السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نختتم اليوم دورة أبريل للسنة التشريعية 2020 ـ 2021، ومعها يسدل الستار على ولاية تشريعية غير مسبوقة، ليس فقط بحصيلتها، بل أيضا لأنها أعقبت أول انتخابات لمجلس المستشارين في ظل دستور المملكة لسنة 2011، وتأطر بها عمل المجلس بنظام داخلي جديد ملائم له ولروحه وأهدافه ذات القيمة.
نحن اليوم بصدد اختتام من نوع خاص، ذلكم أنه يصادف اختتام الولاية التشريعية، ويندرج في سياق مرور 22 سنة من الديناميات الإصلاحية بريادة جلالة الملك حفظه الله منذ توليه عرش أسلافه الميامين، وبعد العشرية الأولى لاعتماد دستور 2011 كفاتحة لجيل جديد من دساتير التوطيد الديمقراطي، فضلا عن كوننا نختتم هذه المسيرة في ظل سياق وطني عام، تميز في السنوات الأخيرة بتزايد حجم التحديات المطروحة على بلادنا وعلى رأسها كسب رهان المعركة من أجل قضية وحدتنا الترابية التي تكاثرت التحرشات بشأنها.
وهنا لابد أن نسجل بكل فخر واعتزاز ما تحقق من مكتسبات بفضل النهج الدبلوماسي الحكيم بقيادة جلالة الملك نصره الله، ذلك أن كسب اعتراف قوى إقليمية وعالمية وازنة بالسيادة المغربية على صحرائه يشكل علامة بارزة على نجاعة التوجهات الكبرى للسياسات التي انتهجتها بلادنا في العقود الأخيرة والتي عمل مجلسنا على مواكبتها وإغنائها سواء من خلال ديبلوماسية برلمانية يقظة، أو عبر تخصيص حيز زمني لقضاياها وانشغالاتها في الجلسات العامة أو في نطاق اللجان المختصة .
وعلى صعيد آخر، يتميز هذا السياق بالأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد استطاعت بلادنا تطويق الأزمة بفضل الإجراءات الاستباقية والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة التي بفضلها تمكنت بلادنا من تجنب الكارثة الوبائية وأسوأ السيناريوهات المؤدية إلى انهيار المنظومة الصحية كما وقع في بلدان أخرى.
وفي خضم هذه الأزمة، برزت الحاجة إلى التفكير في حلول جذرية لكثير من مظاهر الهشاشة التي عرتها الجائحة من قبيل حجم القطاع غير المهيكل وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، ومنها الحاجة إلى ورش كبير من شأنه تحصين الفئات الهشة اجتماعيا وتحسين ظروف عيشها بما يضمن لها العيش الكريم في إطار العدالة الاجتماعية، وهو ما أعلن عنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2020 ليشكل الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الثوري - الاجتماعي والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة في أفق الخمس سنوات القادمة.
وقد اتسمت هذه المرحلة أيضا بتقديم التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بمثابة ميثاق اجتماعي جديد يستجيب لطموحات وتطلعات كافة الفئات المجتمعية.
كما أنه، وفي إطار الحلول الجذرية للتحديات الجديدة التي طرحتها الجائحة على المغرب وعلى العالم أجمع، جاءت المبادرة الملكية لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، لتعكس التحول النوعي في الرؤية الصناعية بصفة عامة والتصنيع الطبي بصفة خاصة، مما سيجعل المغرب يمضي قدما في تعميق موقعه الريادي إفريقيا وفي قلب المنظومة العالمية لإنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
إننا نختتم هذه الدورة وهذه الولاية بحصيلة مشرفة على جميع الأصعدة.
فعلى مستوى التشريع،
صادق مجلس المستشارين، خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2021 ودورة أبريل التي نختتمها اليوم، على عدد من النصوص التشريعية التي تهم مواكبة الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ببلادنا، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية وبالتشغيل وحفظ سلامة البيئة، وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
غير أن البعد الاقتصادي اللافت للحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة، وفق ما فرضته ظروف مجابهة الجائحة والأخذ بأسباب استعادة النشاط والإقلاع الاقتصادي، لا ينبغي أن يمنعنا من النظر إلى مبادرة تشريعية هامة وغير مسبوقة لحدود الساعة في تاريخ الممارسة البرلمانية الوطنية، والمتمثلة في تبسيط مسطرة ولوج المواطنين إلى تقديم العرائض للسلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، وهي خطوة فريدة من نوعها سواء من حيث جوهرها أو منهجية إقرارها، التي جسدت بالفعل مبادئ التعاون البناء بين البرلمان بمجلسيه والحكومة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة موسعة عمدت إلى عرض مختلف العراقيل التي تحول دون اللجوء الى هاتين الآليتين الهامتين، مما أفضى في الأخير و لأول مرة الى تغيير قوانين تنظيمية بموجب مقترحات قوانين نابعة من المؤسسة البرلمانية.
