Aller au contenu principal
لجنة الخارجية بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية دورة أكتوبر 2021 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج لجنة الخارجية بمناسبة الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم خمس اتفاقيات دولية.pdf تقرير

1 .مشروع قانون رقم 21.53 يوافق بموجبه على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية األشخاص تجاه المعالجة اآللية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018.

2.مشروع قانون رقم 21.56 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا، الموقع بالرباط وبوغوطا في 6 أبريل 2021؛

3.مشروع قانون رقم 21.57 يوافق بموجبه على االتفاقية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بالرباط في 9 يونيو2021؛

4.مشروع قانون رقم 21.73 يوافق بموجبه على االتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل األفريقية، المعتمد بأبوجا )نيجيريا( في 28 ماي 2007.

5.مشروع قانون رقم 21.77 يوافق بموجبه على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية ، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي، المنعقدة بالخرطوم )جمهورية السودان( في 24 يناير 2006 

تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية دورة أكتوبر 2021 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير
تقرير لجنة الخارجية حول الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين تهم تسع اتفاقيات دولية :
1.مشروع قانون رقم 12.21 يوافق بموجبه على الاتفاق – الإطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020 . 
2.مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 . 
3.مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013. 
4.مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. 
5.مشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021. 
6.مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 . 
7.مشروع قانون رقم 49.21 يوافق بموجبه على ميثاق الشباب الأفريقي، المعتمد ببانجول (غامبيا) في 2 يوليو 2006 . 
8.مشروع قانون رقم 52.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بمالابو (غينيا الاستوائية) في 27 يونيو 2014 . 
9.مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة بأبيدجان في 23 مارس 1981 وعلى البروتوكول الملحق بها المتعلق بالتعاون في ميدان الوقاية من التلوث في الحالات الصعبة، المعتمد بأبيدجان في 23 مارس 1981، كما تم تعديله في 2011 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية، المعتمد بغران باسام (الكوت ديفوار) في 12 يونيو 2012 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالقواعد والمعايير البيئية المطبقة في مجال التنقيب واستغلال النفط والغاز في البحر، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 وعلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالتدبير المندمج للمناطق الساحلية، المعتمد بأبيدجان في 2 يوليو 2019 . 
مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988

مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج

مشروع قانون رقم 47.21 يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 ديسمبر 2018

مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج التقرير -2021 (1).pdf

مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019

Projets de loi concernant cinq accords internationaux : article 16.20 / article 17.20 / article 18.20 / article 70.20 / article 75.20, Séance d'avril 2021 التقرير -2021 (1).pdf تقرير

Les projets de loi concernent cinq accords 2021

  1. Projet de loi n° 16.20 portant approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition entre le Royaume du Maroc et l'Ukraine, signée à Marrakech le 21 octobre 2019.

  2. Projet de loi n° 17.20 portant approbation de l'accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l'Ukraine, signé à Marrakech le 21 octobre 2019.

  3. Projet de loi n° 18.20 portant approbation d'un accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume du Maroc et l'Ukraine, signé à Marrakech le 21 octobre 2019.

  4. Projet de loi n° 75.20 portant approbation de l'accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et l'Organisation des Nations Unies relatif à la création du Bureau du programme de lutte contre le terrorisme et de la formation en Afrique de l'Office des Nations Unies contre le terrorisme, Rabat, Royaume du Maroc , signé le 6 octobre 2020.

  5. Projet de loi n° 77.20 portant approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Rabat le 14 septembre 2020 et à Moscou le 14 octobre 2020.

Rapport de la commission des affaires étrangères sur les projets de loi concernant cinq accords internationaux Session extraordinaire mars 2021 التقرير -2021.pdf تقرير

Rapport de la commission des affaires étrangères sur les projets de loi relatifs à cinq accords internationaux :

1. Projet de loi n° 08.20 portant approbation du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Plindaba), signé au Caire (Égypte) le 11 avril 1996.

2. Projet de loi n° 45.20 portant approbation de la Charte africaine de la sécurité routière, adopté à Addis-Abeba (Éthiopie) le 31 janvier 2016.

3. Projet de loi n° 54.20 portant approbation de l'accord modifiant l'accord de libre-échange entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie, signé à Rabat le 24 août 2020.

4. Projet de loi n° 59.20 portant approbation de l'Accord sur les Privilèges et Immunités entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signé à Rabat le 1er septembre 2020.

5. Projet de loi n° 60.20 portant approbation des statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, signé à Pékin le 29 juin 2015.

Projet de loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques Séance d'octobre 2020 تقرير43.20.pdf تقرير

Projet de loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير%20مشاريع%20القوانين.pdf

مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019

تقرير لجنة الخارجية الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين تهم 9 اتفاقيات دولية دورة أكتوبر 2020 لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج تقرير%20مشاريع%20القوانين.pdf تقرير

تقرير لجنة الخارجية الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين تهم 9 اتفاقيات دولية