الاثنين 20 فبراير 2017
التقرير التركيبي
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نظم مجلس المستشارين يوم الاثنين 20 فبراير 2017 المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية في موضوع: "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، وذلك تفعيلا لموقعه الدستوري، و استثمارا لميزته المتمثلة في تعدد مكوناته و تمثيلياته الترابية والمهنية و الاقتصادية والاجتماعية، و دوره كغرفة برلمانية تترجم تطلعات مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية من خلال نقاش عمومي تعددي و تشاركي.
المنتدى تشرف بتلقي رسالة ملكية سامية، أكد فيها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على:
-
تثمين اختيار مأسسة الحوار الاجتماعي بوصفها مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية باعتبار الحوار الاجتماعي يشكل احد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق كما أقرته منظمة العمل الدولية؛
-
تثمين اختيار التفكير في موضوع يمثل استمرارا منطقيا لنتائج الدورة السابقة، والتي أثمرت إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية الذي أدرجه الاتحاد البرلماني الدولي ضمن الوثائق المرجعية برسم الفترة الممتدة مابين 2017 و2021 ؛
-
التأكيد على أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها وبمدى انتظام عملها ,وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة ، وتحقيق السلم والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، و بلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية؛
-
اعتبار كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي؛
-
التأكيد على ضرورة استثمار الفرص الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال الحوار الاجتماعي، والتي تتوقف على تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية التي تتمثل في :
-
كيف يمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من اجل الانتقال الى منظومة جديدة ؟
-
كيف يمكن تحقيق تكامل في الأدوار بين مختلف آليات الحوا الاجتماعي الموضوعاتية والقطاعية والترابية
-
كيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية وتقوى الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والترابي
-
التأكيد عل ضرورة استحضار 4 رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية:
*الرهان الأول : مأسسة آليات حوار اجتماعي مبسطة في مسطرتها واضحة في منهجيتها
*الرهان الثاني : ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا جديدة
* الرهان الثالث: ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق الإنسان
* الرهان الرابع : يتمثل في اعتبار مؤسسة الحوار الاجتماعي مدخلا اساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة .
-
دعوة مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية تنظيم حوارات و منتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين .
ولقد اختار المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، مأسسة الحوار الاجتماعي كموضوع لنسخته الثانية، وذلك باعتبارها مدخلا أساسيا للاستقرار السياسي و السلم والعدالة الاجتماعيين و التنمية المستدامة، و قاطرة حقيقية و فعالة لوضع إطار تشريعي و مؤسساتي في مجال الحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته و مجالاته و تنظيمه وعقلنته ليصبح إلزاميا لكل الشركاء الاجتماعيين، وقناة مرنة لتحقيق الهدف الثامن من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثل في توفير العمل اللائق للجميع، وكدا عدد من الأهداف الفرعية المرتبطة به من قبيل"الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020" أو "حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة".
لكل هذه الاعتبارات حرص المنتدى على إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، الحكوميين وغير الحكوميين، ذوي الصلة المباشرة وغير المباشرة بالموضوع، وذلك بهاجس استعراض وجهات النظر على اختلافها، وبلورة تصورات مستندة على مقاربة تشاركية وتعددية.
بنفس الهاجس، حرص المنتدى على استقراء مجموعة من التجارب المقارنة في مجال الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر أساسا ب التجربة الأوروبية، والتجربة الألمانية، والتجربة الإيرلندية، و التجربة البرازيلية، كما حاول المنتدى استقراء واقع الحوار الاجتماعي في سياق العولمة، واستبيان أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق العمل اللائق. والتعرف على موقع التشريع المغربي في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.
ولقد انتظمت أشغال هذا المنتدى في إطار جلسات ثلاث، انصبت على المحاور التالية:
-
استعراض مكونات الحوار الاجتماعي؛
-
جرد المعايير والممارسات الفضلى للحوار الاجتماعي؛
-
آفاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
و لقد شكل هذا اللقاء إطارا لاستعراض مختلف الرؤى المتعلق بمسالة الحوار الاجتماعي ، انطلاقا من المحددات الواقعية والآفاق الدستورية الاستشرافية في محاولة لتقريب وجهات نظر جميع الفعاليات المعنية حيث أكدت معظم المداخلات على أهمية الموضوع , بوصفه رافعة لمشروع المجتمع الديمقراطي ومركزيته في ترسيخ مبادئ الديمقراطية على المستوى الدولي والوطني، والتي يمكن عرضها كالتالي:
-
الإجماع على أهمية المقتضيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية ، واعتبارها خارطة طريق للحوار الاجتماعي مستقبلا
-
ضرورة تحديد المفاهيم المرتبطة بالحوار الاجتماعي.
-
التأكيد على أن مفهوم الحوار الاجتماعي يرتبط بشكل وثيق بمبدأ العدالة الاجتماعية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار مأسسته مدخلا للتنمية المستدامة وضمانا للاستقرار والسلم الاجتماعي والإنصاف.
-
الحوار الاجتماعي مدخلا لإنضاج مشروع مجتمعي ديمقراطي داخلي عل جميع المستويات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
-
التأكيد على أن الحوار الاجتماعي ليس ترفا فكريا وإنما فرصة يتوجب استثمارها من قبل جميع الفرقاء.
-
اعتبار التعدد عمودا مركزيا للديمقراطية.
-
التأكيد على تعزيز الحوار الاجتماعي للتلاحم بين مختلف فئات المجتمع.
-
التأكيد على أن الحوار الاجتماعي عملية ملزمة للجميع حكومة وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين
-
اعتبار العدالة الاجتماعية قضية حقوق وكرامة وتنمية وعمل لائق للجميع نساء ورجالا وذوي احتياجات خاصة.