وفي تفاصيل الحصيلة التشريعية، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، وعلى مشروعي القانونين المتعلقين بتغيير وتتميم القانونين المنظمين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أجل ملاءمتهما مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وعلى مشروع قانون يقضي بتطبيق نظام المعاشات المدنية على الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما أنه إلى جانب النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر المنصرمة، وعلى رأسها القانون المتعلق بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، فقد تم خلال هذه الدورة استكمال بناء المنظومة القانونية بالمصادقة على مجموعة من النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية، وعلى رأسها القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2020، والتي يعول عليها لتحقيق نجاعة أكبر لتدبير مساهمات الدولة ولنشاط المؤسسات والمقاولات العمومية وتتبعه والحفاظ على مردوديته وعلى المصالح المالية للدولة. كما تمت المصادقة أيضا على مشروع القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي جاء تنزيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي نظمت سنة 2019، والتي تهدف إلى تجاوز اختلالات النظام الضريبي بالمغرب.
وعلى المستوى الاقتصادي دائما، تمت المصادقة كذلك على قوانين أساسية أخرى تهم تعديل قوانين الشركات التجارية، وقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأيضا قانون يتعلق بسن أحكام بشأن إقراض السندات يراد به الرفع من دينامية وجاذبية الأوراش الاقتصادية الواعدة لبلادنا، على غرار القطب المالي للدار البيضاء، وقانون يتعلق بالتمويلات الصغيرة، كخطوة تشريعية فريدة لتنظيم قطاع السلفات الصغيرة وتحديد إطار لممارسة هذا النشاط الهام اقتصاديا واجتماعيا ببلادنا.
أما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والأنشطة الإنتاجية وحفظ البيئة، فقد صادق مجلس المستشارين خلال دورة أبريل على عدد من النصوص أبرزها القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى المصادقة على القانون المتعلق بسن تدابير خاصة بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، والذي يعتبر من القوانين التي يعول عليها في إعطاء دفعة كبيرة لأنشطة الفلاحين الصغار، والاقتصاد المحلي، وأن تسهل تسويق الخضروات والفواكه عن طريق المجمعين الفلاحيين. ولقد صادق المجلس أيضا على مشاريع قوانين تتعلق بحماية النباتات، وبمنتجات حماية النباتات، وإنشاء شرطة الموانئ، ناهيكم عن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي تعوض المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وفي إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وافق المجلس خلال الدورة الاستثنائية على أربعة قوانين تنظيمية استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين تفاعل أيضا بالإيجاب مع عدد من النصوص القانونية الأخرى، على غرار القانون المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والقانون المتعلق بالحالة المدنية ، والقانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، والقانون الخاص بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي يشكل لبنة تشريعية جديدة في اتجاه تعزيز استقلالية السلطة القضائية ببلادنا، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بالمجالات الثقافية وبالمرافق العمومية وبالتعاون الدولي وقضايا أخرى.
وإجمالا، فقد صادق مجلس المستشارين خلال هذه الدورة التي نختتمها اليوم على (50) نصا تشريعيا، وخلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس المنصرم صادق على (9 مشاريع قوانين). وضمن هذه الحصيلة خمس مقترحات قوانين منها اثنان يتعلقان بتعديل قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع قوانين-إطار، ومشروع قانون بمثابة ميثاق، و46 مشروع قانون عادي تتعلق عشرة منها بالمصادقة على اتفاقيات أو معاهدات دولية أو أنظمة أساسية لمنظمات دولية.
