- السيد رئيس مجلس النواب المغربي المحترم؛
- السيدة ألفة السكري الشريف، نائبة رئيس الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المحترمة؛
- السيدة فرانسواز ماري نيلي François Marie Nelly، مديرة المنطقة المغاربية والشرق الأوسط ومالطا بمجموعة البنك الدولي المحترمة؛
- السيد جهاد أزور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى المحترم؛
- حضرات السيدات والسادة البرلمانيين والبرلمانيات ممثلي وممثلات برلمانات الدول الصديقة والشقيقة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحترمات والمحترمين ؛
- حضرات السيدات والسادة خبراء وخبيرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المحترمات والمحترمين؛
يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم، باسم مجلس المستشارين، في بلدكم الثاني المغرب، وأن أشكركم على حضور هذا الاجتماع الثاني لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،بعد الاجتماع الأول المنعقد في الشقيقة تونس خلال شهر ديسمبر(دجنبر) من السنة الماضية(2016)، والذي تم فيه إطلاق هذا الفرع من الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق البنك الدولي وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حضرات السيدات والسادة؛
1. يعتبر، بالنسبة إلينا، هذا الفرع من الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضاءا للحوار وفرصة للتبادل، بين السادة البرلمانيين في المنطقة وخبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول رهانات التنمية المشتركة. كما يشكل إطارا لتبادل الخبرات والمعارف حول الممارسات الفضلى للبرلمانات في مواجهة التحديات والمشاكل التي تعترض بلداننا في مختلف مجالات التنمية. ويعتبر أيضا فرصة للوقوف على التحديات التي تواجهنا جميعا وعلى ما يشغل شعوبنا في مختلف المجالات.
ونطمح من خلال هذا الاجتماع إلى وضع أرضية صلبة لتبادل المعارف والتجارب، مابين السيدات والسادة البرلمانيين من المنطقة وخبراء المؤسستين الماليتين الدوليتين، حول الحلول التي يمكن تقديمها لمواجهة تحديات التنمية في بلداننا في مجال الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في المنطقة، وفيما يتعلق بتدبير تدفق الهجرة واللاجئين، وتحسين التعليم،لخدمة التنمية في مختلف أبعادها وتجلياتها.
وبالخصوص أن هذا الاجتماع الثاني سيتناول إشكالات ومواضيع ذات أهمية قصوى ومصيرية لمستقبل بلداننا. وكلنا أمل أن تنجح هذه الدورة في تحقيق الهدف المسطر لها والمتمثل في إعداد برنامج عمل واقعي والذي ستعمل البرلمانات، المشاركة ممثلوها في هذا الاجتماع ، تبعا لذلك على أخذه بعين الاعتبار، وسيدقق في الكيفية التي سيصبح فيها الفرع الوطني للشبكة البرلمانية مفيدا ومرجعا لها من أجل التعاون مع خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساهمة في تحقيق نتائج في مجال التنمية داخل بلداننا.
واسمحوا لي أن أتطرق إلى بعض الإشكالات والتحديات ذات الصلة بهذه المواضيع والتي نتقاسمها معا في جميع البلدان داخل منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط،"مينا-MENA"، بدرجات متشابهة ومتقاربة أحيانا، ومختلفة ومتباينة أحيانا أخرى بحسب السياقات التاريخية والموقع الجيو-استراتيجي والأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... لكــل بلد من البــــلدان، على حدة، في المنطقة.
