ـ الثلاثاء 24 يوليوز 2018 ـ
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نختتم اليوم، دورة أبريل للسنة التشريعية 2017- 2018 بحصيلة غنية على مستوى واجهات العمل البرلماني، لاسيما الأدوار الأساسية التي أناط بها الدستور مجلس المستشارين.
وقبل استعراض حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، لابد من التوقف عند أبرز القرارات التي توجت بها القمة ال31 للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط والمتمثل في إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك بناء على اقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.
وهو القرار الذي يبرز حكمة وبعد رؤية صاحب الجلالة بخصوص موضوع ا يوليه جلالة الملك أهمية استراتيجية، وذلك بعد تحول المغرب إلى فاعل دولي في مجال الهجرة، خصوصا وان الأجندة الإفريقية حوله تسعى إلى تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة مبني على أسس احترام حقوق الإنسان والقانون ولها صلة بالتنمية المستدامة من خلال جعل قضية الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب-جنوب وعاملا للتضامن.
كما يعد هذا القرار تتويجا للسياسة التي انتهجها المغرب في ميدان الهجرة واللجوء، والتي حظيت بإشادة ودعم واسعين من قبل المجتمع الدولي، وتحول معها المغرب إلى نموذج لدى دول الجنوب، على اعتبار أنها تسعى للمساهمة في معالجة إحدى الإشكالات التي تعرفها القارة الإفريقية.
وارتباطا بهذا الموضوع، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يقضي باختيار المغرب لاحتضان يومي 10 و11 دجنبر 2018، المؤتمر الدولي للهجرة لسنة 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، كما أن هذا المؤتمر سيكمل أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، والذي ستنعقد قمته ال11 في مراكش في الفترة من 5 إلى 7 دجنبر 2018.
وفي إطار مواكبة البرلمان لهذه المستجدات، نظم مجلس المستشارين يوما دراسيا حول "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، فرص وتحديات" بتنسيق مع مؤسسات وطنية ودولية، وتوج بإصدار توصيات هامة سيتم رفعها إلى اللقاء الذي سينظمه البرلمان المغربي بتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش المؤتمر الدولي للهجرة بمدينة مراكش، بهدف بلورة رؤية برلمانية موحدة في هذا مجال الهجرة.
حدث ثاني يستأثر باهتمام كبير تمثل في الرسالة المولوية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في "اليوم الوطني حول التعليم الأولي"، الذي انعقد بمدينة الصخيرات، والذي كشف خلالها جلالته أن التعليم الأولي لم رغم الخطوات المهمة التي حققها المغرب في مجال التعليم الأساسي والرفع من نسبة التمدرس، إلا أنه لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال، مؤكدا أنه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين ومن فوارق كبيرة بين المدن والقرى، ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة، وعدد المربين والمعلمين وكثرة المتدخلين.
ودعا جلالة الملك في رسالته السامية إلى رفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، وقال في هذا الشأن "أن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملـــــة". (انتهى كلام جلالته)
ويعد إصلاح التعليم قضية مجتمعية كبرى وورش وطني استراتيجي يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميع، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعوييــن ومثقفين ومفكرين، فضلا عن الاسرة التي لها دور حاسم في التربية المبكرة للأطفال، وذلك من أجل كسب هذا الرهان، وتحقيق أهدافه المجتمعية الكبرى، لاسيما التعليم الأولي لكونه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأجيال القادمة لأن أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد.
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك في رسالته السامية إلى "ضرورة إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير هذا التعليم، وفق رؤية حديثة، وفي انسجام تام مع الإصلاح الشامل الذي تسعى إليه المملكة، واعتماد نموذج بيداغوجي متجدد وخلاق، يأخذ بعين الاعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم التربية، والتجارب الناجحة في هذا المجــال". (انتهى كلام جلالته)
كما أكدت الرسالة الملكية السامية على الدور المحوري للجماعات الترابية، بمختلف مستوياتها، في المساهمة في رفع هذا التحدي، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه هذه الجماعات من صلاحيات هامة، بفضل الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتها، خاصة في المناطق القروية والنائية، لتقريب المدرسة من الأطفال في كل مناطق البلاد.
وشكلت الرسالة الملكية السامية خارطة طريق بالنسبة لقطاع لازال يشكو من مشاكل بنيوية تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع ضمن مجتمع المعرفة.
وجدير بالتنويه، إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يذكرنا فيها فيه جلالته على مكامن الخلل الذي يعرتي هذا القطاع، ويلح في كل مناسبة على ضرورة تظافر جهود كل الفاعلين من أجل تمكين بلادنا من تعليم منتج ونافع. ومن موقعنا كممثلين للأمة، نحن معبؤون لتجويد كل النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع أملا في الحصول على تعليم يستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة ويتماشى مع سرعة المستجدات العلمية والتكنولوجية والحاجة الاقتصادية لمغرب الغد.
