تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

خطاب رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام دورة ابريل 2016

2016-08-08

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نختتم اليوم، دورة أبريل للسنة التشريعية 2015- 2016 بحصيلة مثمرة ترجمتها الدينامية التي ميزت عمل المجلس، وعكسها صدور نصوص تشريعية متقدمة، ونقاش جاد ومسؤول حول القضايا الحيوية لمجتمعنا، ومراقبة بناءة، وحرص شديد على تنزيل سليم لمقتضيات الدستور، ودبلوماسية مبادرة وفاعلة ساهمت فيها جميع مكونات المجلس وركزت على التعريف بنموذجنا المبني على حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وقبل استعراض مجمل عناصر الدينامية التي ميزت عمل مجلسنا خلال هذه الدورة، لابد من التوقف عند الدلالات السياسية القوية للرسالة الملكية التاريخية الموجهة إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين المنعقدة بالعاصمة كيغالي بشأن قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حيث أشارت الرسالة الملكية السامية إلى أنه "لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولابد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي"( انتهى كلام جلالة الملك). 

وهو قرار تاريخي حظي بدعم واسع من قبل العديد من أقطار القارة الإفريقية اعتبارا للمصداقية التي يتمتع بها، وللأدوار الرائدة التي يقوم بها المغرب، بصفته العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والروحي. 

إن اختيار المغرب العودة إلى عائلته الطبيعية، رغم أن غيابه لم يتجاوز حدود الإطار التنظيمي للإتحاد الإفريقي، يأتي كاستجابة لدعوات دول افريقية كانت دائما متشبثة ومؤمنة بالدور الأساسي للمغرب في الفضاء المؤسساتي الإفريقي من جهة، وكقرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة كما جاء في الرسالة الملكية، من جهة أخرى.

وقد كان من الثمار الآنية للرسالة الملكية التاريخية، أن وقع رؤساء 28 دولة افريقية رسالة وجهوها إلى رئاسة القمة بغاية تصحيح الخطأ التاريخي وغير القانوني الذي وقعت فيه منظمة الوحدة الإفريقية منذ 32 سنة بقبول عضوية كيان وهمي.

إن هذا المتغير وما صاحبه من مستجدات في محيطنا الإقليمي والجهوي، لازالت بعض الأطراف ذات النفس الهيمني والتوسعي الحبيسة لمنطق وزمن "الحرب الباردة"، مصرة على عدم استيعابها، ولازالت تحكمها خلفيات ماضوية ترتكز عليها لتغذية النزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، موظفة في ذلك ترسانتها الدبلوماسية وعتادها الاستخباراتي، وموارد مالية ضخمة كان حريا بها أن تستثمرها في ما يعود بالخير على شعوبها.

إن الوعي بهذه المستجدات يتطلب، استشعارا لمسؤولية المجلس، التفاعل السريع والمواكبة الحثيثة عبر مبادرات تروم تعزيز تدخلنا الدبلوماسي بإفريقيا بما يخدم الأجندة السياسية الوطنية وفق برنامج عمل مكثف لدى البرلمانات الإفريقية والعربية للترافع من أجل تحقيق المسعى المغربي الذي يجذر أن يستلهم النهج الملكي السديد الذي شدد الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد، على أسسه وفلسفته، حيث قال صاحب الجلالة "وسنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة. ولن نرضخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة" (انتهى كلام صاحب الجلالة).

وعلى نفس القدر من الأهمية، يتعين استثمار ما تتيحه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بتفاعل البرلمانات الوطنية مع منظومة الأمم المتحدة من إمكانيات، لتعبئة طرق جديدة للتعاون والشراكة وتنويع أشكال ومجالات مشاركة مجلسنا على مستوى آليات الأمم المتحدة لحشد الدعم للقضايا العادلة والمصالح العليا لوطننا؛ ناهيكم عن مواكبة الأجندة الدولية ولاسيما مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية –كوب 22- والتنفيذ على المستوى الوطني لأهداف التنمية المستدامة.  