وقد بلغ مجموع النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية 444 نصا تشريعيا، غلبت عليها مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية بنسبة قاربت 93%. دون أن يمنع ذلك المبادرة التشريعية للبرلمان من الاضطلاع بدور تشريعي هام، سواء في شكل مقترحات القوانين والتي صودق على 7% منها، أم في شكل تعديل برلماني على مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية، ذلك أن مجلس المستشارين سجل تعديلاته على ما يقارب 20% من مشاريع القوانين المصادق عليها، وهي حصيلة مهمة إذا أخذنا بالاعتبار أن 45% من مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الولاية التشريعية هي عبارة عن اتفاقيات أو معاهدات دولية أو مذكرات تفاهم مع دول أجنبية أو مصادقة على أنظمة أساسية لمنظمات دولية أو إقليمية، والتي حازت صدارة المنتوج التشريعي للمجلس خلال هذه الولاية، وهي بطبيعتها لا تقبل التعديل.
غير أن ذلك يدفعنا أيضا، كسلطة تشريعية، إلى التأكيد على ضرورة تحقيق انفتاح أكبر من قبل الحكومة على المبادرة التشريعية للبرلمان، وتسجيل تجاوب أكثر إيجابية مع مقترحات القوانين.
ولقد كان يحذونا الأمل، ونحن في آخر دورة عادية من هذه الولاية، أن نكون قد تغلبنا على الصعوبات المرتبطة بعدد محدود من النصوص التشريعية العالقة، والمتعلقة أساسا بالتغطية الصحية للوالدين وبمدونة التعاضد. وهذا يدعونا ربما إلى التفكير في وضع مسطرة خاصة تتيح ضمان الالتقائية بين مخرجات الحوار الاجتماعي وتسريع وتيرة البت في النصوص ذات الصلة بالملفات الاجتماعية، خدمة للمصلحة العليا للوطن.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
على مستوى مراقبة عمل الحكومة؛
عقد مجلس المستشارين خلال دورة أبريل 2021 اثنتا عشرة (12) جلسة للأسئلة الشفهية، تميزت باستمرار الحضور القوي للأسئلة المتعلقة بتأثير فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما عقد المجلس جلستين شهريتين (02) خصصتا لـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، همت تباعا الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19 وتدابير استقبال ومواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الإكراهات الناتجة عن وباء كوفيد 19.
وتطبيقا لأحكام الفصل 68 من الدستور والمادة 273 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عقد المجلس جلسة عامة خصصت لتقديم تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية في إطار مناقشة البيانات التي قدمها السيد رئيس الحكومة حول "الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة" أمام مجلسي البرلمان في الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت يوم الإثنين 12 أبريل 2021.
كما عقد مجلسا البرلمان طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، وللمرة الثانية خلال هذه الولاية الحكومية، جلسة عامة مشتركة بطلب من رئيس الحكومة، خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2017-2021، وقد كانت هذه الحصيلة موضوع مناقشة من لدن المجلس في الجلسة المنعقدة يوم أمس الأربعاء 14 يوليوز 2021.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم حصر 18 التزاما خلال هذه الدورة تتعهد بموجبها الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية وتهم بالأساس قطاعات إعداد التراب الوطني، الصحة، الطاقة والمعادن والبيئة، العدل، التضامن والتنمية الاجتماعية، التربية الوطنية، الثقافة والشباب والرياضة.
وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أبريل 2021 ما مجموعه 383 سؤالا، أجابت الحكومة على 220 منها خلال 12 جلسة عامة، من ضمنها 45 سؤال آني و175 سؤال عادي.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي ركزت أسئلة السيدات والسادة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (43%) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (30%)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (15%)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (06%)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (06%) أيضا.
فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 231 سؤالا، أجابت الحكومة عن 339 سؤالا، منها المطروحة خلال هذه الدورة وكذا المتبقاة من الدورات السالفة.
كما عقد المجلس يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021 جلسة عمومية طبقا للمادة 130 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية المنجزة حول "واقع الصحة بجهة فاس-مكناس"، والذي نتمنى أن تثمن خلاصاته من قبل الجهات الحكومية المختصة بما يعود بالنفع على المواطنات والمواطنين المغاربة.
وبذلك يكون مجلس المستشارين قد عقد، خلال هذه الولاية 2015-2021، ما مجموعه 383 جلسة عامة، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة من أعضاء المجلس خلال الولاية الحالية 7035 سؤالا شفهيا برمج منها خلال الجلسات الأسبوعية 2603، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 4608 أجيب عن 2578 منها، بنسبة إجابة تناهز 56 بالمائة، وهي نسبة متواضعة.
