- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
Primary tabs
-
النص التشريعي
النظام الداخلي لمجلس المستشارين
تاريخ الموافقة
النظام الداخلي لمجلس المستشارين
تحميلالنظام الداخلي لمجلس المستشارين
-
ملخص
يهدف هذا النص إلى تعديل وملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011 وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى. وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل إلى المجلس الدستوري طبقا للفصل 69 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2013 صرح من خلاله بتعذر البت بمطابقة النظام الداخلي للدستور بسبب تقديمه في شكل تعديلات على النص الأصلي ودون إيراده الكامل للعديد من مواده، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2014
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
تحميلمشروع قانون رقم 03.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
-
ملخص
يأتي هذا النص في إطار تفعيل البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي تلبية لمطلب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل. ويهدف هذا النص، من خلال تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 ،20 ،40 ،43 ،62 ،64 ،66 ،75 و77 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، إلى إدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن التعويضات القصيرة الأمد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما يهدف من خلال إضافة الباب الرابع المكرر المتعلق بالتعويضات، إلى إقرار شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ومدة الاستفادة من التعويض ومقدار التعويض وذلك كالآتي: 1-فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية. 2-إثبات الأجير على توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. 3-إثبات تسجيله كطالب شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. 4-عدم مزاولة الأجير لأي عمل مأجور خلال مدة فقدانه لعمله. 5-عدم توفره على الحق في راتب الزمانة أو الشيخوخة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة والثلاثين شهر الأخير التي تسبق تاريخ فقدان الشغل.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2014
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
تحميلمشروع قانون رقم 120.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
-
ملخص
يهدف هذا النص إلى السماح للتعاضديات المحدثة بالقطاع العام، التي لايتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض وذلك بعد استشارة الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض. ولتفعيل هذا الإجراء، يقترح النص ضرورة توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي لتدبير التأمين عن المرض على غرار الاتفاقيات الموقعة مع التعاضديات التي يتألف منها الصندوق المذكور تحدد فيها طبيعة الخدمات والتنظيم الاداري والمالي ...... كما ينص على ضرورة تطبيق التعاضديات المعنية لنفس الشروط المفروضة على التعاضديات التي يتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2014
-
النص التشريعي
قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي...
تاريخ الموافقة
قانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تحميلقانون تنظيمي رقم 128.12 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
-
ملخص
يهدف هذا النص إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أحكام دستور 2011 خاصة الفصلين 152 و 153، وذلك بإعادة صياغة هذا القانون التنظيمي بالنظر إلى تغيير الأساس القانوني الذي تم اتخاذه على أساسه، وكذا التغييرات التي أدخلت على الاختصاصات الأصلية للمجلس، إضافة إلى التغيير الذي طال بعض التسميات والتي تستدعي ملاءمة القانون التنظيمي الجاري به العمل مع أحكام الدستور، كما يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي المذكور بمقتضيات جديدة أملتها الممارسة الميدانية للمجلس لمهامه منذ إنشائه وذلك على مستوى أجهزة المجلس مثلا، حيث أصبح لزاما التنصيص على تخويل رئيس المجلس إمكانية تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء المكتب، وكذا التدابير التي يتعين اتخادها لضمان الحضور المنتظم لأشغال المجلس.....
وينص مشروع القانون التنظيمي تحديدا على تأهيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وقضية البيئة وجميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس لضمان التمثيلية للهيئات المنصوص عليها في الدستور، وعمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لمقضيات الفصل 19 من الدستور، إضافة إلى توسيع حالات تنافي العضوية في المجلس لتشمل كلا من رؤساء الجهات والمسؤولين الدبلوماسيين والقضاة.
وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية ومن ثم إحالته على المجلس الدستوري وذلك للتصريح بمطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 صرح من خلاله بكون المقطع ما قبل الأخير من البند "د" من المادة 11 والبند "ه" من نفس المادة المتعلقتين بضرورة مراعاة تمثيلية الخبراء المهتمين بقضايا الهجرة، وتمثيل رؤساء كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وكذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من أن الأمين العام للمجلس يعين بمرسوم، كل هذه المقتضيات غير مطابقة للدستور، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2014
-
النص التشريعي
مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05...
تاريخ الموافقة
مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
تحميل
مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
-
ملخص
يهدف هذا النص إلى جعل مهنة الارشاد السياحي أكثر مهنية بواسطة تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة. كما يهدف تحديدا إلى فتح المجال لمزاولة مهنة المرشد السياحي في المدن والمدارات السياحية والفضاءات الطبيعية على صعيد مجموع التراب الوطني وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي وذلك من أجل حل المشاكل الميدانية المتعلقة بنطاق مزاولة المهنة مع ضرورة توفر على تكوين في هذا المجال. وقد حددت مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية وذلك ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية.
- الدورة التشريعية دورة أبريل 2014
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- …
- الصفحة التالية
- Last page