و على نفس المنوال أود التذكير إلى أن دورتنا المقبلة ستكون حافلة بالمحطات والمبادرات الهامة، وكذا ببرامج العمل المكثفة التي سنسعى من خلالها إلى إبراز الدور الفاعل لبلادنا في طرح ومعالجة العديد من القضايا الدولية، وأهمية ومساهمة الحوار البرلماني في اقتراح الأجوبة المناسبة، وسن التشريعات الكفيلة بحل الإشكاليات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واستتباب الأمن والاستقرار وتعزيز روح التضامن الدولي والتعاون جنوب جنوب.

وفي هذا الإطار، سيحتضن مجلسنا بشراكة مع الاتحادات والجمعيات البرلمانية القارية والدولية، مؤتمر القمة للمنظمة العالمية للمشرعين GLOBE والاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، بالإضافة إلى مؤتمر قمة الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي سيشكل، لا محالة، فرصة كبيرة من أجل تأكيد العمق الإفريقي الراسخ لبلادنا، ومحفلا برلمانيا هاما لتقوية حضور مجلسنا على مستوى القارة الإفريقية، كما سلف الذكر، بشكل يتكامل مع جهود دبلوماسيتنا الوطنية ويواكب المستجدات والخطوات المرتقبة في هذا الإطار.كما سنعمل على تفعيل برامج العمل المكثفة التي قمنا ببلورتها مع كل مختلف شركاءنا الجهويين والقاريين، وأخص بالذكر هنا البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وبرلمان أمريكا الوسطى (PARLACEN) ومنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي  (FOPREL).

 

حضرات السيدات والسادة،

توخيا لنجاعة العمل البرلماني واسترشادا بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة (10 أكتوبر 2014) وتأكيد جلالته على أنه "كما ينبغي استثمار التكامل بين مجلسي البرلمان للرفع من مستوى أدائه ومن جودة التشريعات التي يصادق عليها"(انتهى كلام صاحب الجلالة)؛ واصل مجلسنا الموقر الاضطلاع بمهامه وممارسة اختصاصاته وفق نهج تشاركي، حيث شهدت هذه الدورة بداية إعطاء الانطلاقة الرسمية للتطبيق المتعلق بالتدبير الإلكتروني للأسئلة الشفهية والكتابية، الذي تم بشراكة مع مجلس النواب وبتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج المندمج للبرلمان الإلكتروني لمسايرة مستجدات الأنظمة المعلوماتية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في التواصل مع الحكومة، وتتبع مختلف مراحل الأسئلة بما فيها الآجال الدستورية لإجابة الحكومة، وتقديم إحصائيات متنوعة، والتقليص بشكل كبير جدا من استعمال الورق، في أفق الرقمنة الشاملة لأعمال المجلس.

وعلى مستوى التشريع، وافق المجلس منذ افتتاح دورة أبريل على 87 نصا قانونيا، منها 06 قوانين تنظيمية، و04 مقترحات قوانين.

وقد حظيت بعض النصوص بمواكبة وتتبع الرأي العام الوطني مثل القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وتشغيل العمال المنزليين، وكذا القوانين المنظمة لعدد من الهيئات المهنية خاصة في مجال الصحة، والصحافة والنشر، إضافة إلى النصوص القانونية المتممة للدستور، وبصفة خاصة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

إن الحصيلة التشريعية التي حققها مجلس المستشارين، خلال دورة أبريل من هذه السنة التشريعية الحالية، تشكل حصيلة استثنائية بكل المقاييس، حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها خلال الدورة رقما لم يسبق للمجلس أن حققه منذ إحداثه. وطبعا، تمت الدراسة والتصديق على هذا العدد الكبير من النصوص في ظروف عمل أقل ما يقال عنها أنها كانت صعبة، بالنظر إلى ضيق الحيز الزمني المتوفر.

وإن هذه الوفرة التي سجلت في مجال الإنتاج التشريعي، تميزت بتعبئة جميع مكونات المجلس للقيام بوظيفتها الدستورية في دراسة النصوص المعروضة على اللجان الدائمة، وهو ما مكن من تمرير أكبر قدر من مشاريع القوانين، التي تحتل فيها الاتفاقيات الدولية حيزا مهما (32 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في شتى المجالات).

 وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، تميزت هذه الدورة بمواصلة مجلس المستشارين عمله الرقابي، من خلال التركيز على أسئلة وقضايا محورية تحظى باهتمام الرأي العام من قبيل التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات الحيوية، ارتفاع الأسعار، النقل بمختلف وسائله وبنياته التحتية، الحوار الاجتماعي، جودة الخدمات الصحية، مشاكل الجالية المغربية بالخارج، السكن، الشباب والرياضة...

وعرفت أشغال اللجان الدائمة خلال، هذه الدورة، عقد ما مجموعه 84 اجتماعا بمجموع 203 ساعة عمل، هيمن عليها الجانب التشريعي المتعلق بدراسة مشاريع القوانين المحالة عليها.

وهو ما يدعو إلى القول بأن الجانب الرقابي في مجال عمل اللجان الدائمة لايزال محدودا بالمقارنة مع دورها التشريعي. وفي هذا الصدد، فإننا نأمل أن ترتفع وتيرة الاستجابة لطلبات عقد اجتماع هذه اللجان عندما يتعلق الأمر بطلبات استماع لمسؤولين وزاريين أو مؤسسات عمومية بخصوص مواضيع ذات راهنية، سواء في إطار اجتماعات اللجان الدائمة أو المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية.

وهكذا فباستثناء الزيارة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة للمستشفى العسكري بالرباط بتاريخ 17 مايو 2016، ومناقشة حصيلة استراتيجية "رؤية 2020" للسياحة في اجتماع لجنة الفلاحة بتاريخ 2 ماي 2016، وكذا تداعيات استيراد النفايات الايطالية التي تدارستها نفس اللجنة في 20 يوليوز 2016، فقد بقيت مواضيع أخرى ذات أهمية تنتظر رد الحكومة (ويتعلق الأمر ب21 موضوع إجمالا تم تناول 2 منها).

كما أن حضور السيدات والسادة الوزراء الجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية يتميز بالتباين، وذلك بحسب الأسئلة المبرمجة من طرف مكونات المجلس في جدول الأعمال ونسبة اعتذار السيدات والسادة الوزراء عن حضور أشغالها.

وهكذا، فإن السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية كان الأكثر حضورا من بين الوزراء لأشغال جلسات الأسئلة، الذي حضر 12 مرة خلال 17 جلسة للأسئلة، ويليه قطاع التربية الوطنية ب 11 مرة ووزير الصحة ب 10 مرات، بينما لم يحضر كل من السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد لأية جلسة شفهية بجانب وزير المقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، وذلك بفعل اعتذارهما عن حضور جميع جلسات الأسئلة الشفهية، علما بأن المعدل العام لاعتذار جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 17 المخصصة للأسئلة الشفهية يزيد عن 43%.

 

حضرات السيدات والسادة،

لقد عقد مجلسنا برسم هذه الدورة، 38 جلسة عامة (حوالي 58 ساعة عمل)، منها 17 خاصة بالأسئلة الشفهية، و13 جلسة خاصة بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. كما عقد المجلس جلستين شهريتين(02) خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، والتي همت المواضيع التالية:

الجلسة الأولى تناولت محورين وهما:

  • تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية.

  • تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الجلسة الثانية تناولت محورين وهما:

  • آفاق إصلاح قطاع التربية والتكوين المهني، ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب المغربي.

  • تدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي، وأثره على الاستثمار العمومي والرهانات الجهوية.

في حين بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها منذ نهاية دورة أكتوبر 2015 ما مجموعه 652 سؤالا، أجابت الحكومة على  264 منها خلال 17 جلسة عامة، من ضمنها 53 سؤالا آنيا و 211 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 270 سؤالا، أجابت الحكومة على 134 منها.

وتميزت هذه الدورة بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بعد استيفاء جميع الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المنظم لهذه اللجان، فيما لاتزال المسطرة جارية بخصوص طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص استيراد النفايات من الخارج وأخرى لتقصي الحقائق بخصوص المكتب المغربي الوطني للسياحة.