وعقد المجلس خلال هذه الولاية 29 جلسة عامة شهرية، تناولت بالمناقشة المفصلة 50 موضوعا، في قضايا ذات راهنية، مرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين بكافة فئاتهم، وذات صلة بالقضايا الكبرى للوطن، داخليا وخارجيا.
أما على مستوى اجتماعات اللجان، فقد عقد خلال هذه الولاية ما يقارب 730 اجتماعا لمدة تجاوزت 2100 ساعة عمل، وأفضت مجمل الأشغال الرقابية للمجلس خلال الولاية إلى رصد ما مجموعه 271 التزاما للحكومة في ست سنوات.
وبصفة عامة، وفي ما يعود للدور الرقابي للمجلس، ولا سيما الدور الذي تمارسه لجان تقصي الحقائق، التي لها وسائل مهمة للتحقيق، فقد انحصرت في التجارب الثلاث الأولى التي عرفها النصف الأول من ولاية المجلس، حول وضعية كل من الصندوق المغربي للتقاعد والمكتب المغربي للسياحة وترخيص الحكومة باستيراد النفايات، فإنه لم تصل الممارسة إلى حد تحريك هذه الآلية في النصف الثاني من الولاية، أو حتى الآلية المرتبطة بتنبيه الحكومة طبقا للفصل 106 من الدستور، التي تم اللجوء إليها لمرة واحدة في نونبر 2017 على إثر تقديم ملتمس مساءلة الحكومة حول الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعلام بالصويرة.
ومما يمكن ملاحظته أن بعض الآليات الرقابية خارج دائرة الأسئلة الشفهية والكتابية، وإن كانت ذات دور هام في تسليط الأضواء على قضايا تستأثر باهتمام الرأي العام، فإنها لم تبلغ المأمول منها، وفي مقدمة ذلك مناقشة المواضيع ذات الراهنية من لدن اللجان الدائمة، أو التجاوب مع طلبات تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، التي لم تتجاوب معها الحكومة خلال الدورة بكاملها سوى مرتين. ونفس الملاحظة تسري على تنظيم اللجان الدائمة لمهام استطلاعية، وإن كان مكتب المجلس يأذن بكل تلقائية لجميع الطلبات المقدمة إليه في هذا المجال، علما بأن المسؤولية لا تلقى في جميع الحالات على الحكومة، بل توجد حالات كانت تستدعي البرمجة فقط لإنجازها.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
على صعيد تقييم السياسات العمومية، شكل مجلس المستشارين طبقا للمادة 312 من النظام الداخلي للمجلس مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لغرض التحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي انعقدت يوم أمس طبقا للفصل 101 من الدستور، تم تخصيصها للسياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل. وبذلك استطاع المجلس خلال هذه الولاية القيام باستثمار إمكانياته الذاتية، في تحضير أربع جلسات سنوية تناولت ملفات إنتاج الثروة، والمرفق العمومي، والاستراتيجية الوطنية للماء، ثم ملف التشغيل.
وعلى صعيد آخر، استمرت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول "إصلاح التغطية الاجتماعية"، في مقاربة القضايا المتعلقة بتنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية ببلادنا، وأعدت تقريرها بهذا الشأن الذي كان موضوع مناقشة في الجلسة العامة التي عقدت قبل قليل، وقد جاءت رغبة مكونات مجلس المستشارين في متابعة القضايا المرتبطة بهذا الورش الوطني الهام نظرا لاعتزام مجلسنا، منذ إعلان صاحب الجلالة نصره الله على إطلاقه في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، أداء دور بناء من موقعه في مواكبته وبلورته إلى غاية آخر محطات تنزيله، وفق ما سطره صاحب الجلالة وكما جاء ضمن مقتضيات القانون الإطار.
وبخصوص علاقات المجلس مع باقي المؤسسات والهيئات الدستورية، نظم مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 19 ماي 2021، يوما دراسيا خُصص لتقديم خلاصات دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الطبقة الوسطى بالمغرب.
ويندرج إنجاز هذه الدراسة التي تم إعدادها إثر إحالة من لدن مجلس المستشارين، في إطار استمرارية الدينامية التي تجسدها الشراكة المؤسساتية بين المؤسستين، من خلال تنظيمهما للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية في موضوع:" توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي" في فبراير 2020.