حدث هام ميز هذه الدورة وحظي بشرف الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، يتعلق بتنظيم مجلس المستشارين بشراكة وتنسيق مع جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، ندوة موضوعاتية حول "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، يوم الخميس 28 يونيو 2018 بمدينة الداخلة.
وجاء تنظيم الندوة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، وعرف مشاركة مكونات المجلس وفاعلين في الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية والمؤسسات الوطنية الدستورية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وانكب المشاركات والمشاركون، خلال هذه التظاهرة الكبرى، على التداول في مجموعة من المحاور تهم مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية والحقوقية. وتوج هذا الحدث بـ"إعلان الداخلة" كوثيقة تاريخية عكست انتظارات وتطلعات ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وجدير بالتذكير ان ندوة الداخلة تزامن مع الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كولر إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي التقى خلالها بممثلي ساكنة هذه الأقاليم العزيزة وكذا شيوخ القبائل في كل من العيون والداخلة والسمارة.
وشكلت هذه اللقاءات الايجابية، مناسبة جدد خلالها سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة التأكيد على تشبتهم بمغربية الصحراء، وتأكيدهم على أهمية مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تمثل السقف لأي مفاوضات مرتقبها لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية باعتبارها تشكل حلا سياسيا عادلا، واقعيا، وقادرا على إنهاء هذا النزاع في إطار السيادة الوطنية والترابية للمملكة، وإحلال الامن والسلم والاستقرار بالمنطقة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد تميزت هذه الدورة على مستوى التشريعي بموافقة المجلس على 32 نصا، موزعة ما بين 28 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين، والتي مسّت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعاون مع عدد من الدول والهيئات الدولية والاقليمية.
وما ميّز هذه الحصيلة أنها بقيت وفيّة للمنحى التصاعدي للاتفاقيات الدولية في الرصيد التشريعي خلال السنوات التشريعية اللاحقة لدستور 2011، بعدما وسّع فصله 55 من دائرة الاتفاقيات الواجب مصادقة البرلمان عليها، مما جعل أن 14 مشروع قانون موافق عليه خلال هذه الدورة يرتبط بالوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة وببروتوكولات للتعاون مع دول صديقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بصمت على حضور لافت في الحصيلة، انطلاقا من نصوص تروم تصحيح أو تطوير وضعيات فئات مجتمعية معيّنة، كمشروعي القانونين المتعلقين بنظام الضمان الاجتماعي، ومشاريع قوانين بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي بعض الوزارات والمؤسسات العمومية.
كما أن المقاولة الوطنية كانت حاضرة بقوة في جدول أعمال المجلس خلال هذه الدورة، انطلاقا من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر لأجراء القطاع الخاص، والإحداث الالكتروني للمقاولات ومواكبتها، وما تطلبه ذلك من مراجعة للمقتضيات ذات الصلة في الكتاب الرابع من مدونة التجارة، علما بأن المجلس سبق أن أقّر تغييرات جوهرية في الكتاب الخامس من نفس القانون خلال الدورة الاستثنائية لمارس 2018.
إن تفعيل مضامين النصوص المذكورة وغيرها تستلزم بصورة أو بأخرى تدخل عدة أجهزة للمراقبة، وبالتالي فإن مصادقة المجلس في الجلسة التشريعية التي سبقت هذه الجلسة الختامية على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي -بعد إدخاله لكمّ هائل من التعديلات الجوهرية عليه في جو طبعه التعاون بين الحكومة والمجلس- يعد بمثابة خطوة أساسية لتمكين السلطة والإدارة القضائيتين من آليات قانونية قويّة للقيام بالأدوار الملقاة على عاتقهما، تماشيا مع المقتضيات الدستورية المستجدة والقوانين المكملة له.
