أرضية تأطيرية
شهدت السياسات الأمنية في بلادنا تغيرات واضحة مست مختلف جوانب القطاع الأمني.
هذه التغيرات رافقت التحولات التي تعرفها العملية السياسية التي انطلقت مند 99 والتي يعتبر تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة ودستور 2011 أحدى أهم تجلياتها .
لقد أوضحت أعمال هيئة الانصاف والمصالحة ونتائج هذه الأعمال والمراجعة الدستورية ل2011 وما رافقها من نقاشات عمومية الأسس الكبرى والأهداف العامة التي يفترض أن تقوم عليها هذه العملية السياسية.
وفي إطار تحديد أسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا على مدى أربعة عقود، خلصت هيئة الإنصاف والمصالحة إلى اعتبار انفلات الأمن، أجهزة وسياسات، وعدم خضوعه للقواعد والمعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية الحديثة في تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية، من بين الأسباب الرئيسية لاقتراف و استدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأصدرت بناء على ذلك ،توصية تعد من اقوى توصياتها في الموضوع.
أما مجالات إصلاح المنظومة الأمنية كما حددتها هذه التوصية فتتمثل في إقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام، وحماية الحقوق والحريات وإعمال الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية،وتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن ولاتخاذ القرار الأمني ولطرق التدخل ولمعايير وحدود استخدام القوة ،وإخضاع الفعل الأمني لمبدأ الشفافية و إعمال المساطر القضائية في حالات التعسف والتكوين المتواصل لرجال الأمن في مجال حقوق الإنسان.
وقد تعززت هذه التوصية بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي جعلت من الاختيار الديمقراطي وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الشفافية والمحاسبة والرقابة البرلمانية أركان قارة وثابتة لوضع وتنفيذ السياسيات العمومية - بما فيها السياسات العمومية في مجال الأمن - .
وهكذا فإن مقومات الديمقراطية وحقوق الإنسان هي ركائز واجبة في كل السياسات القطاعية للدولة، خاصة أن مضامين السياسات في مجال الأمن تعتبر أهم مؤشر على وجهة الانتقال السياسي ومدى قدرته على تحقيق تلازم ناجح بين الديمقراطية وتوفير الأمن.
ومع استمرار تراكم الخصاص التنموي وما يصاحبه من تشنجات اجتماعية و احتجاجات ذات خلفية سوسيو اقتصادية بالأساس، و مع استمرار تنامي الخطر الإرهابي، و تزايد التوتر في المحيط الاستراتيجي، فإن رهانات إصلاح السياسات الأمنية تصبح أكثر تعقيدا.
لقد فتحت التحولات الدستورية ل2011 إمكانية إدماج السياسات القطاعية في مجال الأمن ضمن حقول السياسات العمومية للحكومة، وبالتالي خضوعها للرقابة التشريعية الكاملة بدل بقائها سياسات فوق حكومية وخارج التدبير الفعلي لرئيس الحكومة والرقابة الفعلية للبرلمان.
وخلال الولاية الحكومية المنتهية تم وضع وتنفيذ عدد من القرارات والإجراءات التي مست جوانب السياسات الأمنية التالية:
- البشرية (تعيينات جديدة على رأس مختلف المصالح- متابعة عدد من رجال الأمن قضائيا أو إداريا).
- المؤسساتية (تعديل ظهير الإدارة العامة والنظام الأساسي لرجال الأمن_إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية –إحداث مكاتب وجهوية للشرطة القضائي- إحداث فرق أمنية جديدة- توظيف التكنولوجيات الحديثة).
-الاستراتيجية (الإستباقية في مواجهة المخاطر- عدم تجزئة المنظومة الأمنية - الانفتاح).
فهل شكلت هذه الإجراءات والقرارات سياسة عمومية حكومية في مجال الأمن أم انها استمرت كسياسة قطاعية منفصلة ومتعالية؟
هل خضعت هذه الإجراءات والقرارات للرقابة والتقييم الكاملين من طرف غرفتي البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور والقانون الداخلي لكل من مجلسي النواب والمستشارين؟
ما هي نسب اتساق آليات الرقابة الوطنية على السياسات الأمنية مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا الباب؟
هل وفرت الولاية التشريعية السابقة، عبر الأدوار التي قد تكون قامت بها، حظوظا كافية للحد من احتمالات التأويل المحافظ للمقتضيات الدستورية ولمجمل أسس العملية السياسية المشار إليها وتحويل قطاع الأمن إلى أمن مواطني يستجيب لمعايير الحكامة؟
وهل أمكن للسياسات المتبعة ترسيخ اتجاه الانتقال وفق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
ما هي التعديلات والآثار التي أنتجها الأداء البرلماني على السياسات التي تم اعتمادها في مجال الأمن؟
ما مدى تحقيقها للتوازن بين متطلبات الأمن ومتطلبات حماية الحقوق والحريات؟
- البــــرنــــــامـــــج -
9.30 استقبال المشاركين
10.00 الجلسة الافتتاحية :
- كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين
- كلمة السيد رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
- كلمة السيد وزير الداخلية
10.30 الجلسة الأولى :
- الإطار القانوني للرقابة التشريعية على السياسات العمومية في مجال الأمن . ذ عبد الجبار عراش
- تجربة الولاية البرلمانية السابقة في مجال الرقابة التشريعية على السياسات المنية . ذ احسان الحافظي
11.10 استراحة شاي
11.30 الجلسة الثانية :
تدخلات كل من :
- السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان
- السيد مدير الإدارة العامة للأمن الوطني
- السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية
13.45 وجبة غذاء
14.45 مناقشة عامة
15.30 تقديم الخلاصات و التوصيات