وفي مجال أنشطة اللجان الدائمة، تم عقد لقاء مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك برئاسة السيدين رئيسي مجلس النواب والمستشارين، خصص لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، كما أشرفنا على رئاسة الاجتماع المشترك للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وعلى مستوى علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية،  استمر المجلس في تعزيز علاقات التعاون مع جميع المؤسسات الدستورية والوطنية، والتي تأتي في مقدمتها الحكومة، ثم باقي المجالس والهيئات.

وحرصا على أجرأة مقتضيات الدستور الجديد وعلى تنوير رأي السيدات والسادة المستشارين وتجويد وإغناء مشاريع القوانين، بادر المجلس ـ طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس إلى طلب إبداء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص 05 مشاريع قوانين هامة:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛

مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع؛

- مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛

- مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

ـ مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بحق الحصول على المعلومات.

ولا تفوتني هذه المناسبة، دون التنويه بـ"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وبـ"المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، على التعاون المثمر والدائم في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين بما يؤثر إيجابا على سير أعمال مجلسنا الموقر، ويقوي قدرات السيدات والسادة المستشارين على إنتاج تشريعي جيد ومتقدم.

وأنوه أيضا بالمؤسسات التالية، نظير موافاتها لمجلس المستشارين بعدد من الدراسات والتحاليل والتقارير الصادرة عنها ذات العلاقة بمخططات المغرب الأخضر، والتسريع الصناعي، والمغرب الرقمي، والطاقات المتجددة، والمخطط الأزرق للسياحة، والتي كانت موضوع اشتغال المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول إنتاج الثروة التي عقدها مجلسنا الموقر قبل قليل، وهي:

 ـ المجلس الأعلى للحسابات؛

 ـ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛

ـ بنك المغرب؛

 ـ المندوبية السامية للتخطيط؛

ـ الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وفي نفس السياق، تميزت هذه الدورة بتفعيل بعض مقتضيات الدستور لأول مرة، حيث تم تنظيم جلسة عمومية لانتخاب ثلاثة  أعضاء بالمحكمة الدستورية طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة 270 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. 

كما ناقش مجلس المستشارين عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية في جلسة عامة منعقدة بتاريخ 7 يونيو 2016، بحضور عدد من الوزراء، بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب، وفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وبالارتكاز إلى خلاصات لجنة التنسيق التي تعتبر فضاء مهما لتوحيد الرؤية إزاء الكثير من القضايا المشتركة. وهو التنسيق الذي لم ينحصر على النقط المدرجة في جدول أعمال المجلسين، بل تجاوزها إلى الاجتماعات المشتركة بين اللجان الدائمة المختصة بالمجلسين، كلما تعلق الأمر بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، خاصة قضية مستجدات وحدتنا الترابية.

وشهدت هذه الدورة أيضا، تنظيم الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين مجموعة من الأنشطة واللقاءات حول قضايا اقتصادية واجتماعية، همت بالأساس:

  • يوم دراسي لمجموعة العمل التقدمي حول الديون العمومية بين إشكالية التقادم وضعف التحصيل (26 أبريل 2016)؛

  • يوم دراسي لفريق الأصالة والمعاصرة حول واقع الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين (27 أبريل 2016)؛

  • يوم دراسي لفريق العدالة والتنمية حول قانون الصحافة والنشر (10 مايو 2016)؛

  • لقاء دراسي لفرق ومجموعات الأغلبية حول مكافحة الاتجار بالبشر (25 مايو 2016)؛

  • لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين (26 يوليوز 2016)...

