احتضن مجلس المستشارين يومه الأربعاء 11 دجنبر 2019، يوما دراسيا في موضوع إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، بشراكة بينه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بحضور ثلة من البرلمانيين والأكاديميين وخبراء مغاربة وأجانب متخصصين في قضايا حقوق الإنسان، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان.
وقد أكد المتدخلون والمتدخلات، على أن تناول موضوع إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل في صيغة يوم دراسي يشكل مناسبة مميزة لتضافر الجهود من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وفق مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وفرصة لتوسيع النقاش العمومي بين جميع المؤسسات والفاعلين المعنيين وخصوصا البرلمانيين الذين أصبحوا بصوره متزايدة من أصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة، وذلك عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 35/29 الصادر في 23 يونيو 2017، الذي يشجع الدول على إشراك البرلمانات في جميع مراحل الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه المؤسسات المتخصصة في حقوق الانسان.
واستحضر المشاركات والمشاركون:
- أن دور البرلمان يكتسي أهمية كبرى في الاستعراض الدوري الشامل، يتجلى أولها، في المساهمة الفعلية في المشاورات التي على الحكومات إجراؤها في إطار إعداد التقارير الدورية أو نصف المرحلية، وثانيهما، في مساءلته للحكومة عن مدى تفعيلها لهذه التوصيات المتعلقة بكافة أجيال حقوق الإنسان، وثالثهما، فيما يتعلق بدوره الحصري في التشريع من حيث السعي إلى إدماج أكبر عدد ممكن من التوصيات المقبولة في مشاريع أو مقترحات قوانين.
- أهمية قيام البرلمانات، ولاسيما اللجان البرلمانية الدائمة المعنية بحقوق الإنسان، بتتبع وتقييم سياسات وإجراءات حقوق الإنسان التي تتخذها الحكومات، بما فيها تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آليات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان؛
- أهمية توصيات الاستعراض الدوري الشامل، من جهة أنها تُعَد جزءا شاملا من استعراض الوضع القائم في مجال حقوق الإنسان الخاص بكل دولة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، ومن جهة ثانية، لأنها تشير إلى المجالات التي تحتاج إلى تعزيز وتهييئ بيئة مواتيه لمعالجة الأسباب الجذرية المحتملة لأية ثغرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛
- أهمية هذا اليوم الدراسي في إثارة انتباه البرلمان إلى أنه غالبا ما تتطلب أكثر من خمسين في المائة من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، إجراءات برلمانية أو تنطوي عليها.
وعلى الرغم من انخراط المغرب في كونية حقوق الإنسان كمسار عالمي مشترك، والمجهودات المبذولة لتجويد التشريعات الوطنية وخاصة في مجال ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والرقي بمراقبة وتقييم السياسات العمومية من منظور مرتكز على حقوق الإنسان وتعزيز التملك المشترك للقيم الديمقراطية والحقوقية الكونية، فمع ذلك ما زالت تنتصب تحديات مركزية لا بد من مواجهتها:
-
تحدي الاضطلاع بدور مضطرد في مواكبة الممارسة الاتفاقية للمغرب سواء في الجانب المتعلق بتوصيات والملاحظات العامة لأجهزة المعاهدات أو متابعة خلاصات واستنتاجات المكلفين بالولايات الموضوعاتية برسم الإجراءات الخاصة وكذا توصيات الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات الطوعية للمغرب مما يقتضي رفع تحدي المأسسة العمودية والأفقية لحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية واستثمارها في مجهود الملائمة وتجويد التشريع؛
-
تحدي إعمال الذكاء الجماعي الوطني بغية التوافق حول مبادئ مرجعية وتوجيهية لتقييم موضوعي وبناء على مؤشرات قياس الأثر للسياسات العمومية ومدى استجابتها لحقوق الإنسان؛
-
تحدي مأسسة آليات التعاون مع مكونات الطيف المجتمعي بما فيها منظمات المجتمع المدني وباقي أصحاب المصلحة غير الممثلين بالمجلس لضمان اطراد المجهود الترافعي والاقتراحي لهذه التنظيمات الاجتماعية تعزيزا لنشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
فيما يرتبط بدور البرلمانات في جميع مراحل الاستعراض الدوري الشامل-الممارسات الجيدة والاستراتيجيات والتحديات لاحظ المشاركون والمشاركات:
- أن البرلمانات تؤدي دورا حاسما في ضمان امتثال الأطر القانونية والمؤسساتية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال ما يلي:
-
ضمان مبادئ التنوع والإدماج، واحترام المساواة وعدم التمييز كجزء في أي سياسة ذات صلة؛
-
الانخراط والتفاعل المباشر مع مكونات المجتمع، وتنمية الرأي العام وتوعية المجتمع بأسره بحقوق الإنسان الخاصة به؛
-
إيلاء اهتمام خاص بالتشريعات التي قد تثير الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال التدقيق التشريعي المسبق والبعدي (مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الأمن السيبراني، الخ...)؛
-
دعم إنشاء نظام قضائي مستقل، بما في ذلك نظام لقضاء الأحداث وفقا للمعايير الدولية؛
-
وضع الأطر القانونية التي تحدد صلاحيات وكالات إنفاذ القانون وأطر عملها بما يتناسب مع قيم تعزيز واحترام حقوق الإنسان؛
-
الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق باستخدام المعايير الدولية للحقوق، وضمان أن تكون كرامة الأفراد في صميم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع بهدف زيادة إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة.
