تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وفد برلماني مغربي يشارك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في جلسة استماع برلمانية حول الهجرة

2018-03-14

شارك وفد برلماني مغربي في جلسة استماع برلمانية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، في الفترة ما بين 21 و23 فبراير الجاري، حول موضوع “وجهة نظر برلمانية من أجل وضع ميثاق عالمي لهجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة “. و تندرج جلسة الاستماع هاته ، في إطار التحضير  للمؤتمر الحكومي الدولي بشأن اعتماد ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والمزمع أن تعقده الأمم المتحدة بالمغرب يومي 10 و11 دجنبر 2018، تطبيقا لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 9 شتنبر 2016.

وقد اكتست هذه الجلسة أهمية كبرى لكونها تهدف إلى إعطاء منظور برلماني شامل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة من أجل إغناء مفاوضات الأمم المتحدة لوضع الميثاق العالمي للهجرة، وهو إطار جديد للترتيبات العملية التي سيتم وضعها على الصعيدين العالمي والوطني لضمان حسن إدارة الهجرة مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين والحقوق السيادية للدول. وشارك في هذه الجلسة ممثلون عن البرلمانات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الجلسة عن مجلس المستشارين، حميد كوسكوس، نائب رئيس مجلس المستشارين عن الفريق الحركي؛ و أحمد تويزي ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي وعضو مكتب مجلس المستشارين عن فريق الأصالة و المعاصرة؛ ونبيل شيخي ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس فريق العدالة و التنمية؛ وناهد بناني رئيسة مصلحة العلاقات الثنائية والشراكة.

وعن مجلس النواب شارك في هذه الجلسة بولون السالك عضو مكتب مجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ ومحمد الزويتن مقرر لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج عن فريق العدالة والتنمية؛ وأحمد التومي ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛ والسيد سعيد ستراوي رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون.

وتجدر الإشارة الى أن الميثاق العالمي للهجرة يشكل أول اتفاق يتم التفاوض عليه بين الحكومات، تحت رعاية الأمم المتحدة، لتغطية جميع أبعاد الهجرة الدولية من خلال نهج كلي وشامل، كما يوفر فرصة لتحسين إدارة الهجرة والتصدي للتحديات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة المهاجرين والهجرة في التنمية المستدامة.

وتضمن برنامج اليوم الثاني سبع حصص استماع  ومناقشة مع مجموعة من الخبراء في المجال حول المواضيع التالية: – المعطيات والاختلالات المتعلقة بنظام الهجرة الحالي؛ – الممارسات الفضلى في مجال الهجرة والحاجة للتنسيق الجهوي والدولي؛ – معالجة تحديات تدفقات الهجرات الكبرى من خلال المبادرات الوطنية والدولية؛ – التماسك الاجتماعي وإدماج المهاجرين؛ – المقاربات الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛ – المبادئ والممارسات الفضلى في مجال تسوية أوضاع المهاجرين؛ – المشاركة السياسية والاجتماعية للمهاجرين في بلدان الاستقبال؛ دور البرلمانات في بلورة ومتابعة الميثاق العالمي للهجرة. شكلت هذه الجلسات من جهة فرصة للاستماع للخبراء والتفاعل معهم حول مختلف هذه المواضيع والاطلاع من خلال مداخلات البرلمانيين على تجارب الدول المشاركة لا سيما في مجال التشريعات والقوانين المرتبطة بمجال الهجرة والممارسات الدولية الفضلى. كما شكلت من جهة أخرى فرصة للوفد البرلماني المغربي للتعريف بالجهود التي بذلها المغرب في مجال الهجرة وتسوية أوضاع وإدماج المهاجرين، وهو ما جعل المغرب يتحول من بلد عبور إلى بلد عبور واستقبال وكذا الأدوار التي أضحى يضطلع بها المغرب في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية. حيث أكد حميد كوسكوس ضمن مداخلته إعتماد مقاربة حكومية شاملة من أجل تمكين جميع المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان وعلى أن تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان من خلال التعامل مع الإشكالات المرتبطة بالهجرة من زاوية حقوق الإنسان. وذكر بأن السياسة والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب مبنية بالأساس على القيم الكونية لحقوق الإنسان و ذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 30 من الدستور المغربي التي تعطي الحق للأجانب التمتع بالحريات الأساسية. وتابع حميد كوسكوس الحديث عن إشكالية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين التي تعتبر قضية مركزية في سياسات الهجرة حيث اعتبر أن المدخل الأول لمحاربة التطرّف والكراهية هو تمكين المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان وتشجيعهم على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالصحة و التعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية و القانونية.