يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري وتراعي هذه الاتفاقية ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية للبلاد كما أنها تضع عدة شروط وضوابط يجب احترامها . فالأسطول الأوروبي المرخص له في إطار هذه الاتفاقية يبلغ 119 باخرة معظمها من نوع تقليدي تستعمل أدوات وتقنيات انتقائية للصيد ، زيادة على حصة لصيد الأسماك السطحية الصغرى تصل إلى 60.000 طنا في المياه الجنوبية ، ويستفيد المغرب من غلاف مالي يقدر ب40 مليون و 250 ألف أورو سنويا ، أي مايمثل 161 مليون أورو على مدى أربع سنوات ، التي تشكل مدة الاتفاقية ، ويستفيد القطاع من هذا الغلاف بدعم مالي سنوي بقيمة 13 مليون و500 ألف أورو مخصصة لتنمية وتفعيل السياسة القطاعية بالمغرب قصد إرساء صيد مستدام وعقلاني ويهم هذا الغلاف المحاور الأساسية التالية : - تحديث أسطول الصيد الساحلي . - سحب الشباك العائمة ذات العيون الماسكة . - إعادة هيكلة الصيد التقليدي . - البحث العلمي . - إعادة تأهيل شبكة تسويق منتوجات الصيد . - عصرنة وسائل الشحن والتفريغ . - تكوين ودعم الجمعيات المهنية لقطاع الصيد البحري المغربي . وبالإضافة إلى المقابل المالي ودعم قطاع الصيد الوطني ، فان الاتفاقية تشجع الاندماج الاقتصادي للفاعلين الأوروبيين في ميدان الصيد البحري بالمغرب وإنعاش الاستثمارات المتعلقة بجوانب تثمين المنتوج وتسويقه . هذه فقط بعض الجوانب التي تناولتها الاتفاقية إضافة إلى جوانب أخرى تقنية كالمراقبة المستمرة لهذه السفن وإخضاعها للفحص التقني بالموانئ المغربية .