاد نظام للرعاية البديلة يعمل على تلبية الحاجيات التربوية والاجتماعية والمادية لهذه الفئة من الأطفال.
وقد تضمن هذا النص الشروط الموضوعية لكفالة الطفل المهمل، كما نص على الإجراءات المسطرية التي يتوجب إتباعها من طرف طالب الكفالة والجهات المخول لها النظر في كفالة وإسناد هذه الكفالة وتتبع تنفيذها ومدى الوفاء بالالتزامات المترتبة.
وهو يرمي أساسا إلى سد فراغ تشريعي بعد استفحال ظاهرة تشرد الأطفال رغم صدور دوريات ومنشورات وزارية. ويتضمن عدة تدابير منها على الخصوص:
- تبسيط مسطرة إثبات الإهمال؛
- تسوية وضعية الطفل تجاه الحالة المدنية قبل منحه للمتكفل؛
- منح القاضي ممارسة الولاية القانونية طبقا لأحكام الأحوال الشخصية وقانون المسطرة المدنية؛
- حماية الطفل الحدث بإيداعه مؤقتا لدى مؤسسة من مؤسسات الرعاية؛
- إسناد الكفالة من طرف القاضي بعد إجراء بحث حول توفر الشروط المطلوبة؛
- تخويل الكافل الولاية القانونية طبقا للقواعد المطبقة على القاصر؛
- تشجيع الكافل على جعل المكفول يستفيد من الوصية أو التنزيل ضمانا لهذا الأخير بعد وفاة الكافل.