كما انعقد يوم الخميس 10 يونيو 2021، اجتماعا خُصص للتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار تكريس التعاون والعمل على تعزيز وتقوية مساهمة البرلمان وتبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال. وأكدنا آنئذ على أن مجلس المستشارين اعتمد استراتيجية عمل طموحة تتضمن عددا من الإجراءات ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان. وسعى المجلس أيضا إلى توطيد علاقات التعاون مع النسيج المؤسساتي بصفة عامة، بما في ذلك لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
أما على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فأهم ما ميز هذه الدورة هو التعبير عن مواقف المجلس الرافضة لسعي بعض الأطراف وخصوصا البرلمانية الإسبانية منها إلى إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة الثنائية التي تسببت فيها إسبانيا مع المملكة المغربية، لاسيما بعدما عمد جزء من أعضاء هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى إصدار بلاغ فيما أسموه بموضوع القاصرين غير المصحوبين والهجرة، الذي صوت عليه هذا الأخير يوم الخميس 10 يونيو 2021، حيث كان الموقف محطة عبر فيها مجلس المستشارين بكل أطيافه عن استغرابه الكبير لهذا القرار المنافي لروح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي،مسجلا رفضه القاطع للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف المعادية العبث بمكتسبات هذه الشراكة وتعريض مستقبلها للتشويش.
وضمن نفس المنطق تم التعبير عن اعتزازنا وتثميننا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الفاتح من يونيو 2021، من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، كتعبير عن التزام واضح وثابت للمملكة المغربية في هذا المجال.
ولا نود أن تفوتنا فرصة اختتام أشغال دورتنا هاته دون تجديد التعبير عن تقديرنا العميق واعتزازنا الكبير بمواقف التضامن القوي التي عبرت عنها العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والقارية، وخصوصا البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان الإفريقي ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي والعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي ومجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس النواب بجمهورية اليمن والكونغرس الشيلي والكونغرس البيروفي ورئيس مجموعة الصداقة والتعاون بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس المستشارين.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، فقد تميزت هذه الدورة باللقاء الهام الذي تم تنظيمه مع السيد رئيس الجمعية الوطنية للإكوادور، والذي توج بتوشيحنا، إلى جانب الخليفة الرابع السيد عبد القادر سلامة، وأمين المجلس السيد أحمد الخريف، بميداليات الاستحقاق والتقدير من طرف الجمعية الوطنية بجمهورية الإكوادور، عرفانا وتقديرا للأدوار التي قام بها المجلس في تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية الاكوادور والمتعددة الأطراف مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.
وفي نفس الإطار، فقد عقدنا لقاء ترتيبيا مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب بشأن إعطاء الانطلاقة الرسمية للفضاء المغربي برواق مقر هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية الوازنة، كتتويج لمسار من العلاقات المتميزة والتموقع الاستراتيجي للمجلس بالمنطقة، وهو المقر الذي سيدشن في الأسابيع القليلة المقبلة، ليكون منصة للتعريف بالحضارة المغربية المتنوعة والغنية.
كما استقبل المجلس وعقد لقاءات عمل مع العديد من رؤساء البرلمانات الوطنية، نخص منها استقبال السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا والذي تلته زيارة فخامة السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فضلا عن استقبال السيد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية صربيا، والسيد رئيس لجنة الخارجية بالجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والسيد رئيس لجنة الخارجية ببرلمان جمهورية كرواتيا، إلى جانب لقاء مجموعة الصداقة والتعاون المغربية الفلسطينية بمجلس المستشارين مع السيد سفير دولة فلسطين بالمغرب.
أما على مستوى انخراط مجلس المستشارين في أشغال الجمعيات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، فقد عرفت هذه الدورة مشاركة الشعب الوطنية الدائمة للمجلس في المرحلة الثانية من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي، والجلسة العامة الـ 15 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والاجتماع الاستثنائي للجنة فلسطين المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع الشبكة البرلمانية للنساء التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والمرحلة الثالثة من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة بخصوص أعمالها، ومباشرة الاتصالات مع برلمانيين أوروبيين من أجل تحسيسهم بأهمية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإرادة المغرب الراسخة في استمراريتها وبحقيقة الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، ودورة البرلمان العربي، والجلسة الخاصة الطارئة للبرلمان العربي لمناقشة القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن القاصرين والهجرة.