ولعل ما ميّز هذه الدورة كذلك، هو مصادقة المجلس على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، تروم ملاءمة أحكامها مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الصادرة خلال سنة 2015، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل هذه العلامة البارزة في حصيلة المجلس، باعتبار محدودية المبادرات التشريعية البرلمانية التي يكتب لها النجاح في تخطي العقبات الموضوعة أمامها، رغم ما فتئنا نقوم به كمكتب من تنسيق مع الحكومة واللجان الدائمة المختصة والفرق والمجموعات صاحبة هذه الاقتراحات، من مبادرات قصد برمجتها وتحديد الموقف منها والبت فيها، في سبيل التفعيل الأمثل لمقتضى الفصل 82 من الدستور.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
إن النصوص المذكورة خضعت لتمحيص معمق من لدن الأجهزة المختصة، وبصفة خاصة في اللجان الدائمة، قصد تجويد مضامينها وجعلها أكثر فعالية في التطبيق، وقد تجلى ذلك في العدد الوفير من التعديلات المقترحة حولها التي بلغت 260 تعديلا على مشاريع القوانين التسعة التي عدّلها المجلس خلال الدورة، علما بأن الجزء الأوفر من النصوص المصادق عليها لا تقبل التعديل إما بحكم القانون الذي يخوّل للبرلمان سلطة قبولها برمتها أو رفضها، أو بحكم طبيعة مضمونها.
كما تجلى أيضا في مختلف الأيام الدراسية التي نظمت من لدن الفرق والمجموعات بالمجلس حول النصوص والقضايا المطروحة على جدول أعماله، فضلا عن الإعداد للمناقشة نتيجة الإخبار المتبادل بين مجلسي البرلمان بالتوصل بمشاريع ومقترحات القوانين الجديدة المتوصل بها، أو انطلاقا من التقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة، مما أثّر على نتيجة التصويت النهائية على النصوص بالإجماع، التي بلغت نسبة قيّاسية، بالموافقة على 30 نصا بالإجماع من أصل 32، أي بنسبة تقارب 94 في المائة.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
إن تقديم الحصيلة التشريعية لآخر دورة عادية من نصف ولاية المجلس بعد انتخابه في صيغته الجديدة، تستدعي الإشارة أيضا، بصورة مركزة، لأرقام أخرى ذات دلالة خاصة في مدى الإسهام التشريعي للمجلس وفق المنظور الدستوري الجديد، وتجاوز المنطق العددي باستحضار ثقل هذه المرحلة الإستراتيجية من تاريخ مجلسنا الموقر، المتسمة بطابع الاستمرارية في التأسيس لنموذج يشكل مرجعا لعمل المجلس، وفق متطلبات التعزيز والتطوير، حتى يتماشى مؤسساتيا ويتفاعل عمليا مع المحددات الدستورية المؤطرة للشأن البرلماني، علما بأن الظروف السياسية لعبت دورا حاسما في التأثير على مردودية المؤسسة وتفاعلها مع النقاشات المجتمعية الدائرة المتعلقة بضرورة تطوير التشريع.
وهكذا، فقد وافق المجلس خلال الفترة الممتدة من منتصف أكتوبر 2015 إلى 24 يوليوز 2018 على 219 نصا قانونيا، موزعة على 209 مشروع قانون و10 مقترحات قوانين، منها مشروعي قانونين درسهما المجلس في قراءتين اثنتين.
وقد تباينت الحصيلة المسجلة بحسب السنوات، بين السنة الأولى 2015-2016 التي سجلت أكبر حصيلة خلال هذه الفترة بـ 111 نصا موافقا عليه لتزامنها مع آخر سنة من ولاية الحكومة السابقة ولحجم القوانين الرامية إلى تنزيل أحكام الدستور الجديد، و47 مشروع قانون خلال السنة التشريعية 2016-2017 التي تأثرت بتأخر مسلسل الإعلان عن الحكومة الجديدة في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية لأكتوبر 2016، وانتهاء بـ 61 نصا تشريعيا في السنة التشريعية الحالية.
كما أن معالجة الحصيلة من زاوية طبيعة النصوص الموافق عليها خلال نفس الفترة، يبيّن بأن مشاريع قوانين القاضية بالموافقة على اتفاقيات دولية تحظى بالصدارة بحيث بلغت 103 مشروع قانون، تلتها مشاريع القوانين العادية التي بلغ عددها 93، ثم مشاريع القوانين التنظيمية ب 10 سواء المؤسسة منها أو المعدّلة لقوانين قائمة، ثم مقترحات القوانين التي لم تتجاوز 10 مقترحات، ومشروعي قانونين اثنين يقضيان بالموافقة على مراسيم قوانين تم إقرارها بالاتفاق مع اللجان الدائمة المختصة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، ومشروع قانون إطار واحد يتعلق بالإعاقة.
وبخصوص تفكيك التوجهات الكبرى للنصوص الموافق عليها، فيتبين بأن مجال الشؤون الخارجية يأتي في مقدمة القضايا الموافق عليها بـ 104 مشروع قانون (حوالي 47 في المائة)، متجاوزا المجال الاقتصادي والمالي والبيئي بـ 38 نصا (حوالي 17 في المائة)، والمجال الإداري والحقوقي بـ 32 نصا (حوالي 15 في المائة)، ويلي ذلك المجال الاجتماعي بـ 27 نصا (حوالي 12 في المائة)، ثم مجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بـ 18 نصا (حوالي 8 في المائة).
