عقب اجتماعهم التشاوري المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية يوم 12 نونبر 2016 وذلك عشية اللقاء البرلماني المنظم بمناسبة الكوب 22 فإن البرلمانات الإفريقية:
إذ يستحضر ون
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، لاسيما المواد 2، 11 و 12 منه، والتعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية رقم 3بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، و رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد، و رقم 12 بشأن الحق في الغذاء الكافي، و رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، و كذا رقم 15 بشأن الحق في الماء؛
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا سيما أهدافها و التزاماتها المنصوص عليها على التوالي في المادتين 3 و 4 ؛
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، لا سيما هدفها المنصوص عليه في المادة 2، و مبادئها المنصوص عليها في المادة 3 و كذا مقتضيات المادة 7 التي تنص على إعطاء الأولوية للأطراف من البلدان الإفريقية المتأثرة في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة؛
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، لاسيما أهدافها المنصوص عليها في المادة 1، و مبدأها المنصوص عليه في المادة 3 ، و كذا المادة 6 المتعلقة بالتدابير العامة للصيانة و الاستخدام القابل للاستمرار؛
اتفاق باريس، لاسيما منه المقتضيات المتعلقة بالمساهمات المعتزمة المحددة وطنياً ، و تحسين العمل في فترة ما قبل عام 2020، المقررات اللازمة لإنفاذ الاتفاق المذكور في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، وخاصة الهدف 13 منها؛
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن مسالة الأعمال التجارية و حقوق الإنسان، لا سيما المبادئ الأساسية والتنفيذية المتعلقة بمسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان و الوصول غ إلى سبل الانتصاف؛
خطة العمل البرلمانية بشأن التغيرات المناخية المعتمدة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة ما بين 19 و 23 مارس 2016 بلوساكا، زامبيا؛
القرار رقم R.139/38/15 للاتحاد البرلماني الإفريقي المعنون " الدول الإفريقية في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية : التدابير التي يتعين اتخاذها و دور البرلمانات الإفريقية" و المعتمد بتاريخ 6 ديسمبر 2015 في المؤتمر الثامن و الثلاثين للاتحاد بغينيا بيساو ؛
القرار رقم R.120/30/07 للاتحاد البرلماني الإفريقي المعنون " دور البرلمانات في حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة" و المعتمد في المؤتمر الثلاثين للاتحاد المنعقد بإثيوبيا يومي 29 و 30 نونبر 2007؛
إذ يستحضرون أيضا، وبكونهم أعضاء فاعلين في الاتحاد البرلماني الدولي:
قرار الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن " تحديد نظام جديد لحكامة الماء و تعزيز العمل البرلماني في مجال الماء و التطهير" و المعتمد خلال الدورة 132 المعتمد في الدورة 132 بهانوي (الفييتام)، بتاريخ 1 أبريل 2015؛
قرار الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المعنون " من أجل تنمية صامدة في مواجهة المخاطر : اعتبار التطور الديمغرافي و الإكراهات الطبيعية" و المعتمد خلال الدورة 130 المنعقدة بجنيف (سويسرا)، بتاريخ 20 مارس 2014؛
قرار الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن " التغيرات المناخية : نماذج التنمية المستدامة و الطاقات المتجددة " و المعتمد خلال الدورة 120 المنعقدة بأديس أبيبا، إثيوبيا، بتاريخ 10 أبريل 2009 ؛
إذ يؤكدون :
ترابط تحقيق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس، و أهداف التنمية المستدامة بالالتزامات الاتفاقية لبلداننا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و كذا بإعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن مسالة الأعمال التجارية و حقوق الإنسان، عبر خطط وطنية ملائمة؛
ترابط قضايا التصحر وتدهور التنوع البيولوجي، و تدهور الموارد الطبيعية و الآثار السلبية للتحولات المناخية و هي تحديات تواجهها كافة الدول الإفريقية بوصفها مرتبطة بمصير مشترك؛
إرادتهم كمشرعين في العمل على تطوير الإطارات القانونية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة و المواد الطبيعية و التنوع البيولوجي ، و التخفيف من آثار التغيرات المناخية، و ضمان العدالة المناخية، وكذا الترافع من أجل التحسين المستمر لإطارات الاتفاقية، بما يضمن عدم التراجع على المستويين المعياري الوطني و الدولي في هذه المجالات.