حضرات السيدات والسادة؛
2. يشكل موضوع التربية والتعليم أحد العوائق الأساسية التي تعترض تحقيق التنمية في بلداننا، وتجمع أغلبُ الدراسات والتقارير الدولية والوطنية، الرسمية وغير الرسمية على الاختلالات والأعطاب البنيوية والمتنوعة التي تتخبَّط فيها المنظومةُ التعليمية(التربية والتكوين) في أغلب دول منطقتنا. ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: احتلال أغلب بلداننا لمراتب متأخرة في التصنيف العالمي فيما يتعلق بالتعليم، تواضع مستوى التعليم كما ونوعا، كما أن نوعية التعليم في المنطقة لا تستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي من قدرات ومهارات بشرية مؤهلة، حيث تواجه العملية عوائق تحد من تنمية قدرة المتعلمين والمتعلمات على المهارات التحليلية والقدرة على حل المشاكل والتفكير النقدي والإبداع. بالإضافة إلى الخلل في علاقة التعليم بمتطلبات السوق.ولقد حذرت من ذلك مختلف التقارير ،ومنها تقارير البنك الدولي، (يتوقع تقرير للبنك الدولي أن تبلغ في العام 2030 نسبة الخريجين الذين لا تستوعبهم سوق العمل زهاء الـ 50%)، بالرغم من أن إنفاق المنطقة على التعليم فاق ما أنفقته مناطق كأميركا اللاتينية وشرق آسيا إلا أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة. إضافة إلى أن هجرة الأدمغة يعد تحديا آخر يكشف عن عمق الأزمة في التعليم بمنطقتنا.
1.2 وينضاف إلى ذلك ضعف استثمار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رعاية الطفولة المبكرة بحيث يعتبر من أقل الاستثمارات في العالم. وهناك أيضا قصور خطير في المعطيات والأبحاث بشأن رعاية الطفولة المبكرة مما يجعل من الصعب على صانعي السياسات منح أولوية الاستثمار في رعاية الطفولة المبكرة. وفي هذا الإطار يجب البحث عن السبل والحلول لانخراط بلداننا في الاتجاه العالمي الذي يستهدف توفير فرص التعليم للجميع في رياض الأطفال من سن الثالثة. وقد وضعت بلدان عديدة أهدافا طموحة، منها مثلا البرازيل.(التي سعت إلى توفير التعليم قبل الابتدائي أو رياض الأطفال لجميع الفتيات في سن الثالثة والرابعة ابتداء من عام 2016 - 90.5% في عام 2015).
2.2 تجدر الإشارة، أيضا، في سياق التحديات التي تعترضنا، إلى التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على المرحلة الأولى الرئيسية من التنمية البشرية، أي التعليم، وتكشف تقارير صادرة عن منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسف (2008) أن للتغيرات المناخية آثار على التعليم (ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عنها من ظواهر مناخية متطرفة، كالجفاف،الفيضانات،الأعاصير، شح المياه...) ستتجلى على الأرجح بسرعة أكبر في عرقلة عملية التعليم. وعلى المدى الطويل،يتوقع أن يتكتل تغير المناخ مع عوامل أخرى بنيوية مثل ارتفاع معدلات الفقر. وتشير البحوث إلى أنه في جميع الحالات يرجح أن تؤثر هذه العوامل بدرجات غير متناسبة على الأطفال، وعلى سلامتهم ورعايتهم وقدرتهم على المشاركة في تعليم جيد ومتكافئ للجميع.
3.2 وفي الوقت الراهن، هناك نقاش غني ومتزايد حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه التعليم لتشجيع التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. كما لا يجب أن نغفل أيضا الصراعات والحروب التي تعرفها المنطقة وتأثيراتها المدمرة على التعليم.
حضرات السيدات والسادة؛
4.2 إن العديد من بلداننا وإن تبنت سياسات وبرامج إصلاحية وإعادة الإصلاح، إلا أن ذلك لم تترتب عنه نتائج عملية وملموسة لأن هذه البرامج الإصلاحية لم تكن مرفوقة باهتمام كبير بجودة التعليم ونوعيته، وربط المنظومة التعليمية بسوق الشغل.
وبناء على كل ما سبق ذكره، ونظرا لما يواجه أنظمتنا التعليمية من تحديات في تحقيق التنمية يجب علينا أن نضع التعليم في صميم أولويات الإصلاحات، و أن نفكر سوية في بعض الحلول الممكنة التطبيق وأن نتقاسم الخبرات ونبحث عن ما يمكن أن نقدمه كبرلمانيين وبرلمانيات، في مجال التشريعات ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
إننا ملزمون، إذا أرادنا الحفاظ على مستوى إيجابي من النمو على المدى البعيد وتسريع التطور الاقتصادي، أن نرفع من إنتاجية تعليمنا. وأن نعمل على الاستثمار في الرأس المال البشري، خاصةً من خلال التعليم، نظرا للدور الذي يمكن أن يؤديه في خلق الفرص وتعزيز النمو المستدام والشامل وتسريع وثيرة التنمية الاقتصادية. وكل هذا يجعل من إصلاح منظومتنا التعليمية يكتسي طابع الأولوية والاستعجال، ويقتضي الاستفادة من التجارب والتعاون مع كل المؤسسات.