وفي سيّاق نفس التحليل، وباستحضار المقتضى الدستوري الجديد في الفصل 78 منه القاضي بإيداع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، التي تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، فقد أسفرت الحصيلة على ما يلي:
- إن مشاريع القوانين المودعة بالأسبقية لدى مجلس المستشارين لم تتجاوز 12 مشروعا، وذلك خلال السنة التشريعية الحالية، مقابل 10 خلال السنة التشريعية الأولى (2015-2016)، و3 فقط خلال السنة التشريعية الثانية من عمر نصف هذه الولاية، بما مجموعه 25 مشروع قانون من أصل 219 الموافق عليها خلال هذه الفترة، بنسبة لم تتجاوز 12 في المائة؛
- إن مشاريع القوانين المحالة بالأولوية على مجلس النواب تأخذ الحصة الكبرى في المبادرة التشريعية للحكومة المودعة لدى البرلمان، والتي بلغت 184 مشروع قانون بمعدل 44 مشروع قانون خلال كل سنة من السنتين التشريعيتين الأخيرتين، بنسبة 84 في المائة؛
- إن المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان لا تزال تتسم بالضعف من الناحية الكمية، بحيث لم تتجاوز مساهمة النواب والمستشارين 10 مقترحات قوانين، بنسبة 4 في المائة.
وبالنسبة لمقاربة الحصيلة من زاوية الإسهام البرلماني عبر آلية التعديل، فإن ما يميزها هو الحيّز الوافر لمشاريع القوانين غير القابلة للتعديل بحكم القانون، التي قاربت نصف عدد النصوص الموافق عليها خلال نصف ولاية المجلس بـ 107 مشروع قانون (بنسبة 49 في المائة)، مما يجعل مختلف مكونات المجلس تسعى إلى المساهمة في تجويد التشريع عبر مقترحات التعديلات لباقي النصوص، والتي أفضت إلى التعديل الجوهري لـ 43 مشروع قانون (17 منها في السنة التشريعية الجارية) ومقترحي قانونين، علما بأن باقي النصوص غير المعدلة بلغ 67 نصا.
ولعل السمة البارزة في الحصيلة هي الصبغة التوافقية التي يتميز بها منحى التصويت على مستوى الجلسات العامة، بحيث أنه من أصل 219 تصويتا خلال نصف الولاية وافق المجلس بالإجماع 186 مرة بما نسبته 85 في المائة، علما بأن مقترحات القوانين تمت الموافقة عليها جميعها بالإجماع، وذلك مقابل 33 مشروع قانون صودق عليها بالأغلبية.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، تظل الأسئلة الشفهية مناسبة أسبوعية للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول القضايا الراهنة.
وفي هذا الصدد، فقد عقد المجلس خلال دورة أبريل 2018 إحدى عشر جلسة (11) للأسئلة الشفهية، تميزت القضايا الآنية المعالجة خلالها بالتنوع على مستوى مجالاتها، وكذا بالتجاوب مع الحاجيات والقضايا المجتمعية الملحة وفي مقدمتها: (إضرابات الأطباء والممرضين، توفير الماء الصالح للشرب بالمناطق الجافة، تجدد ظاهرة العنف بالجامعات المغربية، الموسم الفلاحي، معايير إحداث الجامعات بالجهات، عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، عملية مرحبا 2018....).
كما عقد المجلس ثلاث جلسات شهرية (03) خاصة بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت المواضيع التالية،
- الجلسة الأولى تناولت محورين هما: النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك.
- الجلسة الثانية تناولت محورين هما: اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، السياسة العامة المتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية.
- الجلسة الثالثة تناولت بدورها محورين هما: نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة، الغرف المهنية ورهان التنمية.
وعلى مستوى حضور السيدات والسادة الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، فقد عبّر السيد وزير العلاقات مع البرلمان استعداده لحضور جميع أشغال جلسات الأسئلة الإحدى عشر التي عقد المجلس خلال هذه الدورة، متبوعا بقطاع الأسرة والتضامن والمساواة بـ 10 مرات، فوزارة الصحة بـ 9 مناسبات، فقطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والشباب والرياضة بـ 8 مرات.