- أن توصيات الاستعراض الدوري الشامل غالبا ما تعكس مضمون التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والخبراء المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وبالتالي فهي مؤشر للمجالات التي تحتاج لتعزيز ولمعالجة الأسباب المحتملة لانتهاكات حقوق الإنسان؛
- إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية من خلال مراجعة القوانين الجارية ومشاريع ومقترحات القوانين وملائمتها؛
- في المملكة المتحدة، ترصد اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان، مثلا عن طريق إعداد تقارير عن الممارسة الاتفاقية للدولة، وتحيل في أعمالها المتعلقة بالتدقيق في التشريعات إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل وهيئة المعاهدة المعنية؛ - تشارك اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في جورجيا في الوفود الحكومية إلى هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، في حين لا تشارك اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في صربيا وأندورا إلا في الوفود المتحاورة مع هيئات المعاهدات؛
- شاركت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بهندوراس في الاستعراض الدوري الشامل وفي دورات مجلس حقوق الإنسان ضمن وفد بلدها.
فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان اعتبر المشاركون والمشاركات:
- أن المغرب قبل 191 توصية من 244 توصية وجهت له، تتوزع بين 23 توصية تم تنفيذها بشكل كامل، و168 توصية في طور التنفيذ همت الممارسة الاتفاقية وتعزيز الاطار التشريعي والمؤسساتي لحقوق الانسان، و18 توصية أخذ المغرب علما بها واعتبرها مرفوضة كليا، و26 توصية أخذ المغرب علما بها أيضا واعتبرها مرفوضة كليا، و9 توصيات مرفوضة بشكل قاطع؛
- أن البرلمان له دور مباشر كجهة منفذة للتوصيات، انطلاقا من أدواره الوظيفية، من قبيل إصدار تشريعات جديدة، والموافقة على صكوك دولية وفي مقدمتها البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية؛
- أن البرلمان له دور غير مباشر في تنفيذ التوصيات، عن طريق تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الممارسة، بمساءلة الحكومة عن تنفيذ الالتزامات وإعداد التقارير؛
- وجهت للمغرب العديد من التوصيات(أكثر من 39 توصية تهم حقوق النساء) التي همت تعزيز المساواة بين الجنسين وإرساء الحقوق الإنسانية للنساء، من قبيل المرتبطة بحماية النساء من العنف، أو العنف المنزلي ضد النساء، أو الزواج المبكر...؛
- ينقسم تتبع التوصيات ذات العلاقة بحقوق الطفل إلى التتبع الحكومي والمستقل وتتبع البرلمان؛
- مدى مشاركة الطفل في تتبع الطفل للتوصيات، أم فقط يُتعامل معه كمستفيد، وهل يتم اطلاعهم على هذه التوصيات والحقوق؛
- ومدى مشاركة الأطفال في وضعية صعبة لهذا التتبع ومساهمتهم في برامج التتبع؛
- هناك 50 توصية تهم حقوق الطفل، 3 منها تهم المصادقة على البروتوكول المتعلق بحقوق الطفل، وهو ما يطرح إشكالات ترتبط بانفتاح الطفل على هذه الآلية الدولية للتتبع؛
- عدم إحداث المجلس الوطني للأسرة والطفولة؛
- ضرورة مراعاة رؤية الأمم المتحدة في تتبع البرلمان والحكومة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- ضرورة التكامل بين عمل البرلمان والحكومة وآلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإعاقة، سواء بخصوص الرصد أو تتبع التوصيات.
بخصوص تقديم ومناقشة مشروع خارطة طريق المتابعة البرلمانية لتنفيذ التوصيات سجل المشاركون والمشاركات:
- أن مرحلة متابعة الاستعراض تُعد الأكثر أهمية في عملية الاستعراض الدوري الشامل بأكملها، بحيث إنها تؤدي إلى التحقيق الملموس لهدف الاستعراض الدوري الشامل، وهو "تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع".
- واقترحوا خطاطة للمتابعة وفق ما يلي:
أولا: مجالات المتابعة
وتهم متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة المغربية (كليا أو جزئيا) خلال خضوعها لعملية المراجعة الدورية الشاملة، ولاسيما عبر اعتبار التوصيات المنبثقة عن تقرير الاستعراض برسم شهر شتنبر 2017، والتي يمكن توزيعها على سبع مجالات، يجذر أن تشملها المتابعة ويتعلق الأمر بـ:
المحور الأول: تعزيز وتنمية الديمقراطية وسيادة القانون؛
المحور الثاني: الانخراط والتعاون مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان؛
المحور الثالث: تعزيز الإطارين القانوني والمؤسساتي للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛
المحور الرابع: تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من خلال رصد التقدم المحرز بخصوص:
-محاربة الفقر والهشاشة؛
- الحقوق الثقافية؛
- الحق في الصحة؛
- الحق في التعليم؛
- الحق في الشغل؛
- الحق في التنمية؛
- الحق في الوصول إلى الماءالصالح للشرب؛
- الحق في الحصول على السكن اللائق.