وعلى مستوى احتضان التظاهرات البرلمانية الإقليمية والدولية فقد تميزت نهاية الدورة بعقد البرلمان المغربي بمجلسيه للقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية حول وضعية البرلمان الإفريقي، وهو اللقاء الذي توج ببيان ختامي أكد فيه السادة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بالبرلمان الإفريقي والوفود المشاركة حرصهم على صيانة وتعزيز الديموقراطية بالقارة الإفريقية، والاتحاد من أجل برلمان إفريقي شرعي وفاعل وذي مصداقية، وجعله رافعة أساسية لتعزيز التكامل الإفريقي، ورابطا قويا لترسيخ الثقافة الديموقراطية، بعدما سجلوا بقلق كبير الوضع المؤسف والمتردي للبرلمان الإفريقي، والذي من شأنه أن يقوض إلى حد كبير شرعيته وسلطته ومصداقيته،وخصوصا على إثر الممارسات والأحداث المؤسفة التي تتواتر منذ ماي 2020، بإيعاز من عدة جهات تكرس اللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب مثل تلك التي شهدتها أشغال الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة المنعقدة في الفترة ما بين 21 ماي و4 يونيو 2021.
كما أصدر الاجتماع "نداء من أجل اللقاحات والدواء للجميع في إفريقيا"تثمينا للتدابير التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، باتخاذها منذ الأشهر الأولى لانتشار وباء كوفيد19 والمتمثلة خاصة في إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى عدد من البلدان الإفريقية لتعزيز قدراتها في مواجهة الوباء، وكذا لضمان السيادة الإفريقية في مجال اللقاحات والتي أثمرت إطلاق مشروع لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد19 ولقاحات أخرى بالمغرب والتي ستستفيد منها الشعوب الافريقية.
وعلى المستوى الأوروبي، نظم البرلمان المغربي بمجلسيه المؤتمر المشترك مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول موضوع: "النساء والعمل السياسي: الطريق إلى المناصفة". وهي التظاهرة التي تأتي في سياق تنزيل برنامج الشراكة مع مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للفترة 2021-2023 الذي يأتي مكملا لبرنامج التوأمة بين البرلمان المغربي، وبرلمانات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل "دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديموقراطية بالمغرب".
حضرات السيدات والسادة؛
قبل أن أختتم هذه الكلمة، لابد أن أشير إلى أنه إذا كانت الحصيلة كما بسطنا معالمها البارزة سالفا، قد كشفت عن جوانب مضيئة في عمل المجلس، التي ربح من خلالها جملة من الرهانات، ومن بينها رهان المساهمة النوعية في تجويد الإنتاج التشريعي، وتوظيف وتقوية أدوات الرقابة على العمل الحكومي والمساهمة في تقييم السياسات العمومية وأيضا رهان الانفتاح على المجتمع، كما عكستها ديناميات اللقاءات والمنتديات التي نظمها المجلس حول مواضيع استراتيجية، حظيت في مجملها بالرعاية الملكية السامية، وعلى رأسها المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية والملتقى البرلماني للجهات، إلا أن الموضوعية تقتضي أيضا الإشارة إلى الرهانات التي لم يتوفق المجلس للأسف في كسبها خلال هذه الولاية الانتدابية، والتي سبق أن أشرنا إلى البعض منها عند التعرض للحصيلتين التشريعية والرقابية، والتي يمكن بسطها كالآتي:
-
لم نتمكن طيلة السنوات الست المنصرمة من ضمان حدّ معقول من حضور السيدات والسادة أعضاء المجلس كافة أشغاله، رغم الإمكانيات التي عمد المكتب إلى توفيرها لجميع الأعضاء، في مجالي التنقل والإيواء، وقد ازداد الأمر استفحالا مع الجائحة التي أصبح البعض يعتبرها مبرّرا لعدم الحضور، رغم أن التدابير الاحترازية التي كانت قد اعتمدت خلال فترة تطبيق الحجر الصحي، تمت مراجعتها إثر ذلك مع تطور الوضعية الوبائية.
وإن النتائج المحققة لم تكن دائما في حجم الخطوات التي باشرها كل من المكتب وندوة الرؤساء، مع أنه يجب الاعتراف كذلك أن مجموعة من أعضاء المجلس، وعلى قلتهم، لم يلجوا مقر المجلس إلا بمناسبة افتتاح السنوات التشريعية أو بغرض قضاء مصالحهم الإدارية الشخصية.