وبالنسبة للقطاعات الحكومية الأقل حضورا فنجد قطاعات الداخلية، الفلاحة والصيد البحري، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإفريقي الذين اعتذروا عن الحضور 10 مرات من أصل 11 جلسة عقدها المجلس، متبوعين بقطاعات الخارجية، الاقتصاد والمالية، الصناعة والاستثمار والتجارة، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، كتابة الدولة المكلفة بالاستثمار ب 9 مناسبات، فقطاع الشغل والإدماج المهني 8 جلسات. علما بأن المعدل العام لاعتذار جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 11 المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 55 في المائة.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية فقد تم رصد 40 التزاما، تهم في مجملها تحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات عريضة من الشرائح سواء الطلبة، الأساتذة، الممرضين، الأطباء، السجناء، الباعة المتجولين، الأرامل، إضافة إلى مراجعة بعض السياسات الرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي عبر إنعاش الاستثمارات الخاصة، تقوية التنافسية، النهوض بالتشغيل، إصلاح منظومة التعليم، النهوض بالأوضاع الاقتصادية بعدد من المناطق المهمشة، توفير الماء الشروب بالمناطق المعزولة.
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2018 ما مجموعه 740 سؤالا، أجابت الحكومة على 206 منها خلال 11 جلسة عامة، من ضمنها 23 سؤالا آنيا 183 سؤالا عاديا.
بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 370 سؤالا، أجابت الحكومة على 199 سؤالا منها، أي بمعدل (54في المائة).
أما بالنسبة للحصيلة الشاملة لفترة نصف ولاية المجلس، فقد تقدم السيدات والسادة اعضاء المجلس بـ 3561 سؤالا شفهيا، أجابت الحكومة على 1225 منها خلال جلسات الأسئلة الشفهية، وبـ 1243 سؤالا كتابيا تمت الاجابة على 722 منها.
وبالإضافة إلى ذلك، تميزت الدورة بتقديم ومناقشة تقريري اللجنتين النيابيتين اللتين شكلهما المجلس حول المكتب الوطني المغربي للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وذلك فضلا عن هيكلة لجنة مؤقتة أخرى للتقصي حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، المرتبطين بإغلاق شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ممتلكاتها وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة".
وبخصوص الدور الرقابي للجان الدائمة، فقد قامت لجنة التعليم بتنظيم مهمة استطلاعية حول واقع الصحة بجهة درعة-تافيلالت، ومن المنتظر أن تتعزز هذه الممارسة في المستقبل القريب بالمزيد من المهام، بعدما حظي عدد منها في وقت سابق بموافقة الحكومة، علما بأن مكتب المجلس يشجع على تفعيل جميع الآليات التي يتيحها النظام الداخلي لأعضائه وأجهزته.
وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد عقدت لجنة المالية اجتماعا مشتركا مع نظيرتها بمجلس النواب للاستماع لعرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 والإطار العام لإعداد قانون مالية السنة المقبلة. وهو العرض الذي حظي بنقاش مستفيض صباح يوم أمس الاثنين.
وسعيا نحو تفعيل الصلاحيات الجديدة للمجلس، فقد واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، أشغالها عبر طرح استراتيجيات القطاعات الحكومية المعنية في ضوء المستجدات الأخيرة، المتسمة بتحيين جزء كبير منها، وذلك في انتظار استكمال صورة الإصلاحات المرتقبة بخصوص جميع المحاور موضوع التقييم.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
إن ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، اقتضت عقد 26 جلسة عامة خلال هذه الدورة، 11 منها خصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثمانية جلسات للتشريع، وثلاث جلسات شهرية، فضلا عن جلستين لتقديم ومناقشة تقارير لجن التقصي، وجلستي الافتتاح والاختتام، بمساحة زمنية قدرها 42 ساعة ونصف.
وبعد إضافة 35 جلسة عامة عقدها خلال دورة أكتوبر المنصرمة وثلاث جلسات خلال الدورة الاستثنائية، فإن مجموع الجلسات العامة التي عقدها المجلس خلال السنة التشريعية الحالية هو 64 جلسة عامة.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت عدد الجلسات العامة خلال السنة التشريعية 2015-2016 ما مجموعه 72 جلسة عامة، وقد تقلص هذا العدد خلال السنة 2016-2017 إلى 41 جلسة عامة.