حضرات السيدات والسادة؛
3. التحدي الثاني الذي يواجهنا جميعا، وسينكب عليه هذا الاجتماع، هو المتعلق بمشكلة الهجرة وأزمة اللاجئين، فكما تعلمون تعتبر منطقتنا أحد أكثر المناطق توثرا في العالم، و يوجد فيها العديد من بؤر التوتر والنزاعات والصراعات، وتبعا لذلك تشكل المنطقة منبعا وفضاءا للاجئين والمهاجرين، حيث أزداد ضحايا الهجرة في السنوات الأخيرة. فأزمة اللاجئين غير المسبوقة قد أثرت على المنطقة بأكملها بل وحتى أوروبا. ونحيل هنا إلى تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تدق ناقوس الخطر بخصوص هذا الموضوع، وتحذر من الوضع الإنساني الكارثي نتيجة الهجرة وتزايد عدد اللاجئين في العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما هو الحال بالنسبة لسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، بسبب الصراعات المسلحة وانعدام الاستقرار والوضع الأمني الخطير الذي يزيد مشكلة النازحين تعقيدا.
كما تؤكد المفوضية الأممية "أن بلدان شمال أفريقيا لا تزال تواجه تحديات تفرضها موجات الهجرة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالمهاجرين واللاجئين الراغبين في العبور إلى أوروبا أو إلى أماكن مختلفة في شمال أفريقيا. وتشكل الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمهاجرين الذين يلجأون إلى الرحلات البحرية الخطيرة في المتوسط، معرضين حياتهم للخط، مصدر قلق متزايد". بالإضافة إلى ذلك نشير هنا أيضا إلى التأثير السلبي للدول التي تعرف نزاعات وبلوغ تلك التأثيرات للدول المجاورة.
1.3 وإلى جانب الاضطهادات والصراعات، لا يجب أن نغفل أيضا الكوارث الطبيعية (في بعض الأحيان نتيجة لتغير المناخ) التي أجبرت وستجبر الناس على الهجرة والنزوح والبحث عن ملجأ لهم في بلدان أخرى. وهناك كوارث أخرى من صنع الإنسان مثل الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، لذلك فإن الأغلبية من الناس تهرب وستهرب في المستقبل لأنهم لا يملكون خيارات أخرى تشجعهم على البقاء والعيش في بلدانهم بما يحفظ كرامتهم.
لذلك فإن الانكباب على إشكالية الهجرة واللاجئين ستدفعنا، كبرلمانين وبرلمانيات، إلى الوقوف عند أسبابها ونتائجها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على منطقتنا، وستدفعنا إلى البحث عما يمكننا القيام به لمعالجتها في إطار تبادل الخبرات والتجارب والتعاون.
ويمكن أن نشير هنا إلى المبادرة المغربية في مجال تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين الذين يقيمون بالمملكة، حيث انتهجت بلادنا، بتعليمات ملكية سامية، سياسة استثنائية في ميدان الهجرة منذ 2014، بفتحها الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابها، وهي الآن في نسختها الثانية منذ منتصف دجنبر 2016.
كما ندعوكم ،بالمناسبة،إلى اتخاذ موقف مشترك وبناء بشأن التصديق على"الميثاق العالمي" من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المرتقب اعتماده في 2018 لضمان الأمن والاستقرار، والانخراط بشكل إيجابي في مسلسل إعداد واعتماد هذا الميثاق.
