20 فبراير 2019
إن المشاركين والمشاركات في المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية المنعقد تحتشعار "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم"المنظم من طرف مجلس المستشارين يوم 20 فبراير 2019، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، والذي عرف مشاركة برلمانيين ومنتخبين وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنيةوعن الهيئات السياسية والمهنية والنقابية وممثلي الجهات ومختلف المجالات الترابية والمجتمع المدني، وباحثين وأكاديميين...
إذ يستحضرون:
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته 22؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 في المادتين 9 و10؛
-اتفاقيات منظمة العمل الدولية وأساسا الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1952)، والتوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية (2012)؛
-صكوك الأمم المتحدة الرئيسية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ونذكر منها أساسا:
.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5)؛
. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
. اتفاقية حقوق الطفل (المادة 26)؛
. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 27)؛
. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 28)؛
.أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي يدعو الهدف الفرعي 3-1 منها إلى استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع على الصعيد الوطني، ووضع حدود دنيا لها وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول سنة 2030؛
-المقتضيات الدستورية ذات الصلة بهذا الشأن وخصوصا الفصل 31 الذي ينص على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من ...؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ ... الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق..."، والفصل 35 الذي يؤكد على أنالدولة تضمن "حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة". وتسهر الدولة "على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا".
إذ يسترشدون:
- بخطب ورسائل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ذات الصلة بالحماية الاجتماعية في مختلف جوانبها، ولاسيما فحوى الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، والخطاب الملكي السامي الملقى بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018؛
-توصيات تقرير 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025 وخاصة منها ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية؛
-التوصيات والآراء والتقارير المرجعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات الحماية الاجتماعية.
إذ يلاحظون بقلق:
- أن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، تواجه العديد من النقائص والتحديات التي تحد من وقعها الفعلي على الساكنة المستهدفة؛
- أن السياسات العمومية في مجال الدعم الاجتماعي تتسم بالتشتت المفرط للبرامج وضعف في التنسيق بين المتدخلين، الشيء الذي ينتج عنه أحيانا حالات عدم الإنصاف، إذ يستفيد منها بعض الأشخاص الميسورين، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء البعض ممن هم في أمس الحاجة إلى الحماية؛
- أن أنظمة التأمين الاجتماعي، وخصوصا تلك المتعلقة بالتقاعد، توجد في وضعية صعبة تتميز بتعدد الأنظمة وعدم الانسجام فيما بينها، ومحدودية معدل تغطية الفئات النشيطة والعجز الهيكلي لبعض الأنظمة الذي يهدد ديمومتها وغياب الجسور بين هذه الأنظمة وتنوع أساليب وطرق حكامتها؛
-أن برامج الدعم الاجتماعي تتميز بدرجة عالية من التشتت، مع تعدد المتدخلين وتنوع الإجراءات، وضعف التنسيق، ومحدودية التغطية، الشيء الذي ينتج عنه التداخل والتكرار في بعض البرامج الموجهة لبعض الفئات الاجتماعية، وفي نفس الوقت إقصاء أو قصور في تغطية فئات أخرى؛
- أن غياب رؤية شاملة وموحدة تتضمن أهدافا وأولويات واضحة وتوزيعا للأدوار والمسؤوليات بين المتدخلين، جعلت نظام الحماية الاجتماعية يتسم بالتشتت المفرط، فمن جهة أدى تعدد العناصرالمكونة له (أكثر من مائة) والتي تم تصميمها وإرساؤها عبر مراحل وفي ظروف معينة، بغرض تلبية الاحتياجات الخاصة لفئات محددة من الساكنة، إلى انعدام الرؤية شمولية وصعوبة الإلمام بآثارها المتقاطعة. ومن جهة ثانية، فإن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق فيما بينهم ينتج عنه أحيانا تداخل البرامج وارتفاع كلفتها مع صعوبة حصر المسؤوليات؛
-غياب منظومة مندمجة لتتبع وتقييم نظام الحماية الاجتماعية، أدى إلى ندرة المعلومات حول النفقات الحقيقية في مجال الحماية الاجتماعية، وحول المستفيدين فعليا منها، وآثارها على ظروف عيشهم؛
- غياب سجل اجتماعي موحد كفيل بملاءمة آليات وطرق الاستهداف، وعدم دقة ووضوح معايير الأهلية المعتمدة، نتجت عنه أخطاء في الاستهداف: إدماجا وإقصاء، وأثر سلبا على فعالية ونجاعة العمل الحكومي في هذا المجال وحدَّ من آثاره على الساكنة المستهدفة؛
- عدم اكتمال هندسة النظام الحالي للضمان الاجتماعي بسبب غياب آلية تعويض حقيقية عن فقدان الشغل وتحمل حوادث الشغل والأمراض المهنية، ذلك أن تدبير مخاطر حوادث الشغل، باعتبارها تدخل في نطاق المسؤولية المدنية للمشغلين، موكول لشركات التأمين الخاصة عوض إدراجها في المنظومة المؤسساتية المنظمة للتضامن الاجتماعي.
إذ يؤكدون على:
- أنالحماية الاجتماعية أضحت تعتبر وسيلة رئيسية لتثمين الرأسمال البشري ولتعزيز الحقوق الاجتماعية للأفراد وللحفاظ على الروابط الاجتماعية، وأداة تعتمد لتحقيق تأثير مزدوج: من جهة على النمو الاقتصادي بصفة عامة ومن جهة أخرى على التماسك والاستقرار الاجتماعي؛
-أن إرساء نظام جديد للحماية الاجتماعية بدل شبكات الأمان الحالية، التي تتميز بتعددها وارتفاع كلفتها ومحدودية فعاليتها، يشكل دعامة أساسية لا محيد عنها في بناء نموذج تنموي جديد ضامن للتماسك الاجتماعي وقادر على إدماج جميع الشرائح الاجتماعية في عملية خلق واقتسام الثروة؛
- أن المغرب يأتي في مرتبة متأخرة وراء دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والدول الناشئة، التي يبلغ فيها المعدل المتوسط للنفقات الموجهة للحماية الاجتماعيةمن ناتجها الداخلي الخام20٪ و15٪ على التوالي؛
- أنالتمويل المخصص لنظام الحماية الاجتماعية في حدود نسبة 5٪ أو 6٪ من الناتج الداخلي الخام، يبقى دون المستوى الكفيل ببناء منظومة متكاملة وقوية؛
- أن انخراط الفاعلين المحليين يشكل دعامة أساسية من أجل إرساء نظام فعال للحماية الاجتماعية، إلى جانب هيئات المجتمع المدني التي يتعين إعطاءها المكانة التي تستحقها كفاعل أساسي في تعبئة الموارد وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة.
يدعون إلى:
- توفير نظام مندمج ومتناسق للحماية الاجتماعية يروم تحقيق الحماية للشرائح الاجتماعية الهشة وفق مبادئ العدل والفعالية والإنصاف والشفافية، من أجل تحقيق التنمية العادلة والشاملة والمستدامة، مع العمل على ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، وخاصة من خلال استكمال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي؛
- مراجعة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية، وتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها وقدرتها على إحداث الأثر المتوخى على الشرائح الاجتماعية التي تعاني الفقر والهشاشة، وذلك بهدف تثمين مكتسباتها وإصلاح مكوناتها التي لم تعد ناجعة، وتوسيع نطاق تغطيتها والرفع من جودة حكامتها؛
- إعداد إستراتيجية وطنية يتم إكسابها الصفة التشريعية من خلال إصدارها في شكل قانون إطار، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، وهادفة إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتحسين المستمر لمستويات الحماية، ارتكازاً على توازن واضح ودينامي بين حاجيات البلاد في مجال الحماية الاجتماعية وبين ما تتوفر عليه من موارد؛
- العمل بشكل خاص على التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية المُوجَّهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء ، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية، بواسطة آلية لرسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها عند فقدان الشغل؛
- توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية عبر تعميم التصريحات، والوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية لمجتمع مغربي يمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الموجهة للأسر الفقيرة والهشة؛
- جعل منظومة الحماية الاجتماعية في صلب النموذج التنموي المأمول من أجل إرساء توازن مجتمعي بين جميع الفئات والأجيال؛
- وضع تصور بشأن حكامة هذا النظام بشكل يسمح بإشراك الفاعلين المحليين والقطاع الخاص إلى جانب مكونات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية وغيرها، مع تحديد مهام ومجالات التدخل لمختلف الفاعلين، وذلك من أجل تعبئة الموارد الجديدة اللازمة لتطوير الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها وفعاليتها، وتبسيط وتوضيح المساطر الإدارية، وضمان الإشراف المؤسساتي الموحد والمتناسق لمنظومة الحماية الاجتماعية، مع السهر على إرساء منظومة شفافة لإنتاج الإحصائيات والمعطيات الدقيقة من أجل التمكن من ابتكار الحلول والترافع لتعميم الحماية الاجتماعية؛