 

حضرات السيدات والسادة،

أما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فأهم ما ميز عمل مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، هو عقد اجتماع المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى بمدينة العيون في إطار الزيارة التي قام بها إلى المملكة المغربية من 10 إلى 16 يوليوز 2016، كحدث تاريخي واستثنائي توج مسارا من العلاقات الثنائية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين انخرط فيه مجلسنا بإرادة سياسة جماعية قوية. وهو ما جسده حضور كافة مكونات مجلس المستشارين، واجتماع مشترك بين مكتب مجلسنا والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى، وما تضمنه روح "إعلان العيون" من مواقف غير مسبوقة، بشأن قضايا بلادنا وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو ما شكل مدخلا مركزيا لتعزيز حضورنا كفاعل دبلوماسي موازي، طموح من أجل التعريف أكثر بالمسار الديمقراطي والتنموي ببلادنا، وبسط الحقائق التاريخية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي إطار هذه الدينامية التي تميز العمل الدبلوماسي، استقبل مجلسنا19 وفدا برلمانيا وحكوميا وشخصيات دبلوماسية، كما شارك في 20 تظاهرة برلمانية إقليمية ودولية وقارية.  وعرفت هذه الدورة أيضا، قيامنا بزيارات عمل إلى كل من جمهورية التشكيك، وجمهورية ألمانيا الاتحادية،  حيث عقدنا لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الفيدراليين والجهويين، تناولت أوجه التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين.  كما تميزت هذه الدورة، بشرف تمثيلنا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مراسيم تنصيب فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي الصديقة.

وعلى صعيد آخر، وتأسيسا على مسعى الاتحاد البرلماني الدولي لتجسير العلاقة مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شاركنا يوم 22 يونيو 2016 في حلقة النقاش المنظمة بمناسبة انعقاد الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف حول موضوع "مساهمة البرلمانات في أشغال مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل"، وذلك في إطار تنفيذ مجلس المستشارين لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي المرتبطة بتفاعل البرلمانات مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

وتميز عمل وفود مجلس المستشارين بالدفاع عن القضايا الكبرى لبلادنا وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية التي تحظى بأولوية في العمل الدبلوماسي البرلماني، وكذا التعريف بالنموذج  المجتمعي الديمقراطي التنموي المغربي، وتأكيد  موقف بلادنا الراسخ من العديد من القضايا التي تهم محيطنا الإقليمي والجهوي وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف...

وعلى مستوى العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية، احتضن المجلس فعاليات:

ـ الندوة المشتركة 91  ل "روز ـ روث" بشراكة مع الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي؛

ـ القمة الثالثة والدورة 12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط؛

ـ اجتماع المكتب الموسع ال 30 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وقد تدارست هذه التظاهرات الدولية، مختلف المواضيع والقضايا الراهنة المرتبطة بالهجرة السرية وأزمة اللاجئين، وظاهرتي التطرف والإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار في البشـر، والتهجير القسري، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في الشـرق الأوسط، وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك رهانات التنمية والتحديات البيئية.

وقد أبرزنا خلال مداخلاتنا في هذه اللقاءات، النموذج التنموي المغربي المتفرد في محيطه الإقليمي والجهوي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية، كما أكدنا على الدور الفاعل للمغرب وانخراطه في القضايا والإشكالات الدولية الراهنة.

وعلى مستوى برامج  التكوين، استفاد بعض المستشارين البرلمانيين وأطر المجلس، من دورة تكوينية نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل"، بتاريخ 21 ماي 2016  بمدينة مراكش.

ولن تفوتني الفرصة، دون الإشارة إلى أننا بصدد التفاوض مع بعض المنظمات العالمية الذائعة الصيت، لتوفير دورات تكوينية وتدريبات لفائدة أعضاء وأطر المجلس في العديد من المجالات، مثل تقييم السياسات والبرامج العمومية ودور البرلمان في تحقيق وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وغيرها من المجالات ذات الارتباط بعمل المجلس.

من جهة أخرى، حظي مجلسنا باستقبال عدد من الزائرين تجاوز 3011 زائر من مختلف شرائح المجتمع، منهم تلاميذ وطلبة وباحثين وفعاليات جمعوية من داخل المغرب وخارجه.

