تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الارهاب

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الارهاب

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الارهاب

  • ملخص

    يأتي هذا النص في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في إطار نبذ ومكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة الإرهابية. وتفعيلا للالتزامات الدستورية ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية المواطنين وأمنهم وسلامتهم.

     ويسعى إلى تحصين المغرب من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره مع تنامي المد الإرهابي في مجموعة من بقاع العالم، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية، وملء الفراغ التشريعي في مجموعة القانون الجنائي في موضوع الجريمة الإرهابية. وهي تعديلات تسعى إلى تجنيب المجتمع ووقايته من هذه الجريمة قبل ارتكابها، وتحصين كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف،  وتُمكّن من التصدي لها بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تستدعيها خطورة الجريمة الإرهابية.

    وبهذا عمد النص إلى تجريم العمل الإرهابي وأعطى تعريفا قانونيا للجريمة الإرهابية مبرزا صورها ومجسدا أعمالها وجامعا لمختلف الأفعال المحتمل ارتكابها، كما حدد عقوبات أصلية صارمة سالبة للحرية ومالية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وعقوبات إضافية، تتمثل في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وتدابير وقائية تتحدد في إجبار الفاعل مؤقتا على الإقامة بمكان معين تحدده له المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه إلا برخصة، وفي عدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 06.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 06.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963 ) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963 ) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل

  • ملخص

    أتى القانون رقم 18.01 بمقتضيات هامة تنص على إحدات تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية، كما أقر الزيادة في إيرادات التعويض عن حوادث الشغل أو المرض المهني. غير أن تطبيق هذا النص اصطدم بعدم وفاء المقاولات بالالتزام بإبرام عقود للتأمين لضمان حقوق أجرائها.

    ولتدارك هذا الوضع وتداعياته، يأتي هذا النص ليقلص من انعكاس الزيادة في تكاليف التأمين على مختلف القطاعات المتوسطة كالصناعة التقليدية والحرف المهنية الصغرى، حيث ستخفض من 132% إلى 15% كمعدل. كما يسعى هذا النص إلى ترسيخ المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 18.01 فضلا عن تحقيق أهداف تتمثل في تكريس مبدأ إجبارية التأمين، وإعادة تنظيم احتساب الإيراد الممنوح للمصابين بحوادث الشغل، وجعل العجز الحقيقي الذي يصيب الشخص بشكل دائم، هو العجز الذي يكون فيه الإيراد مهما، وهو ما تم إقراره في نسبة العجز التي تفوق نسبة 50% حيث إن التعويض الممنوح سيكون شبه كامل. مع مراجعة نسب التعويض عن العجز الدائم، مع مراعاة الحالات الأكثر تضررا بحيث يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز على الشكل التالي :

    -   نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتجاوز أو يساوي  30%؛

    -15   زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30و50%؛

    - 45 % زائد الجزء الذي يتعدى50 % بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز  50 %.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعـبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

  تحميل

مشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعـبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم

  • ملخص

    يتكون هذا النص ومشروع قانون رقم 54.02 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم وأصولهم من مادتين اثنتين، تضمنتا أحكاما تقضي بالزيادة بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2002 بالنسبة للتعويض الإجمالي وبالنسبة لرواتب معاش العطب، حيث سينتقل المقدار الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840  درهم بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1200 درهم بالنسبة لذوي الحقوق.

    وتم بموجب هذين النصين، الزيادة في قسمة النقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب برفعها من 8.23 إلى 9,28  درهم.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 54.02 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 54.02 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم واصولهم .

  تحميل

مشروع قانون رقم 54.02 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم واصولهم .

  • ملخص

    يتكون هذا النص ومشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعـبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، من مادتين اثنتين، تضمنتا أحكاما تقضي بالزيادة بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2002 بالنسبة للتعويض الإجمالي وبالنسبة لرواتب معاش العطب، حيث سينتقل المقدار الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840  درهم بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1200 درهم بالنسبة لذوي الحقوق.

    وتم بموجب هذين النصين، الزيادة في قسمة النقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب برفعها من 8.23 إلى 9,28  درهم.

  • النص التشريعي

    مشروع قانون رقم 66.02 يتعلق بالإعفاء من غرامة...

  تاريخ الموافقة

مشروع قانون رقم 66.02 يتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري

  تحميل

مشروع قانون رقم 66.02 يتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري

  • ملخص

    يهدف هذا النص إلى تمديد العمل بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري المقررة في الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف الصادر في 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري إلى غاية بداية سنة 2005.