وبذلك، يكون المجلس قد عقد 177 خلال نصف ولايته الأولى على امتداد ستة دورات عادية وثلاثة دورات استثنائية، خصصت الأولى منها بتاريخ 12 مارس 2016 للاستماع إلى تصريح السيد رئيس الحكومة بخصوص آخر مستجدات القضية الوطنية، والثانية ما بين 13 و15 مارس 2017 لتقديم ومناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، والثالثة ابتداء من 27 مارس 2018 بناء على مرسوم لرئيس الحكومة للبت في خمسة مشاريع قوانين.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
وعلى صعيد العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد واصل المجلس تمتين علاقاته بعدد من المؤسسات القائمة، سواء في جانبها القانوني المؤسساتي أو في طابعها الاختياري، وقد تجلى ذلك واضحا في عدد من أوجه التنسيق المشترك مع عدد منها حول قضايا ذات اهتمام مشترك أو حول ملفات ذات أولويات وطنية، وكذلك على مستوى التفاعل مع ما تنتجه من آراء ودراسات. ومن المتوقع أن تزداد هذه العلاقة تعمقا بعد اكتمال تنصيب باقي المؤسسات المحدثة بموجب الدستور الجديد، وإعداد المكتب لدليل عملي حول تثمين هذه العلاقات وتطويرها، لا سيما مع المجلس الأعلى للحسابات.
ولا تفوتني هذه الفرصة دون الإشارة إلى توصل المجلس لأول مرة بعد تنصيب سلطة النيابة العامة، بتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، مع ما يتطلبه السياق من فتح ورش التفكير الجماعي من مدخل العقل الدستوري، من أجل التأسيس السليم لكيفيات مناقشة السيدات والسادة المستشارين على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لهذا التقرير، وضمان إسهامهم في تفعيل رقابتهم على تنفيذ السياسة الجنائية بما يتماهى مع الفلسفة الدستورية.
حضرات السيدات والسادة،
لعل ما ميز عمل مجلس المستشارين على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، خلال هذه الدورة، هو التوقيع على مذكرات تفاهم مع مجالس البرلمانات في البلدان الصديقة، إضافة إلى الزيارات واللقاءات الهامة التي قام بها مجلسنا على المستوى الثنائي، والمنتديات والمؤتمرات التي شارك فيها أو احتضنها المجلس على مستوى العلاقات متعددة الأطراف.
واتسم عمل وفود مجلس المستشارين بالدفاع عن القضايا الكبرى لبلادنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا، والتعريف بالإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي يعيشها المغرب في مسار توطيد نموذجه الديمقراطي المتفرد في محيطه الجهوي والإقليمي، وسياسته الانفتاحية والتضامنية في إفريقيا وفق الرؤية الملكية السامية لتعزيز التعاون جنوب جنوب، ومقاربته في التصدي لخطر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة، والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا مواقف بلادنا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وفي إطار هذه الدينامية التي ميزت عملنا الدبلوماسي، استقبل مجلسنا وفودا برلمانية وحكومية وشخصيات دبلوماسية، وعلى رأسها:
- رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب،
- رئيس برلمان مجموعة الانديز،
- رئيس مجلس الشيوخ الإيرلندي،
- رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا،
- رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تانزانيا،
- رئيس مجلس النواب البلجيكي،
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لجمهورية الباراغواي،
- رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان أمريكا الوسطى والكاراييب،
- رئيسة مجموعة الصداقة التركية المغربية بالجمعية الوطنية الكبرى لتركيا،
- وفد عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي،
- وفد عن مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا،
- وفد عن مجلس الشيوخ بجمهورية نيجيريا الاتحادية،
- وفد عن مجلس المستشارين بجمهورية إندونيسيا،
- وزير خارجية جمهورية رومانيا،
- حاكم منطقة بجمهورية روسيا الفيدرالية،
- أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
- وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر،
- سفير جمهورية فرنسا،
- سفير جمهورية الأرجنتين.
