تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توصيات اليوم الدراسي حول السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء فرص وتحديات

2018-07-13

إن المشاركات والمشاركين في اليوم الدراسي حول السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات، المنظم من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم 12 يوليوز 2018.

 

إذ يستحضرون:

 

  1. مقتضيات الدستور، ولاسيما التصدير والفصول 16، و17، و18، و30 (البنود 3، و4، و5)، و163منه؛

  2. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق به؛

  3. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها،  واتفاقية حقوق الطفل؛

  4. اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

  5. اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما الاتفاقية رقم21 الخاصة بتفتيش المهاجرين، والاتفاقية رقم 48  بشأن الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، والاتفاقية رقم87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم، والاتفاقية رقم94 بشأن شروط العمل (العقود العامة)، والاتفاقية رقم143 بشأن العمال المهاجرين،  والاتفاقية رقم182 بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال؛

  6. اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين،  وبرتوكولها الإضافي لسنة 1967.

 

إذ يسترشدون:

بخطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ذات الصلة بالهجرة في مختلف جوانبها، ولاسيما فحوى الخطاب الملكي السامي الملقى بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 06 نونبر 2013، وبالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي بتاريخ 17 يوليوز 2016، وبالخطاب الملكي السامي الملقى بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2016.

إذ يؤكدون على:

  1. أهمية السياسة التضامنية التي يعتمدها المغرب في استقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم؛

  2. نجاعة عملية تسوية وضعية المهاجرين، التي قام بها المغرب، وفق معايير معقولة ومنصفة وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع؛

  3. وجوب الانتباه للتوجه المنحرف، الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي؛

  4. المعالجة الشمولية لقضايا الهجرة، التي لا تنحصر في الجانب الأمني فحسب، بل تشمل  معالجة دوافعها الاقتصادية والاجتماعية بالدول المصدرة لها؛

  5. استعجالية توفير الدعم الضروري للتنمية المحلية للشعوب الإفريقية، بما يمكنها من الاستقرار والعيش الكريم في أوطانها، في ظل الرخاء المشترك، والأمن الشامل؛

  6. ضرورة انخراط المنتظم الدولي، والالتزام بكون التعاطي مع ظاهرة الهجرة لن يتم إلا على قاعدة التضامن الدولي والحلول الجماعية، لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، باعتبارها إشكالية تهم كل الدول والشعوب؛

  7. أهمية استراتيجية مبادرة «التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية»، وهي مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، وعلى المسؤولية المشتركة، بين دول المصدر والعبور والاستقبال، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية؛

  8. أهمية تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها، يكون الهدف الأول منه تغيير نظرتنا تجاه الهجرة، والتعاطي معها ليس كإكراه أو تهديد بل كمصدر قوة إيجابية.

 

يدعون:

أولا: إلى تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي بشأن قضايا الهجرة، وذلك لرفع التحديات ذات الأولوية، التالية:

بخصوص حكامة سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء:

 

  • مواكبة الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية في مجال الهجرة وتطويرها بما يتماشى مع موقع المغرب كبلد للعبور والإقامة أيضا، وكبلد طرف في استراتيجية القارة الإفريقية في مجال الهجرة واللجوء؛

تقوية القدرات المؤسساتية وتعزيز الحكامة بين مختلف المتدخلين، وخاصة الإدارة المحلية والجماعات الترابية، من أجل ترسيخ المقاربة الحقوقية والإنسانية، وإقرار تدبير محكم وعقلاني للإشكالات المرتبطة بالهجرة بما يضع حقوق العمال المهاجرين في صلب البرامج ومخططات العمل، ويقوي فرص الاستفادة من إيجابيات الهجرة، ويضمن السبل الكفيلة بتطبيقها بالاستناد على الدستور والاتفاقيات الدولية؛

اعتماد إطار مرجعي يحدد الأهداف المشتركة في مجال تدبير الهجرة، يقوم على احترام المبادئ والقيم الأساسية المكرسة في المعايير والمواثيق الدولية في هذا المجال؛

بناء مؤشرات مشتركة لتقييم الحكامة في مجال الهجرة؛

  • تشجيع آليات الوساطة، ووضع أرضية دائمة للمنظمات غير الحكومية الإقليمية المتخصصة في مجال حماية حقوق المهاجرين، وخاصة جمعيات المهاجرين، ودعم المبادرات التي من شأنها توفير الحماية والمشاركة الفعالة للمهاجرين؛

  • النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين بالخصوص، وتشجيع أدوار المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج حقوق المهاجر في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر؛

دعم البحث العلمي وتشجيعه في مجال الهجرة والتنمية المستدامة، وإدماج الهجرة في صياغة السياسات العمومية على المستويين الوطني والجهوي؛

الإسراع باعتماد نص تشريعي متكامل يضمن حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم بما يتلاءم مع المستجدات الدستورية والمرجعيات الدولية؛

تقييم البرامج الوطنية في مجال إدماج المهاجرين المغاربة العائدين، في أفق صياغة استراتيجية وطنية في هذا المجال، وإحداث مرصد للعودة؛

تنظيم وقفة، بعد عمليتي تسوية الوضعية الإدارية الاستثنائية، لتقييم نتائج السياسة العمومية في مجال إدماج المهاجرين: تمدرس أطفال الأسر المهاجرة، الولوج إلى الشغل والسكن والصحة والعدالة والتسجيل في الحالة المدنية؛

تكوين وتحسيس الصحفيين من أجل تقوية قدرتهم على تتبع ومعالجة الهجرة بما يعزز أخلاقيات المهنة وقواعدها، ويعكس التشبع بقيم حقوق الإنسان والتضامن ومبادئ التعدد والتنوع؛

تفعيل دور الإعلام عن طريق تدشين حملات إعلامية للتوعية بظاهرة الهجرة وآثارها والتعاطي معها.

الهجرة وتحديات الحركية والاندماج والأمن:

 

  • خلق فضاء إقليمي وتوفير الظروف اللازمة لتدبير ديناميات الهجرة بشكل مشترك؛

  • دعم التعاون وتعزيز التنسيق بين البلدان المتوسطية عموما  والمغاربية على وجه الخصوص، لتدبير الهجرة في المجال التشريعي والقضائي والأمني، من خلال:

  • تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والبرامج والتقدم في إنجاز المشاريع الوطنية في مجال الهجرة؛

  • أخذ حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين بعين الاعتبار في سياسات تدبير تدفقات المهاجرين؛

  • تدقيق المفاهيم والتصنيفات والتوصيفات المستعملة في الخطاب المرتبط بالهجرة؛ وتحديد الوضع القانوني للمهاجرين على خلفية حقوق الإنسان؛

  • تبادل الدراسات العلمية والإحصائيات والمعلومات بين الدول المعنية بالهجرة غير النظامية؛

  • تعزيز الجهود الدولية المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر؛

  • تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات لتشجيع الهجرة النظامية وضمان تنقل الأشخاص. 

الهجرة كرافعة للتنمية:

 

  • تبني مقاربة شاملة تربط بين الحق في التنمية والهجرة، وتساهم في ترسيخ منظور مغاير للهجرة باعتبارها فرصة للتنوع والغنى البشري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وليس معضلة وخللا متعدد الأبعاد والتداعيات؛

  • اعتماد رؤية واضحة وبلورة استراتيجية دقيقة للتعاطي مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والثقافي للمغاربة بالخارج؛

  • بلورة إطار دولي للتعاون يقوم على شراكة استراتيجية بين الدول، من أجل صياغة حلول مستدامة تحقق التنمية الشاملة لبلدان المنشأ، وتساهم في بناء قدرات البلدان النامية، وتضمن الرفع من المساعدات المقدمة من دول الشمال إلى دول الجنوب؛

  • اعتماد خطط للعمل تضمن المساهمة الفعلية للهجرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

  • اعتماد مرجعية تضمن المساواة وعدم التمييز في حق المهاجرين من طرف المقاولات والقطاع الخاص، عبر سن ميثاق عدم التمييز، مثلا؛

ثانيا: يدعون إلى استثمار أفضل لآليات الديمقراطية التشاركية، والمنظومة الجديدة لاختصاصات الجماعات الترابية، والقوة الاقتراحية للمؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني، من أجل بناء تصور جماعي لتدبير  إشكالية الهجرة؛

ثالثا: يدعون الحكومة إلى الحرص على تضمين الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو متعددة الأطراف مقتضيات تنص على فتح سوق الشغل وإدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال؛

رابعا: يدعون مجلس المستشارين لمواصلة احتضان النقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بشأن قضايا الهجرة، والعمل على صياغة مخطط برلماني لملائمة التشريع الوطني مع مضامين الميثاق الذي سيتم اعتماده.