وعلى مستوى انفتاح المجلس على محيطه، وتفعيلا لدوره المركزي بما هو امتداد مؤسساتي للجهات، مجاليا، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وبما هو حاضنة أساسية للأسئلة المستجدة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظم مجلس المستشارين "الملتقى البرلماني للجهات" في دورته الـتأسيسية،  يوم 6 يونيو 2016 بمقر المجلس، وذلك بمشاركة المجالس الجهوية والغرف المهنية ووكالات التنمية الجهوية، والمؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع مدني، وغيرهم من الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة. وتوج هذا الحدث بمخرجات على قدر كبير من الأهمية، أهمها "أرضية العمل من أجل جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية"، وهي عبارة عن وثيقة مرجعية أو خارطة طريق ساهم في صياغتها وتفاعل معها كل المشاركين في أشغال الملتقى.

كما نظم المجلس بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ندوة دولية حول موضوع "مغاربة العالم والجهوية الموسعة" يومي 27 و 28 يوليوز 2016، وهي مبادرة جاءت نتيجة للتفاعل التلقائي والإيجابي لمغاربة العالم مع التوصيات المنبثقة عن الندوة التأسيسية لـ"الملتقى البرلماني للجهات". وعرفت هذه التظاهرة مشاركة وازنة لمجموعة من الهيئات المدنية والفاعلين في مجال الهجرة، وانكبت على مختلف الجوانب التي تهم مساهمة مغاربة العالم في ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتجي للمغرب المعاصر.

هذا وينضاف هاذين الحدثين، إلى نجاح مماثل عرفه مجلس المستشارين خلال هذه السنة، ويتمثل في تنظيمه للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19 و 20 فبراير 2016 احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، (الذي يصادف عشرين فبراير، والذي أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007). وقد عرف هذا الحدث المنظم تحت شعار " تنمية  الكرامة الإنسانية  لتمكين العيش المشترك"، مشاركة دولية وازنة، وتوج بـ"إعلان الرباط" حول العدالة الإجتماعية الذي أصبح مرجعا في وثائق وأدبيات الإتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن.

وتأسيسا على مرجعية هذه الوثيقة، نتطلع إلى إضفاء بعد أممي أقوى على هذه المبادرة والاسترشاد بها بغية استصدار قرار على مستوى مجلس حقوق الإنسان خاص بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مساهمة منا كمؤسسة تشريعية في مجهود إنتاج المعايير الدولية ذات العلاقة.

وفي سياق تفعيل الأهداف الإستراتيجية للمجلس وخاصة منها جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي لاسيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" وكذا "وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس"، نظم المجلس يوما دراسيا حول "آليات التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني"، بشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والدولية ذات التجربة الوازنة في مجال العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني وآليات الديمقراطية التشاركية.

واستباقا لصدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، عمل مكتب المجلس على اتخاذ خطوات عملية ومتقدمة بغاية إدماج اللغة الأمازيغية في مجالات عمل المجلس.

ويندرج هذا التوجه في سياق تفعيل قرار مكتب المجلس المتعلق بتوفير كل الترتيبات العملية للبدء في تنزيل مقتضيات أحكام الدستور الخاصة باللغة الأمازيغية كلغة رسمية بإدماجها ضمن أشغال المجلس، مستنيرا في هذا الإطار بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله،  لاسيما منها الواردة في الخطب الملكية الموجهة للأمة أثناء افتتاح الدورات التشريعية للبرلمان.

وقد شكل المجلس بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لجنة مشتركة لتدارس أفضل الآليات لضمان إدماج حقيقي وناجع وفعال للغة الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين. وسيتوج هذا المسار بالتوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

 

حضرات السيدات والسادة،

إن كان لنا أن نفتخر بهذا المنجز، فذلك لن يعفينا من التوقف على التحديات التي مازالت تنتصب أمامنا. ففضلا عما سلف ذكره من جهة أولوية تدخلنا الدبلوماسي، تقتضي المرحلة رفع تحدي مركزي متعلق باستكمال البناء المؤسسي المنصوص عليه دستوريا، مما يتطلب تسريع وثيرة وايقاع عملنا التشريعي ذي الصلة والحرص على تجويده، من جهة، وكذا استشراف التكامل والانسجام بين هذا النسيج المؤسساتي المرتقب مع المؤسسات والهيئات الوطنية القائمة وضمان الإلتقائية مع مستلزمات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وآفاق تثبيت الحكامة الجهوية والترابية وفقا لما يتيحه ورش الجهوية المتقدمة من إمكانات.