وهكذا، فإن السنوات التشريعية الأربع الأولى التي سبقت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية سجلت نسبة حضور لأعضاء المجلس تتراوح ما بين 49 في المائة و56 في المائة كنسبة أعلى دون احتساب من تقدم منهم باعتذارات للرئاسة، وبعد الرفع التدريجي للقيود المفروضة بموجب حالة الطوارئ الصحية وقرار أجهزة المجلس العودة إلى نظام العمل العادي، سجلت النتائج خلال الدورة الجارية معدّل حضور بلغ حوالي 37 عضوا، فيما وصل أعلى عدد حضور 101 عضوا خلال جلسة البت في مشاريع القوانين الانتخابية في الدورة الاستثنائية.
ولعله من الموضوعية، التنويه مجدّدا بكل أعضاء المجلس الذين تحلوا بروح المسؤولية، وأبانوا عن انضباط كبير في الحضور لكافة أشغال المجلس وأجهزته، وكذا المساهمة فيها.
-
كما أن حضور السيدات والسادة أعضاء الحكومة لأشغال المجلس بصفة عامة، ولأشغال جلسات الأسئلة الشفهية التي تعقد بالأسبقية كل أسبوع، لم يكن هو الآخر في مستوى التطلعات المرجوة، بحيث أن أعلى نسبة لتعبير الوزراء عن استعدادهم لحضور جلسات الأسئلة الشفهية، طيلة الست سنوات بلغت 56 في المائة، وأن أدناها وصل 36 في المائة، أي بمعدل 44 في المائة. وقد أدت هذه الوضعية في كثير من الحالات إلى تأجيل مناقشة مواضيع هامة وذات راهنية، أو حتى طرح بعض مكونات المجلس لأسئلتها دون حضور الوزراء المعنيين. رغم أن الإنصاف يقتضي من جهة أخرى التنويه بعدد من الوزراء الذين حاولوا قدر الإمكان تسجيل حضورهم المستمر في هذه الجلسات الرقابية؛
-
على صعيد آخر، سجلت الممارسة في ملف تقييم السياسات العمومية، تضاربا صارخا في المعطيات الإحصائية التي تتوفر لدى المجموعات الموضوعاتية التي تشتغل على المحاور السنوية، بفعل المصادر المختلفة للمعلومات، وعدم تكليف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم عناء الحضور لأشغال هذه اللجان وتقديم الأرقام الموثوقة، أو حتى موافاتها بالوثائق والإحصائيات المطلوبة بدقة، سواء من حيث الفترات المطلوبة أو المواضيع المعنية، ليتم الانتظار إلى غاية صدور تقارير المجموعات والتعليق عليها بعد ذلك، بل وأحيانا صرف النقاش في الجلسات السنوية إلى قضايا ثانوية غير متصلة مباشرة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للسياسات موضوع التقييم، مما يشوش نوعا ما على هذه الآلية الدستورية الجديدة والغايات المرجوة منها؛
-
كما لم نستطع كمجلس مواكبة مستجدات جائحة كورونا من حيث تحيين القواعد القانونية المنظمة لكيفية الإشتغال خلال فترات الأزمات، رغم المجهود الكبير الذي بذل بغاية إدماج القضايا المرتبطة بالعمل في فترة الظروف الطارئة، ولكن دون أن يصل الأمر إلى مداه إثر صدور قرار المحكمة الدستورية ذي الصلة.
حضرات السيدات والسادة؛
في الختام، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة المستشارين، أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة، على ما بدلوه من مجهودات وعلى حضورهم الدائم، وحرصهم على التفعيل الأمثل للأدوار الدستورية للمجلس.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة المحترم، لما أبانوا عنه من روح التعاون مع مؤسستنا، منوها بالجهود المتواصلة التي يبذلها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لتيسير عمل مجلسنا الموقر.
ويسعدني بنفس المناسبة، أن أنوه بكافة أطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على تفانيهم في العمل والرفع من إنتاجيته بما يخدم مجلسنا الموقر. وأشكر أيضا جميع المصالح التي تسهر على أمن المؤسسة.
ولا يفوتني بهذه المناسبة كذلك، أن أتوجه بالشكر إلى شركاء المجلس الوطنيين والدوليين على انخراطهم الفاعل في الأوراش التي أطلقها المجلس ضمن خطة العمل الإستراتيجية، وأيضا الشكر موصول إلى جمعيات المجتمع المدني على مساهمتها ومتابعتها وتفاعلها الدائم مع أنشطة المجلس، وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية على مواكبتها لأنشطة المجلس، ونقلها بمهنية لعموم الرأي العام.
وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.