Skip to main content

ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

— Saturday 28 February 2015 —

 تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية

الفصل 101 من الدستور

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

الباب الخامس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

المادة 264:

تخصص جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها وفق الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور.

المادة 265:

تحدد السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ويتولى المكتب تحديد هذه المواضيع.

وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.

المادة 266:

يسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية لمجموعات موضوعاتية مؤقتة، يتم إحداثها خلال دورة أكتوبر تحت إشراف مكتب مجلس المستشارين، بحسب عدد ومواضيع السياسات المحدّدة وفق أحكام المادة السابقة.

 تتألف هذه المجموعات من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية عند الاقتضاء، ويتراوح عدد أعضائها بين عشرة (10) وعشرين(20) عضوا كحد أقصى.

تراعي الفرق، مبدأ التخصص، في اختيار أعضائها لعضوية المجموعات الموضوعاتية، وتنتخب كل مجموعة عمل، بالإضافة الى رئيسها، نائبين اثنين له ومقررا للمجموعة.

تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل. كما تقوم، كل منها، بإعداد مذكرة حول السياسة العمومية موضوع التقييم المندرجة ضمن اختصاصها، تتضمن الأسئلة والتحاليل المراد الحصول عليها، وتحيلها الى رئيس مجلس المستشارين.

يتداول مكتب مجلس المستشارين في طلبات مجموعات العمل ويتخذ القرار بشأنها، وله أن يوجه تبعا لذلك، بواسطة رئيس المجلس، حسب الحالة، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، طلبات إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات المراد تقييمها.

يمكن للهيئات والمؤسسات المعنية انتداب من ينوب عنها في اجتماعات مجموعات العمل المعنية قصد تقديم شروحات عن الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها.

لرئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، عن طريق مكتب المجلس، طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجن الدائمة المعنية بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية طبقا للمادة 59 من هذا النظام الداخلي.

كما يمكن للحكومة حضور اجتماعات مجموعات العمل إذا رغبت في ذلك.

المادة 267:

يحدد رئيس مجلس المستشارين بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهما.

تعقد الجلسات العامة في كل مجلس بصورة منفصلة، وخلال نفس الفترة المتفق عليها.

المادة 268:

يتولى مكتب مجلس المستشارين عرض تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظّم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء.

تعطى الكلمة بالتوالي للفرق والمجموعات البرلمانية ثم للحكومة، ثم للفرق والمجموعات البرلمانية.

تضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.

المادة 269:

تنتهي أعمال المجموعات الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسات العامة السنوية.