المحور الخامس: حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية من خلال رصد التقدم المحرز بخصوص:
-حماية الحق في الحياة، والقضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة ومكافحة الإفلات من العقاب؛
-تعزيز والنهوض بأوضاع السجناء؛
-استكمال مسار إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
-حماية حرية الرأي والتعبير؛
-ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛
-ضمان حرية الضمير والمعتقد؛
-تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب؛
- الحق في المحاكمة العادلة.
المحور السادس: تعزيز وحماية الحقوق الفئوية من خلال رصد التقدم المحرز بخصوص:
- تعزيز وحماية حقوق المرأة؛
-تعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛
-تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
-تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين؛
-تدعيم تدابير محاربة الاتجار بالبشر .
المحور السابع: النهوض بالتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان خصوصا لدى المكلفين بإنفاذ القانون.
ثانيا: أشكال المتابعة
أ- على مستوى المتابعة العرضانية وذلك بإحداث بنيات خاصة بالدعم التقني على مستوى الإدارة البرلمانية في مجال تقييم السياسات العمومية، وفي مجال دراسة ملاءمة التشريعات الوطنية (مقترحات ومشاريع) مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع الالتزامات الاتفاقية لبلادنا وخصوصا على ضوء الملاحظات الختامية الموجهة إلى بلادنا بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، وأيضا عبر تفعيل أكبر لبعض آليات الرقابة كالمهام الاستطلاعية وتقصي الحقائق، واستثمار آلية الأسئلة (الكتابية والشفوية) وجلسات المساءلة الشهرية، وإجراء جلسات استماع دورية للوزراء، حسب اللجان البرلمانية المختصة؛
ب- على مستوى التقارير، استثمار مناسبة مناقشة الميزانيات القطاعية برسم مشروع القانون المالي لكل سنة، ومناسبة تقديم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتقريرها حول خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا مختلف الهيئات الوطنية لتقاريرها، للوقوف على مدى إعمال الحكومة وكل مؤسسة ذات صلة، لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات برسم التقارير الدورية المقدمة أمامها، وتشكيل لجنة إدارية تحت إشراف رئاسة المجلس لإعداد تقرير نهائي عن مساهمة البرلمان في تنفيذ التوصيات الختامية للاستعراض الدوري الشامل.
ج- على مستوى الرفع من القدرات، تنظيم دورات تدريبية وزيارات عمل لفائدة البرلمانيين ولباقي الأطر الإدارية العاملة بالبرلمان تهدف إلى التعريف بالاستعراض الدوري الشامل لدى البرلمانيين وتيسير تعرفهم عليه وتملكهم له، وتحديد الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها البرلمانيين، في تفاعلهم مع الاستعراض الدوري الشامل، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
د- على مستوى إذكاء الوعي، مواصلة ترسيخ دور مجلس المستشارين كفضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لاسيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي هذا الإطار تقدم المحاور السبعة المشار إليها أعلاه، والتي تم وفقها تصنيف توصيات الاستعراض الدوري الشامل الموجهة للمغرب، أرضية خصبة للندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية، والتي يُقترح ربطها إما بدراسة تشريعات أو بإعمال آليات الرقابة على عمل الحكومة، (الأسئلة، الزيارات الاستطلاعية، جلسات المسائلة العامة، تقييم السياسات العمومية).
وبغرض تعزيز هذه المساهمة، يقترح مصاحبتها بالإجراءات والتدابير التيسيرية والتسهيلية التالية:
-
تقوية الإطار التقني والمؤسساتي لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين من منظور ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وذلك على ضوء الملاحظات الختامية الموجهة إلى بلادنا من طرف هيئات المعاهدات وكذا التوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل؛
-
إعداد إطار مفاهيمي ومنهجي لتقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، بما في ذلك "المفهوم الدامج" للأشخاص في وضعية إعاقة والمصلحة الفضلى للطفل، مع ضرورة إجراء تقييم للتجربة التي تمت بشكل أولي لهذا الإطار بخصوص تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية؛
-
وضع إطار منهجي لاعتبار مقاربة النوع في ممارسة مختلف الأدوار الدستورية لمجلس المستشارين، وترتيب الآثار التنظيمية لذلك على مستوى النظام الداخلي، ويقترح في هذا الصدد الاسترشاد في صياغة الإطار المنهجي المذكور بخطة العمل المنجزة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بشأن البرلمانات الحساسة للنوع الاجتماعي.
خارطة طريق: إسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل