مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد ترتيب الآثار القانونية على القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 950.14 بتاريخ 23 دجنبر 2014؛(بالإجماع).
يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني لجميع الأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات، وتهم هذه الأنشطة تصميم منشآت تستخدم فيها الإشعاعات وبناءها وتجارب تشغيلها...