ويأتي استكمال تعديل النظام الداخلي للمجلس على رأس التحديات المستقبلية، لاسيما في ظل عدم توفق اللجنة المختصة في إنهاء عملها والالتزام بنهاية هذه الدورة كحد أقصى للموافقة على الصيغة المعدلة للنص، ذلك أن هذه الأخيرة، وبعد عقدها لستة اجتماعات متتالية، توقفت في مستهل شهر يونيو الماضي، بفعل الضغط الناجم عن جدول أعمال المجلس ولجانه الدائمة في المجال التشريعي خلال الشهرين الأخيرين.  

وضمن نفس المنطق، علينا رفع تحدي وضع إطار مفاهيمي وإجرائي مندمج ومتعاضد الأطراف لوظيفة تقييم السياسات العمومية، وهو ما نصبو إلى تحقيقه ضمن ما تتيحه الشراكات المؤسساتية من فرص للتعاون في مجالات المواكبة والتكوين واستلهام الممارسات الفضلى في المجال.

من جهة أخرى، وتأسيسا على توجهات خطة عمل المجلس برسم الفترة 2016-2018، لاسيما الهدف السابع منها، وخلاصات الملتقى الثالث لموظفات وموظفي مجلس المستشارين الذي انعقد يوم 7 أبريل 2016، تحت شعار "تأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية"، نراهن في القادم من الأيام على تعبئة كل فعاليات المجلس من أجل الانخراط في اتخاذ تدابير ملموسة على مستوى تحديث المنظومة الإدارية والمالية للمجلس توخيا لتحقيق الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة، إن على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية أو على مستوى تدبير فضاءات العمل...

 

حضرات السيدات والسادة،

قبل أن أختم كلمتي، أود أن أعرب عن اعتزازي بمستوى التقدم الذي استطعنا أن نحرزه على مستوى أداء مجلسنا الموقر في كافة مجالات العمل البرلماني، وأجدد الالتزام بهذه المناسبة على الاستمرار في توفير كافة شروط العمل لفائدة السيدات والسادة المستشارين المحترمين توخيا للرفع من مستوى الأداء، لاسيما أن المبادرات التي أطلقناها لتسهيل تنقل وإقامة السيدات والسادة المستشارين خلال الدورة لم تنعكس بالقدر المأمول على نسبة حضور السيدات والسادة أعضاء المجلس في أشغال الجلسات العامة واللجان، حيث لم يتعدى معدل الحضور في مجموع الجلسات العامة 55% في حين بلغت نسبة الحضور 60% على مستوى جلسات الأسئلة و41% على مستوى جلسات التشريع، فيما بلغ معدل الحضور على مستوى اللجان الدائمة 39% من بين الأعضاء الدائمين.

وفي الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الحكومة المحترم وباقي أعضاء الحكومة المحترمين، على تعاونهم الدائم مع مجلسنا الموقر. والشكر موصول كذلك للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جهوده لتيسير أشغال مجلسنا الموقر، والتنسيق بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.

كما أتقدم بالشكر إلى السادة  المستشارين المحترمين أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجن البرلمانية الدائمة، على نشاطهم المتواصل وحضورهم الدائم وحرصهم على النهوض بأداء المجلس.

والشكر أيضا، موصول لكافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين على حرصهم ومواظبتهم في إغناء النقاش داخل المجلس.

ويسعدني بنفس المناسبة، أن أنوه بأطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، الذين أبانوا عن قدر كبير من الإحساس بالمسؤولية والتفاني في العمل من أجل تحسين مردودية وأداء مجلسنا الموقر.

كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أتوجه  بالشكر إلى جمعيات المجتمع المدني على متابعتهم الدائمة لأنشطة المجلس، ومساهمتهم في إنجاح كل المبادرات التي تنظمها المؤسسة التشريعية، وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية على مواكبتها المهنية لأنشطتنا ونقلها للرأي العام الوطني والدولي، آملين أن يوفقنا الله جميعا لخدمة وطننا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.