- عقلنة تدخلات المؤسسات العمومية الاجتماعية والرفع من قدراتها للاستجابة لحاجيات المواطنين الأكثر هشاشة؛
- إدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي، تماشيا مع الممارسات والمعايير الدولية، وذلك ضمن منظومة وطنية موحدة وإجبارية وغير ربحية؛
- توسيع التغطية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية التي تعاني من العجز والهشاشة نتيجة لخصوصياتها الديمغرافية (دورة الحياة) ووضعها الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار يستحسن التفكير في اعتماد آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، باعتبارها استثمارا أساسيا في أجيال المستقبل، وذلك من خلال تقديم الدعم المباشر المشروط لفائدة أطفال الأسر المعوزة إلى حدود 15 سنة؛
- إرساء نظام أكثر إنصافا من خلال آليات استهداف أكثر نجاعة ودينامية تمكن من تحديد وتتبع المحتاجين للحماية، دون أن تنتج فئة مستفيدة أكثر من اللازم، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضمان دخل أساسي، حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202؛
- تحقيق الاندماج والتكامل بين البرامج المتعددة والانسجام العام لمنظومة الدعم الاجتماعي، بما يضمن الاستجابة بفعالية وبشكل منتظم لحاجيات الفئات في وضعية هشاشة؛
- توفير حكامة جيدة تضمن للنظام الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية، عبر تقوية آليات التنسيق والتتبع والتقييم؛
- اعتماد مقاربة مندمجة تكون حاضرة في المنطلق، أي في العمل بشكل وقائي، بحيث تصبح غاية السياسات القطاعية والإجراءات المعتمدة في إطارها هي الوقاية من المشاكل بدل العمل على حلها؛
- الإصلاح الجذري للتشريعات والمساطر المتعلقة بالمعاينة والتكفل والتتبع، والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، من خلال العمل على الإقرار بكونها تُعتبر مخاطرَ اجتماعية وضمان حمايتها في إطار نظام وطني للضمان الاجتماعي موحد وإجباري وغير ربحي؛
- ضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية بالنظر لحجم احتياجات وتطلعات المواطنين، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، والتغيرات السريعة التي يعرفها عالم الشغل، وكذا الإكراهات المالية والمؤسساتية والجغرافية وغيرها؛
- استثمار كافة الهوامش التي يتيحها الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي الحالي للحماية الاجتماعية، وفي مقدمة الأولويات، استرداد ديون الضمان الاجتماعي التي تقع على عاتق المشغلين؛
- اعتماد التوعية والمراقبة كآليات لضمان الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات واحترامها للقانون الجاري به العمل في مجال الحماية الاجتماعية؛
- توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات التي تتوفر على موارد تؤهلها للاشتراك فيها، والتي بقيت لحد الآن خارج التغطية نظرا لغياب أنظمة ملائمة لها، وبسبب عدم الإلمام بخصوصيات هذه الفئات وبالأخص معايير الدخل لديها؛
- اعتماد التمويل عن طريق الميزانية العامة، أي من خلال مداخيل اﻟﻀﺮاﺋﺐ (وكذلك من خلال إمكانية إحداث مداخيل شبة ضريبية خصيصا لهذا الغرض)، للمساهمة في تمويل المساعدة الاجتماعية التي تبقى في نهاية المطاف من مسؤولية الدولة، وذلك بالارتباط بالخيارات السياسية للدولة ولتصورها بشأن النموذج التنموي المأمول وعبر إعداد ميزانية اجتماعية يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع لمراقبة وتصويت البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛
- إعطاء دور فعال للجماعات الترابية في مجال التغطية الصحية الأساسية، والعمل على إحداث آلية للتضامن بين الجماعات الترابية في هذا المجال في أفق إرساء نظام وطني شامل للتغطية الصحية الأساسية على المدى المتوسط، مع إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض العلاجات على المستوى الاجتماعي والتضامني؛
- إحداث مرصد وطني للحماية الاجتماعية؛
- ضرورة توفير الشروط التحفيزية والرفع من الجزاءات الزجرية، وتقوية جهاز مفتشي الشغل من أجل ضمان احترام المشغلين لالتزاماتهم الاجتماعية والتحلي بالشفافية والمصداقية في تصريحاتهم بأجرائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي؛
- التفكير في إمكانية إنشاء نظام خاص بمعاش الشيخوخة قائم على مبدأ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني، وذلك على شكل شبكة أمان اجتماعية لضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأشخاص في سن الشيخوخة الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد؛
- إيلاء العناية لوضعية المتقاعدين من مغاربة العالم عبر الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تحدد وضعية معاشاتهم في حالة العودة إلى أرض الوطن؛
- إحداث نظام معاشات عمومي إجباري أساسي، يتم تدبيره وفق قاعدة التوزيع، ويضم الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديده كمُضاعَفٍ للحد الأدنى للأجور، مع مشاركة الشركاء الاجتماعيين؛
- العمل على ملاءمة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما بينها، في أفق توحيدها، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لا سيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات، وذلك في أفق إرساء نظام وطني شامل للتغطية الأساسية في بحر خمس سنوات؛
- إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية" راميد"، في أفق توحيد الأنظمة، والتنصيص على التمويل الذي تخصصه الدولة من ميزانيتها العامة لهذا النظام في قانون المالية السنوي، واعتماد نص تشريعي تُحَدَّدُ بموجبه بشكل واضح مساهمات الجماعات المحلية في تمويل نظام المساعدة الطبية؛
- إصلاح حكامة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بما يضمن توازن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وضمان ديمومته، خاصة من خال الرفع من المبلغ الأقصى للاشتراكات في الصندوق بل والعمل على إلغاء أي سقف لهذه الاشتراكات.
- ضمان المشاركة الفعالة للشركاء الاجتماعيين )أرباب العمل والعاملون( في مجموع الهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، مع الحرص على تشجيع مشاركة ممثلي المؤمن لهم فيها؛
النص على مسؤولية مجالس الإدارة في مراقبة أعمال الإدارة، مع الحرص على تفادي تدخل تلك المجالس وأعضائها في تدبير الهيئات المكلفة بأنظمة الحماية الاجتماعية؛
- وضع نظام وطني مندمج للمعلومات في مجال الحماية الاجتماعية، يرتكز على اعتماد رقم تعريف اجتماعي وطني، بما يتيح التقائية نظم المعلومات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وإضفاء الطابع اللامادي على المعطيات؛
- إناطة مسؤولية اختيار الدراسات الاكتوارية ومراقبتها العلمية بمجالس الإدارة، وينبغي أن يهم هذا الإشراف بشكل خاص الجوانب المتعلقة باحترام قواعد المهنية في وضع الفرضيات والتحلي بالموضوعية والشفافية والبساطة، مع السهر على تقديم خلاصات منسجمة وبأسلوب واضح؛
- إناطة مسؤولية النظر في التأثير الاجتماعي والبيئي للتوظيفات المالية التي تقوم بها الهيئات بمجالس الإدارة، من خلال تكليفها بالسهر على سلامة تلك التوظيفات ومردوديتها، وتشجيع الهيئات على تبني مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، لاسيما في مجال توجيه الاعتمادات المالية نحو تمويل الأنشطة ذات الوقع الاجتماعي والبيئي الإيجابي؛
- التسريع بإخراج السجل الاجتماعي لضمان فعالية الحماية الحماية الاجتماعية.