-
التاريخ
-
التوقيت
10:30
- ACCUEIL
- A propos de la Chambre
- Members of the House
- Travail de la Chambre
| لجنة الخارجية بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية | دورة أكتوبر 2021 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج | لجنة الخارجية بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية.pdf | تقرير |
1 .مشروع قانون رقم 21.53 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية األشخاص تجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018. 2.مشروع قانون رقم 21.56 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا، الموقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021؛ 3.مشروع قانون رقم 21.57 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو2021؛ 4.مشروع قانون رقم 21.73 يوافق بموجبه على االتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل األفريقية، المعتمد بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007. 5.مشروع قانون رقم 21.77 يوافق بموجبه على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية ، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المنعقدة بالخرطوم )جمهورية السودان( في 24 يناير 2006 |
||||
| تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية | دورة أكتوبر 2021 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج | تقرير |
تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية :
1.مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق – الإطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 .
2.مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 .
3.مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013.
4.مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.
5.مشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021.
6.مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 .
7.مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب الأفريقي، المعتمد ببانجول (غامبيا) في 2 يوليو 2006 .
8.مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014 .
9.مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 وعلى البروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام (الكوت ديفوار) في 12 يونيو 2012 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 .
|
|||||
| مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج |
مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 |
|||||||
| مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج |
مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 |
|||||||
| مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج | التقرير -2021 (1).pdf |
مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019 |
||||||
| Projets de loi concernant cinq accords internationaux : article 16.20 / article 17.20 / article 18.20 / article 70.20 / article 75.20, | Séance d'avril 2021 | التقرير -2021 (1).pdf | تقرير |
Les projets de loi concernent cinq accords 2021
|
|||||
| Rapport de la commission des affaires étrangères sur les projets de loi concernant cinq accords internationaux | Session extraordinaire mars 2021 | التقرير -2021.pdf | تقرير |
Rapport de la commission des affaires étrangères sur les projets de loi relatifs à cinq accords internationaux : 1. Projet de loi n° 08.20 portant approbation du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Plindaba), signé au Caire (Égypte) le 11 avril 1996. 2. Projet de loi n° 45.20 portant approbation de la Charte africaine de la sécurité routière, adopté à Addis-Abeba (Éthiopie) le 31 janvier 2016. 3. Projet de loi n° 54.20 portant approbation de l'accord modifiant l'accord de libre-échange entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie, signé à Rabat le 24 août 2020. 4. Projet de loi n° 59.20 portant approbation de l'Accord sur les Privilèges et Immunités entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signé à Rabat le 1er septembre 2020. 5. Projet de loi n° 60.20 portant approbation des statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, signé à Pékin le 29 juin 2015. |
|||||
| Projet de loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques | Séance d'octobre 2020 | تقرير43.20.pdf | تقرير |
Projet de loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques |
|||||
| مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج | تقرير%20مشاريع%20القوانين.pdf |
مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 |
||||||
| تقرير لجنة الخارجية الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين تهم 9 اتفاقيات دولية | دورة أكتوبر 2020 | لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج | تقرير%20مشاريع%20القوانين.pdf | تقرير |
تقرير لجنة الخارجية الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين تهم 9 اتفاقيات دولية |