يوصون بما يلي:
أجهزة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، و كذا مجموعات الدول الأطراف
-
بالعمل على تقوية الدور الترافعي البرلمانات الوطنية الإفريقية والبرلمانات الجهوية و الاتحاد البرلماني الإفريقي في مسلسل التفاوض من أجل إعمال مبادئ و أهداف الاتفاقية المذكورة و كذا إعمال اتفاق باريس؛
الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والتي تعد برلماناتها الوطنية عضو في الاتحاد البرلماني الإفريقي:
-
التسريع بمسلسل التصديق على اتفاق باريس تبعا للمسطرة الدستورية المتبعة في كل دولة ؛
-
التسريع باستكمال المساهمات الوطنية للمرحلة ما قبل 2020؛
البرلمانات الإفريقية العضو في الاتحاد البرلماني الإفريقي التي قامت بالتصديق على اتفاق باريس:
-
التعاون الوثيق من أجل بناء موقف تفاوضي إفريقي منسجم ومتكامل لا سيما في مجالات التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتفعيل هذا التعاون عبر الترافع، في مختلف التظاهرات القارية والدولية، من أجل حث الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص؛
-
السهر على إعمال المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً، ومراقبة جودة العمل في الفترة ما قبل عام 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للدول الأقل نموا؛
-
وضع إطارات سياسات عمومية متكاملة و تشاركية و قابلة للتقييم و المساءلة تربط بين المستويات المرجعية و الأهداف و أشكال الأجرأة و التتبع و التقييم بين اتفاق باريس، و أهداف التنمية المستدامة و المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن مسالة الأعمال التجارية و حقوق الإنسان، مع الاستحضار الدائم للملاحظات الختامية المتعلقة بالحقوق البيئية الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة و كذا التوصيات الموجهة إلى الدول بهذا الخصوص في إطار الاستعراض الدوري الشامل و كذا توصيات المقرر الخاص المعني بسألة الالتزامات المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة و نظيفة وصحية و مستدامة، و المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي، و المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة الموارد و النفايات الخطرة و التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا؛
-
الاستحضار الأفقي لقضايا النوع الاجتماعي و للوضع الخاصة للفئات الاجتماعية الهشة في الأحزمة الحضرية الكبرى و المناطق المعرضة للتصحر و باقي المناطق الأكثر تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
-
العمل على اعتماد تشريعات تضمن التقييم المسبق للأثر البيئي لمختلف مشاريع القوانين والسياسات العمومية؛
-
العمل على اعتماد تشريعات تقوي ضمانات ولوج العموم إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة؛
-
إيلاء أهمية خاصة للبعد البيئي بالأولوية في التشريعات المتعلقة بالتعمير و الجماعات الترابية و استغلال الموارد الطبيعية و تثمينها، و كذا في التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد المعدنية و الطاقية ، و الصناعية؛
-
وضع أطر قانونية للاستشارات العمومية و مشاركة السكان و المجتمع المدني و القطاع الخاص و الجماعات الترابية و المجموعات المحلية في مسلسل اتخاذ القرار البيئي على المستوى الوطني .
-
الحرص على وضع الإجراءات القانونية و التنظيمية المحفزة على تطوير استعمال الطاقات النظيفة و المتجددة و مشاريع الاقتصاد الأخضر و الترافع من أجل جعلها في أولوية برامج التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، و كذا تقوية التعاون جنوب-جنوب في هذه المجالات؛
-
تقوية الإطارات المؤسساتية عل مستوى البرلمانات فيما يتعلق بإعداد و إنجاز و تتبع و تقييم السياسات المذكورة المشار إليها في التوصية السابقة في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية و الديبلوماسية البرلمانية تبعا للاختصاصات المخولة دستوريا للبرلمان في كل دولة؛
-
تقوية القدرات المؤسساتية للمشرعين و الإدارة البرلمانية في مجال تتبع و تقييم التزامات اتفاق باريس و أهداف التنمية المستدامة.
الاتحاد البرلماني الإفريقي
-
إنشاء مرصد برلماني على مستوى الاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل تتبع إعمال التوصيات موضوع هذا الإعلان على مختلف المستويات و تبادل الخبرات و الممارسات الفضلى بشأن إعمالها.
-
القيام بحملة ترافعية بتنسيق مع الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية والجهوية بغية الاعتراف بالبرلمانات كفاعل رسمي في المفاوضات المتعلقة بإعمال اتفاق باريس.