Overview
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 20 مادة، ويهدف إلى جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة عامة واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وكذا ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد البلاد من هاتين المادتين مع تحسين جودة هذا المنتوج وتخفيظ سعره، إضافة إلى إدارة وتدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف مؤسسة عمومية، كما سيمكن هذا النص من تنظيم ماليتها وأصولها العقارية ومستخدميها. وقد تم تعديل هذا النص وذلك بقبول سبعة تعديلات أدخلت على مقتضياته. وتمت الموافقة عليه بأغلبية 28 مستشار و معارضة 6 دون امتناع.