-
الإشارة إلى أهمية الحوار الاجتماعي بالنسبة للقارة الافريقية في ظرفية الانتقال الديمقراطي التي تعرفها القارة باعتباره أداة ديناميكية لضمان التطور الاقتصادي والاجتماعي.
-
اعتبار البطالة مشكلا يتجاوز البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى البعد الأمني.
-
التأكيد على أن معايير الحوار تتطور وتتغير في الزمان والمكان.
-
التأكيد على أهمية إشاعة ثقافة الحوار الاجتماعي لتجاوز الاختلالات التي تعرفها علاقات الشغل.
-
اعتبار تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب تنخرط في إطار دينامية تتوخى ترسيخ حقوق الانسان في شموليتها دون قابليتها للتجزيء.
-
تثمين مكتسبات الحوار الاجتماعي في المغرب من خلال عرض خلاصات محطاته السابقة.
-
التأكيد على أن أشكال عدم المساواة تتسبب في إحداث أزمة الثقة داخل المجتمعات.
-
اعتبار أن بعض الثورات كانت نتيجة لفشل النماذج التنموية المعتمدة.
-
التأكيد على الإشكالات التي يطرحها إعمال الاتفاقات الناجمة عن الحوار الاجتماعي.
-
ضعف تنفيذ الالتزامات الناجمة عن اتفاقيات الحوار الاجتماعي.
-
استمرار مظاهر التوتر الناجمة عن الإشكاليات المرتبطة بالحريات النقابية وتسريحات العمال.
-
ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي والابتعاد عن الطابع الموسمي.
-
التأكيد على المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس المستشارين بالنظر لتعدد مكوناته الترابية والمهنية والنقابية وبالنظر لأسبقيته فيما يتعلق بإيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في النهوض بالنقاش العمومي التعددي بخصوص قضايا العدالة الاجتماعية ومن بينها مأسسة الحوار الاجتماعي.
-
ضرورة العمل على وضع الشروط القانونية والتنظيمية والمنهجية للانتقال إلى منظومة جديدة للحوار الاجتماعي.
-
ضرورة استناد الأجندة الوطنية والترابية والقطاعية للحوار الاجتماعي على أعمدة مهيكلة من قبيل المساواة بين الجنسين وعدم تشغيل الأطفال وضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل.
-
ضرورة استثمار الفرص الدستورية المعيارية خاصة المنصوص عليها في الفصلين 8 و 13 من الدستور من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي.
-
ضرورة العمل على تحويل آليات الحوار الاجتماعي إلى فرص الوساطة والتدبير الوقائي والاستباقي للنزاعات الاجتماعية.
-
ضرورة اعتماد الأشكال المثلى للمأسسة القانونية للحوار الاجتماعي.
-
ضرورة استحضار بعض المعايير النوعية لتوسيع الطابع الدامج للحوار الاجتماعي إلى جانب المعايير الكمية من أجل تحديد التمثيلية.
-
ضرورة انتظام الحوار الاجتماعي على المستويات القطاعية والترابية.
-
ضرورة تخويل الوزارة الوصية الإمكانيات البشرية والمالية الكفيلة بتمكينها من ممارسة الأدوار المنوطة بها، وإعادة النظر في هيكلتها وتوسيع صلاحياتها واختصاصاتها.
-
تفعيل أدوار المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي لتمكينه من الحسم في كل القضايا والملفات الاجتماعية التي تتطلب حوارا اجتماعيا.
- تحسين الحماية الاجتماعية من خلال ترسيخ الحوار الاجتماعي بين الفاعلين النقابيين كمقتضى اساسي لبناء نموذج مغربي بفلسفة ومعايير قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية التي يواجهها العالم .
-
أهمية التشجيع على ابرام اتفاقيات جماعية بين أطراف الانتاج
-
التأكيد على على أهمية خلق مناخ اقتصادي ملائم يتسم بالوضوح في العلاقات بين المشغلين والمركزيات النقابية والأجراء.
-
ضرورة استبدال النموذج التنموي الحالي بنموذج يتماشى والمتغيرات الكونية المتلاحقة في ظل العولمة.
-
التأكيد على أهمية الإرادة السياسية وروح المسؤولية من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.
-
الإشارة إلى انعكاس مفهوم العولمة وتأثيراته على مطلب مأسسة الحوار الاجتماعي. وكدا عدم اختزال مفهوم العدالة الاجتماعية في مجرد أجرأة كمية أو تقنية.
-
الإشارة إلى الانعكاس القوي لمجموعة من الظواهر البنيوية المتداخلة على الأدوار الاجتماعية للدولة.
-
الإشارة إلى ملحاحية الحوار الاجتماعي باعتباره التزاما أساسيا للدول في ظل ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية.
-
إبراز مقومات العمل اللائق وشروطه في ارتباطها بمفهوم الحوار الاجتماعي.
-
إبراز موقع التشريع المغربي في الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب الدولية في مجال الحوار الاجتماعي.
-
الإشارة إلى مستجدات الدستور المغربي المشجعة على الحوار الاجتماعي إضافة إلى جملة من التشريعات الداخلية وعلى رأسها قانون الوظيفة العمومية والقوانين المنظمة للقطاع الخاص فضلا عن جملة من الآليات والميكانيزمات المعتمدة في هذا الإطار.
-
التأكيد على أهمية وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وكدا مصادقته على مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالحوار الاجتماعي.
-
إبراز واستعراض خصوصيات مجموعة من التجارب الدولية المتميزة ومسارات تطورها في مجال الحوار الاجتماعي بما في ذلك التجربة الإفريقية والتجربة الأوروبية وبخاصة التجربة الألمانية وتجربة إيرلندا الشمالية والتجربة البرازيلية.