وعلى مستوى انخراط مجلس المستشارين في الاتحادات الجهوية والقارية والدولية، شاركت وفود المجلس في:
- الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي،
- المؤتمر 27 للاتحاد البرلماني العربي،
- الاجتماع باسم الجمعية البرلمانية المتوسطية مع الأمين العام للأمم المتحدة،
- اجتماع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
- اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية،
- المرحلة الثانية من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لسنة 2018،
- المنتدى العربي للتنمية المستدامة،
- القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،
- الندوة المنظمة من قبل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول موضوع: "العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب"،
- الدورة الربيعية لبرلمان عموم إفريقيا وهي الدورة التي عرفت أداء شعبة البرلمان المغربي القسم لدى هذه المؤسسة الافريقية الهامة، وشكلت حدثا استثنائيا سيمكن مجلسنا من مواكبة عودة المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي، وترسيخ التعاون البرلماني على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وفقا للمخطط الاستراتيجي لمجلس المستشارين الخاص بإفريقيا،
- المؤتمر حول الحكومات المنفتحة،
- الندوة البرلمانية حول موضوع: "نحو حكومات دامجة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة"،
- جلسة الاستماع للجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوربي،
- لجنة القضايا السياسية والديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
- لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،
- الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الاطلسي،
- اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي،
- المنتدى البرلماني الإسباني المغربي الرابع، وهو المنتدى الذي عرف نجاحا كبيرا على جميع المستويات وأكد مرة أخرى الأهمية الخاصة التي أصبح يكتسيها كملتقى نموذجي لعلاقة برلمانية ثنائية تهتدي بمرجعية حضارية تاريخية عميقة، وتتمثل مختلف أوجه الجوار الجغرافي والتاريخي والجيواستراتيجي وتؤسس للمستقبل. وقد توج المنتدى بإصدار بيان ختامي أكد فيه الجانبان على العلاقات الأخوية العالية التي تربط بين العاهلين الكريمين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليب السادس، كمنبع لحسن الجوار وضمان للتعاون المثمر والتفاهم المستمر والتشاور الدائم كلما تعلق الأمر بالحفاظ على مصالح البلدين الصديقين. كما أكد فيه الطرفان أيضا على ضرورة استثمار العمق التاريخي للبلدين، والعلاقات المتينة بين الشعبين لاستشراف آفاق المستقبل وتحصين المكتسبات والتعاون المثمر لمجابهة التحديات المشتركة، وكذا العمل على تكثيف الجهود لمواجهة كل أشكال الخطابات المقوضة للعيش المشترك، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في صياغة القرارات السياسية الكفيلة بضمان العيش في حاضر ومستقبل يسوده السلم والأمن والحرية وسيادة القانون واحترام الوحدة والسيادة الوطنية.
- الاجتماع التحضيري الخاص باحتضان البرلمان المغربي للندوة البرلمانية حول الهجرة،
- بعثة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لمراقبة الانتخابات العامة بتركيا،
- جلسة البرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني،
- الدورة 43 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية،
- الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا،
- الدورة التاسعة للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، والتي انعقدت أشغالها في سياق دقيق وهام بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، ويتعلق الامر باتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي. وهي الدورة التي مكنت كذلك من الانكباب على مجموعة من المواضيع والقضيا الهامة ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتوجت بتوصيات اللجن الموضوعاتية لكل من البرلمان المغربي والبرلمان الاوروبي، همت: العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين المغرب العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوروبي والمرأة، والشباب، والهجرة والأمن ومحاربة الارهاب وقضايا جيوسياسية وجهوية.
- الاجتماع البرلماني المنظم من قبل الجمعية البرلمانية للبحر البيض والمنظمة العالمية للتجارة،
- المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة،
- الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي حول الاوضاع في غزة.
كما نظم مجلس المستشارين:
· المؤتمر الجهوي حول موضوع "النساء في السياسة: كيف يمكن التقدم نحو تحقيق المساواة؟" بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقد اندرج هذا اللقاء في إطار تقوية التعاون بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من خلال وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" ومواكبة لدينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا والتي تتجسد في انضمام المغرب للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجزئية والموسعة تهم مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما شكل هذا الملتقى فرصة من أجل إبراز الإنجازات التي حققتها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال تمكين المرأة وحصيلة الجهود التي بذلتها المملكة المغربية بسعيها لمواصلة ترصيد إنجازاتها في مختلف المجالات، والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، التي توجت بإقرار دستور 2011 والذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق والحريات.
· المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي تحت شعار "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي". واندرج هذا اللقاء، الذي نظمه مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي التي نتولى رئاستها، وبتعاون مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحادات غرف التجارة والصناعة والفلاحة الإفريقية والعربية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، وهيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN-WOMEN)، في إطار تنزيل برنامج عمل الرابطة الذي تمت المصادقة عليه في مؤتمرها العاشر المنعقد بالمملكة المغربية يومي 20 و21 شتنبر 2017، والمتضمن لمواضيع متعددة تهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وبناء السلام. كما تأتي مبادرة تنظيم هذا المنتدى من أجل إغناء النقاش وإثراء الحوار والتشاور البرلماني الإفريقي العربي حول القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية والراهنية في المنطقتين الإفريقية والعربية، وعلى رأسهما الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذا تأسيس دبلوماسية برلمانية اقتصادية تمكن من استكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي العربي وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين العالمين الإفريقي والعربي. وتوج هذا الحدث بإصدار بيان ختامي يتضمن من بين توصياته تشكيل شبكتين برلمانيتين هما: "الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي" و"الشبكة البرلمانية لنساء ورجال الأعمال في افريقيا والعالم العربي".
· المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث، والذي شكل مرحلة جديدة من التشاور والحوار البرلماني بين البلدين، يهدف إلى تقوية الشراكة الاستثنائية والتفاهم المتبادل بين الرباط وباريس. وقد أبرزت المناقشات والآراء التي تم تبادلها خلال هذا المنتدى، والأهمية التي اكتستها الموضوعات التي تم التطرق إليها، نوعية العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكذا الإِرادة المشتركة لتعزيز هذه القيمة النوعية للعلاقات الثنائية والشراكة المتميزة.
· أشغال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني البرلمان العربي.
وعلى مستوى مجموعات التعاون والصداقة البرلمانية، فقد عرفت هذه الاخيرة مجموعة من الانشطة مع المجالس المماثلة في مختلف الدول كمجلس الشيوخ الفرنسي من خلال زيارة العمل إلى فرنسا، والجمعية الكبرى بجمهورية تركيا من خلال زيارة رئيسة المجموعة عن الجانب التركي لبلادنا، بالإضافة إلى لقاءات العمل مع سفراء دول كندا، وقطر، والبرتغال، وكوت ديفوار، وبريطانيا، والمكسيك، وبولندا، وإيرلندا، وتايلاند، والهند.
ويمكن تسمية هذه الدورة بدورة استثمار وتحصين مسار العلاقات المتميزة التي نسجناها بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، حيث لنا، نعتز اليوم بأن البرلمان المغربي وضمنه مجلس المستشارين قد استكمل تموقعه داخل أهم التجمعات البرلمانية الجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية من خلال توقيعنا نهاية أبريل 2018 على مذكرة التفاهم أصبحنا بموجبها أعضاء ملاحظين لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب(PARLATINO)، كأقدم وأهم تجمع قاري بهذه المنطقة. كما وقعنا بداية شهر يوليوز 2018، مذكرة تفاهم مع البرلمان الأنديني (PARLANDINO)، ارتقى من خلالها البرلمان المغربي من صفة عضو ملاحظ إلى عضو ملاحظ دائم يحظى بوضع شريك متقدم. وليكون بذلك البرلمان المغربي، البرلمان الوحيد افريقيا وعربيا الذي يتمتع بهذه المرتبة المتميزة.
وحينما نتحدث ونعتز باستكمال وتوطيد تموقعنا داخل منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، فيتوجب التذكير بتعزيز موقعنا ببرلمان أمريكا الوسطى (PARLACEN) ومنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب (FOPREL) سنة 2015.
وعلى غرار أهمية هذا المستوى من مأسسة العلاقة والتموقع داخل هذه المؤسسات البرلمانية الهامة، فقد تميزت هذه الدورة بمواقف متقدمة وغير مسبوقة بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، فبالإضافة إلى المواقف الداعمة التي عبر عنها رؤساء التجمعات البرلمانية السالفة الذكر، فقد أصدرت برلمانات كل من جمهوريتي البرازيل والبراغواي ملتمسات داعمة لجهود المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ومقرة بمصداقية وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية والترابية المغربية، وذلك في تحول مفصلي لا يمكن فهمه وإدراك حجم أهميته إلا بالرجوع فقط إلى السنوات القليلة الماضية لمواقف برلمانات بعض دول المنطقة.
وعلى مستوى انفتاح المجلس على محيطه الخارجي، واصل المجلس استقبال عددا من الزوار بما مجموعه 2137 زائرا من مختلف شرائح المجتمع، منهم تلاميذ وطلبة وباحثين وفعاليات جمعوية من داخل المغرب وخارجه.
حضرات السيدات والسادة،
في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة المحترمين، على ما أبدوه من حسن التواصل والتعاون والتفاعل مع مجلسنا. والشكر موصول كذلك للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على دوره الفعال في التعاون والتنسيق بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية.
كما أتقدم بالشكر إلى السيدات والسادة المستشارين المحترمين، وأعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجن البرلمانية الدائمة، على نشاطهم الحيوي وعلى ما قدموه من تضحيات ونكرات الذات خدمة لمصلحة المؤسسة التشريعية.
ويسعدني بنفس المناسبة، أن أنوه بأطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على تفانيهم المتواصل والتفاعل الإيجابي مع سياسة تدبير مكتب المجلس لشؤونه لفائدة مؤسستنا التشريعية.
كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى هيئات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين والجامعيين على متابعتهم وحضورهم الدائم لأنشطة المجلس، وانخراطهم الفعال في كل الأوراش التي فتحها المجلس في مختلف واجهات العمل البرلماني. والشكر كذلك لشركاء المجلس الدوليين على شراكاتهم الإيجابية في المبادرات التي أطلقها المجلس، ولوسائل الإعلام على مواكبتها بحس مهني مسؤول ونقلها لعموم الرأي العام الوطني والدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.