حضرات السيدات والسادة؛
4. أما فيما يخص الجانب الاقتصادي فعديدة ومعقدة التحديات الاقتصادية التي تواجه التنمية في بلدان المنطقة، ولا يسع الوقت للخوض فيها ولا في الأرقام الصادمة كما جاءت في العديد من التقارير الدولية، وعلى رأسها بطبيعة الحال، تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فأغلب بلداننا لم تحقق نجاحات اقتصادية واجتماعية فعلية، كما كان متوقعاً خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب متداخلة ومتعددة وترتبط في جزء كبير منها بالاختيارات السياسية، إذ أن معدلات النمو في أغلب اقتصادات المنطقة خلال السنتين الماضيين، جاءت أقل من تلك المسجلة في سنوات سابقة، حتى وإن كان هناك تحسّن في أداء اقتصاديات بعض البلدان في المنطقة، فإنها أغلبها تعرف نسب نمو ضعيفة، وتبقى أقل جذباً للاستثمارات مقارنة بالسنوات السابقة،اللهم بعض الاستثناءات التي لا يمكن القياس عليها.
2.4 وإذا كانت بلداننا قد قطعت أشواطاً متباينة ومتفاوتة في مسار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية، فإنه في مقابل ذلك تثير سياسات هذه المؤسسات والإصلاحات التي تطالب هذه الأخيرة البلدان، في المنطقة، بإنجازها جدلاً واسعاً بين شعوب المنطقة. ويطرح السؤال في هذا السياق حول مدى إمكانية مساهمة الإصلاحات الميكرو- إقتصادية والحكامة المقترحة من طرف المؤسسات المالية الدولية من التخفيف من البطالة، ومن مواجهة باقي التحديات الاقتصادية الأخرى والتخفيف من تداعياتها، و خصوصا منها تلك المترتبة عن التحديات المناخية وكذا تأثير النزاعات والصراعات التي تعرفها المنطقة على اقتصادات بلدانها؟.
وفي المقابل إذا كان هناك إجماع على أن التحديات التي تواجه بلداننا وشعوبنا، تستوجب القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية عميقة، ناجعة وعاجلة في عدة مجالات، لتعزيز أداء الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية، وتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي ترافقت مع الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة. إلا أن هناك في المقابل تباينا في طبيعة الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية التي يقتضي منا أخذها بعين الاعتبار كبرلمانيين وبرلمانيات في منطقتنا.
لذلك فإن مثل هذا الاجتماع سيسمح بالفعل بتبادل الخبرات والتجارب وتقريب وجهات النظر بين البرلمانيين والبرلمانيات، باعتبارهم ممثلين لشعوبهم، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي باعتبارهما مؤسستين ماليتين دولتين تتحكمان بشكل كبير في التوجهات الاقتصادية لبلداننا.
حضرات السيدات والسادة؛
3.4 إن التحديات الاقتصادية تستدعي منا تفكيرا جماعيا في سبل خلق ديناميكية اقتصادية وما يستوجبه ذلك من القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية ناجعة، ونؤكد في هذا الإطار على أن نجاح أي تحول سياسي وديمقراطي في بلدان المنطقة هو مشروط بتحقيق التقدّم والرفاه الاقتصادي والاجتماعي بشكل يستجيب لتطلعات شعوبنا في المنطقة ويستفيد منه المواطنون بشكل متساوي، عادل ومنصف، وبالخصوص الشباب الذي يعاني من البطالة والإقصاء . ويقتضي أيضا تطوير السياسات في مجال الحكامة العامة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بغية بناء اقتصاد قوي وتنافسي يلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات.
إننا كبرلمانيين ،ممثلين لشعوبنا، مطالبون بالبحث عن أنجع الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للاستقرار والتطور الماليين والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة وفعلية لأنظمتنا الاقتصادية والمالية من خلال الاستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصة في الظروف التي تحيط بموازنات الدول وظهور العجز المالي. وأيضا من خلال تبادل الخبرات التشريعية والدفع بالحكومات نحو اتخاذ إجراءات وسياسات واقعية وفعالة تخدم شعوبنا ومراقبتها وتقييم سياساتها، وببناء صورة إيجابية تعكس الدور الحقيقي للبرلمانات وطموحات شعوبنا،ومن خلال دعم الشباب وتمكينهم من صنع مستقبلهم من خلال تحمل المسؤولية ودورهم في البرلمانات واتخاذ القرار.
هذه تلكم بعض الأفكار والإشكالات التي أردت اقتسامها معكم، والتي سيكون هذا الاجتماع الثاني لفرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فرصة مواتية لتعميق النقاش وتبادل الخبرات والاستفادة.
وشكرا على حسن الإصغاء، وعذرا على الإطالة.